الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد.الحكم كاملاً
خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق