الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تطبيقها



تطبيق الحكم عقوبة على الطاعن تقل عن العقوبة الواجبة التطبيق. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




عقوبة مخالفة المادة 7 مكررًا من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 354 لسنة 1954، 430 لسنة 1955 الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيهالحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة خطأ فى تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإطلاق عقوبة العزل. المادة 118 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي النصب والتزوير في محرر عرفي. دون الفصل في مدى قيام التعدد بينهما وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً




المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.عقوبة السجن. وجوب ألا تنقص عن ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .الحكم كاملاً




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات . جناية . عقوبتها السجن .الحكم كاملاً




سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.الحكم كاملاً




إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح . جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. عدم تطبيقه على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة .الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للحدث في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 112 من قانون الطفل عند استعمال المادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.الحكم كاملاً




لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم .الحكم كاملاً




قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر نية القتل باستعمال السم، وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الصادر بعقوبة إيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدة الإيداع. يبطله.الحكم كاملاً




جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر/ 2 عقوبات. تحققها. تقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير .الحكم كاملاً




عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الحبس على الطفل الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره. عدم نصه في الحكم على طريقة الإعدام. لا عيب فيه.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بعدم جواز توقيع عقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات بوصف الجريمة شروع في جناية استيلاء على مال عام غير مقبول.الحكم كاملاً




أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




قضاء الحكم على الطاعن في جريمة الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بضعف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بجناية الاختلاس بالحبس. وجوب تأقيت عقوبة العزل المقضي بها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الحكم برد المال المستولى عليه بغير حق. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة .الحكم كاملاً




القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.الحكم كاملاً




الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة .الحكم كاملاً




نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.الحكم كاملاً




التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم .الحكم كاملاً




وجوب تحديد الحكم عقوبة الغرامة بالعملة المصرية. لا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في المخالفات. غير جائز. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 ماهيتها.مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك. الطعن عليها بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب تقديم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أخطاراً بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. المادة 133 من ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقديرها من صميم عمل قاضي الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وهو ما يوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي يحكم بها، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مناطه: صفة المؤجر وسببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً




عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




إضارة الطاعن بطعنه. غير جائز. المادة 43 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة الحبس - ولو مع وقف التنفيذ بعد إلغائها بموجب الحكم المنقرض. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




بيان موجب استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً. غير لازم. مجرد القول بوجود ظروف مخففة والإشارة إلى النص المستند إليه في تقدير العقوبة. كفايته.الحكم كاملاً




حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً.نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم. ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.الحكم كاملاً











تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية. الأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 282 عقوبات.للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن.الحكم كاملاً




لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها كفايته لأعمال المادة 32 عقوبات. إغفاله بيان سبب تطبيق تلك المادة. لا يعيبه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.....".الحكم كاملاً




عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.حجب الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض مقروناً بالإعادة.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الإعادة بتغريم المحكوم عليهم بذات الغرامة المقضى بها في الحكم المنُقوض. دون إنقاص نصيب المحكوم عليه المتوفى فيها. لا يشكل زيادة في عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض أو إضراراً لهم بطعنهم.الحكم كاملاً




الاختلاس تمامه. متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له. استلامه المال بصفته أميناً على الودائع. وجوب معاقبته بالمادة 112/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وإن أعفاه من الرد في حدود ما قام بسداده.الحكم كاملاً




الحكم على الموظف بالحبس في إحدى الجنايات المنصوص عليها حصراً بالباب الثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومعاملته بالرأفة لتوافر ظرف مخفف. وجوب الحكم بالعزل باعتباره عقوبة تكميلية وجوبيه. أساس ذلك وحده.الحكم كاملاً




من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.الحكم كاملاً




عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها. أساس حسابهما.قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها في نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لتتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء.الحكم كاملاً




تصدى المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصلحة.الحكم كاملاً




لما كان الصحيح في القانون طبقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - الذي حدثت الواقعة في ظله - هو أن لا تحدد المحكمة في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الصدد غير قويم.الحكم كاملاً




تحصيل الغرامة المحكوم بها - لا يقتضي القبض على المحكوم عليه.وضع المتهم يده في فتحة جلبابه. لا يقوم بذاته داعياً للتخوف من استعمال سلاح في مواجهة الضابط. تجاوز الضابط الغرض الذي شرع من أجله التفتيش. يبطله.الحكم كاملاً




معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. المادة 36 من قانون سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .الحكم كاملاً




التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها. وإنما بجدوى خطورة الحدث وقدر حاجته إلى التهذيب والتقويم .الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . نسبية تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء . ما لم ينص القانون على خلافه .الحكم كاملاً




عقوبة جريمة وقاع أنثى بغير رضاها. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. الشروع فيها. عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. عدم تقيد المحكمة في تحديدها إلا بنص المادة 14 عقوبات.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح.الحكم كاملاً




المصاحبة الزمنية. مقتضاها. ارتكاب الجنايتين في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية. سريان ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها. المادة 266 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم . قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.الحكم كاملاً




لا صحة لما يقول به الطاعن إن عقوبة العزل التي أوقعها الحكم هي أثر لإدانته بجريمة التسبب خطأ في الإضرار بأموال جهة عمله لأن عقوبة العزل في خصوص هذه الدعوى هي عقوبة تبعية .الحكم كاملاً




نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية .الحكم كاملاً




المصادرة. ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط . النعي عليه . غير مقبول .الحكم كاملاً




الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك. ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ.الحكم كاملاً




معاملة المتهم بالمادة 17 عقوبات والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة إلى عقوبة السجن. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة تقاضي ربح أزيد من المقرر عن المشغولات الذهبية عيار 21 قراطاً. الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .الحكم كاملاً




الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة .الحكم كاملاً




نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ترديد لنص المادة العاشرة منه. غير المعاقب عليه . مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية . لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لائحياً .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل.الحكم كاملاً




قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة. خطأ في القانون. وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائهما .الحكم كاملاً




عدم جواز إضارة المتهم بطعنه . عدم تقيد محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني . ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضى بها الحكم المنقوض . ما دام أن طعن النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة .الحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




المشتبه فيه والعقوبة المقررة له. ماهيتهما المادتان 5، 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم .الحكم كاملاً




صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.الحكم كاملاً




تطبيق العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع. نقض الحكم يوجب أن يكون مقروناً بالإعادة.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً










عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 15/ 2 من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك. الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 156 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.الحكم كاملاً




استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها. خطأ في القانون يوجب نقضه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ضبط الطاعن بجريمتي حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خالياً من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات. علة ذلك. إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تمام جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً




واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.الحكم كاملاً




جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.الحكم كاملاً




القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون. محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن. ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند الإعادة القضاء بالعقوبة المقررة طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات. موضوعي. ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة. توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة. صحيح. ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبئ بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها.الحكم كاملاً




العقوبة الأصلية. توقع منفردة دون أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى .الحكم كاملاً




جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات . من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما .الحكم كاملاً




حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك. كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب الحكم باستبدال مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه.الحكم كاملاً




عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في أسبابه نزوله بالعقوبة المقضى بها. انتهاؤه بمنطوقه إلى عكس ذلك. تناقض وتخاذل يعيب الحكم. وإن تضمن محضر الجلسة العقوبة المعدلة. علة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم.الحكم كاملاً




النص في المادة 27 عقوبات على توقيت عقوبة العزل. مناطه. الحكم بعقوبة الحبس.الحكم كاملاً




تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إهانة محام بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. هي العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .الحكم كاملاً




إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي .الحكم كاملاً




إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها) فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للحدث الذي تزيد سنه عن خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشر سنة . المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974 .الحكم كاملاً




استظهار سن الحدث . أمر لازم لتوقيع العقوبة أو التدبير المناسب طبقاً للقانون .الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحرير أمر تنفيذ لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية. كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة .الحكم كاملاً




لما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانوناً . لا يقبل .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة صرف مخلفات في مجاري المياه بدون ترخيص . الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحداهما . المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982.الحكم كاملاً




إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا .الحكم كاملاً




إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . عقوبته السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة . المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية. المنصوص عليها بالمادة 164 عقوبات هي السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .الحكم كاملاً




الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً




إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجني عليه. خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها. لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ .الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .الحكم كاملاً




الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964 . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض .الحكم كاملاً




وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1، 2، 4، 113/ 1 مكرراً، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117/ 1 عقوبات. أساس ذلك. إدانة المطعون ضدهما بجريمة تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر. وإغفال الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. يستوجب النقض الجزئي والتصحيح.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.الحكم كاملاً




استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً




نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً



الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

نص الحكم على نوع العقوبة المراد تطبيقها. كفايته. طريقة تنفيذ تلك العقوبة. من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. عدم ذكر الحكم طريقة تنفيذ الإعدام. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك. ارتباط الجريمتين سالفتي الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره.

الحكم كاملاً

تجاوز الحكم المطعون فيه الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وتصحيحه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها ومقدارها. تقديره موضوعي.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات خطأ في القانون. أساس ذلك. عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها. تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الحكم كاملاً

اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.

الحكم كاملاً

لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه.

الحكم كاملاً

المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية .

الحكم كاملاً

العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تطبق على جميع المشتركين في الاتفاق الجنائي سواء اتفقوا على أن يقوم أحدهم بالتنفيذ أو قام بالتنفيذ شخص آخر. ظهروا أم لم يظهروا على مسرح الجريمة.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب جريمة أياً كان نوعها أو الغرض منها. تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم.ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها. أثره: توقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.

الحكم كاملاً

ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

الحكم كاملاً

القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكان ما أوردته المحكمة من أن حمل الطاعن للسلاح كان بقصد البطش والإجرام لا يمنعها من أن تستخلص من ظروف الواقعة ما يدعوها إلى أخذه بالرأفة .

الحكم كاملاً

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل.

الحكم كاملاً

حجب الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال تقديرها للعقوبة في الحدود القانونية. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون".

الحكم كاملاً

عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المتهم لم يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه: عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون. العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور.حكم الإدانة في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات. وجوب اشتماله على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه. مخالفة ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. غير جائز. أساس ذلك . تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.عدم نفاذ القانون. قبل نشره.ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للمخالفة تلك. الغرامة. إعفاء الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه من الغرامة. المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.

الحكم كاملاً

توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن والعزل من وظيفته. دون تحديد مدة العزل. لا عيب.توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس.

الحكم كاملاً

المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بقيمة الفرق بين الإطارات المختلسة وتلك التي استبدلت بها.

الحكم كاملاً

الحكم بالمصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها. مناطه.

الحكم كاملاً

الحكم بالمصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها. مناطه.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمتي اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين 112، 113 عقوبات.

الحكم كاملاً

تعريف المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة1981.مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34 لسنة 1976. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

خلوص الحكم إلى أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازته وإحرازه المخدر بقصد الاتجار الأشد. إنزاله به عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأولى الأخف.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه. المادة 375 إجراءات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناءً على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

تقديم الزوج إقراراً كتابياً للموثق يتضمن حالته الاجتماعية واسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد. واجب. مخالفة ذلك. عقابه الحبس، مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحداها.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة مزاولة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس وبغرامة.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً. التنفيذ عليهما بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. غير جائز.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إتلاف موظف عام أموال عامة عمداً هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التي أتلفها. المادة 117 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

نزول المحكمة بالعقوبة إلى أقل مما تسمح به المادة 17 عقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. هبوطها بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور أو قضاءها بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها بالمادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم الطاعنين بجريمتي جلب مواد مخدرة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب عملاً بالمادة 32/ 1 عقوبات دون عقوبة التعويض الجمركي. ثم إلزامهم بعد ذلك بأدائه لمصلحة الجمارك باعتباره تعويض مدني بحت.

الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثرالقانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاًَ للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في القتل معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

الحكم كاملاً

ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما. إفصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث. يوجب: اعتبار ما وقع منه جنحة. مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 15 من قانون الأحداث. العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجريمة قتل أخرى. الإعدام. المواد 230، 231، 232، 234/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد والمرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للمالك الذى يتقاضى أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها. أو تخلف عن تسليمها فى الميعاد المحدد.هى العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات وهى الحبس الوجوبى.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من وصف التهمة موضوع الجريمة والتى اخذت به المحكمة أن المحل هو محل عام ومطعم مما يندرج ضمن النوع الاول من المحال العامة الوارد فى القانون رقم 371 لسنة 1956 وتكون عقوبة الغرامة التى يجب توقيعها فى حالة الحكم بالادانة هى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات مع الغلق.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف وفق المادة 47 من القانون 354 لسنة 1954. هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه.

الحكم كاملاً

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات والتى عومل الطاعن بها هى الحبس وأجازت المادة سالفة الذكر أن يزاد على المحكوم عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصرى.

الحكم كاملاً

الحكم بازالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة. واجب. ما لم يصدر قرار نهائى بهذه العقوبة من اللجنة المختصة. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

مخالفة رب العمل للأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس الحقوق الفردية للعمال. لا تتعدد عنها الغرامة بتعدد العمال. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تقضى على الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس. بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلاً من الحبس - أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو بطلان الإجراءات بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت العقوبة المقررة. لمقارفها السجن. علة ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.

الحكم كاملاً

تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 242 من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على عقوبة جريمة الضرب البسيط نصت في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس" .

الحكم كاملاً

مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار .

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارات واضحة جلية اعتبارها تعبيراً صادقاًَ عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف .

الحكم كاملاً

العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس . علة ذلك .

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة غير ملزمة ببيان مبررات الرأفة عند إعمالها المادة 17 من قانون العقوبات وكان ما ينعاه الطاعن بشأن دلالة هذا التصرف - على نحو ما أشار إليه بأسباب الطعن لا سند له بالأوراق، فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له وجه ولا يعتد به.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض .

الحكم كاملاً

شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 132/ 1، 2، 4، 113/ 1، 114، 115 عقوبات في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد .

الحكم كاملاً


عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات. لجريمة عرض الرشوة ليست من الغرامات النسبية. وجوب الحكم بها على كل متهم دين بها.

الحكم كاملاً

جزاء المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات. طبيعته. عقوبة.وجوب توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيهاً . المادة 74 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل .

الحكم كاملاً

التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. أساس ذلك . إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لجريمة الاشتباه. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.

الحكم كاملاً

عقوبة الجرائم المنصوص عليها بالمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال لمادة 17 عقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعنين بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ومعاملتهم بالرأفة والقضاء عليهم بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية.

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.

الحكم كاملاً

العقوبة التي توقع على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص طبقاً للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982. الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه والمصادرة. نزول الحكم بالغرامة المقضى بها إلى عشرة جنيهات. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الشروع في سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً. في حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادة 318 من القانون ذاته هي الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات.

الحكم كاملاً

إعمال نص المادة 118 مكرراً أ. جوازي للمحكمة. مجال تطبيقه. ألا يجاوز المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم.

الحكم كاملاً

جريمة صرف المخلفات في مجاري المياه. عقوبتها. الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين المادة 16 من القانون 48 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .

الحكم كاملاً

المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات. تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمة خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات التي آخذت المحكمة المطعون ضدهما بها، وفقاً لصحيح القانون، لا يوجب الحكم بعقوبة العزل من الوظيفة العامة أو ما في حكمها، بل هي من الإجازات التي أوردها النص المطبق فإنها تكون من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة السكر البين في الطريق العام. الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه.

الحكم كاملاً

جريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها. يكفي للعقاب عليهما التشابه بين العملة الصحية والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول.

الحكم كاملاً

معاملة الحكم المتهم بجناية الاختلاس - بالرأفة ومعاقبته بالحبس. وجوب توقيت مدة العزل المقضى بها عليه.

الحكم كاملاً

وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها بالرأفة. المادة 27 عقوبات.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها.وجوب القضاء بها على من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.

الحكم كاملاً

جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.

الحكم كاملاً

الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي. وجوب الاعتداد بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد دون عقوبة الجريمة الثانية. أصلية كانت أو تكميلية.

الحكم كاملاً

إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخيرتين للجريمة. خطأ في تطبيق القانون. إذ كان من المتعين النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.

الحكم كاملاً

وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه: "إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف.

الحكم كاملاً

الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي. وجوب الاعتداء بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد دون عقوبة الجريمة الثانية. أصلية كانت أو تكميلية.

الحكم كاملاً

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذ كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

الحكم كاملاً

الجواهر المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص. يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي. وجوب الاعتداد بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد دون عقوبة الجريمة الثانية. أصلية كانت أو تكميلية.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة فتح وإدارة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة المخالفة على من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها. متى كان حسن النية مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 المعدلة من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله.

الحكم كاملاً

إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها. وجوب القضاة بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً وبالتضامن عند تعدد الجناة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة المادة 316/ 2 مكرراً ثالثاً عقوبات: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. النزول عن الحد الأدنى المقرر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع . المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.

الحكم كاملاً

مصادرة وسائل نقل المخدر في مفهوم المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.

الحكم كاملاً

مصادرة وسائل نقل المخدر في مفهوم المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه... المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

تخلف المالك دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد مؤثم بعقوبة النصب.التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

الحكم كاملاً

عدم جواز توقيع عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة على الحدث الذي لا تجاوز سنة خمس عشرة سنة. أساس ذلك.وجوب استظهار سن الحدث استناداً إلى أوراق رسمية قبل ما عداها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 268/ 3 عقوبات. معاقبته بالحبس إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. خطأ في القانون. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الغش في تنفيذ عقد توريد. المادة 116 مكرراً ج عقوبات.إثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقداً بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه. الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً ج عقوبات.

الحكم كاملاً

لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك: المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم جواز التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد.

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه عن بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.

الحكم كاملاً

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ. كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

وجوب معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن .

الحكم كاملاً

إنزال الحكم بالطاعن عقوبة الغلق التي لم يفرضها القانون. وجوب تصحيح الحكم وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق.

الحكم كاملاً

ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. العقوبة المقررة لذلك السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 17 من القانون 31 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون في مفهوم المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 والمادة 22 مكرراً منه المضافة بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

لما كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعنين من الثاني إلى السادس بالرأفة فحكم عليهم بالحبس، فقد كان من المتعين عليه عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل بالنسبة لهم، أما ولم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب تصحيحه بالنسبة لهم بتوقيت عقوبة العزل وجعلها لمدة أربع سنين.

الحكم كاملاً

ثبوت أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة جاوز الثماني عشرة سنة ميلادية. يوجب الحكم عليه بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام الخاصة بتلك الجرائم وليس بتلك المقررة بالمادة 15 من القانون 31 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

كفاية أن يكون المتهم وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة ليصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً. لا اعتداد بما إذا كانت السلطة اتخذت إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة. ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة. واجب. ولو امتنع ذلك على الفاعل لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال خاصة به.

الحكم كاملاً

إن تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة كي يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون الأصلح رقم 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 34/ أ من القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم وقعتا لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشدهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات لا ينال منه عدم ذكر الجريمة ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

إن عقوبة جريمة الحيازة (للمخدر) هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.

الحكم كاملاً

عدم سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من تلك المقضى بها عليه في الحكم المطعون فيه. متى كان هو وحده الطاعن.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً.

الحكم كاملاً

المصاحبة الزمنية أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد. أو في فترة قصيرة من الزمن تقدير ذلك. يستقل به قاضي الموضوع. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه. تطبيق المادة 17 عقوبات: إباحته النزول بعقوبة، السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر. المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بشأن الارتباط.تقدير قيام الارتباط. موضوعي. متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يضار المتهم من إجراء غير صحيح لا دخل له فيه. أثر ذلك في تطبيق المحكمة الثانية لعقوبة الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات.

الحكم كاملاً

لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة.

الحكم كاملاً

لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له.

الحكم كاملاً

مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد؟قصد الشارع من إعفاء المستأجر أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة؟

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وجوب معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيهاً إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما.

الحكم كاملاً

عدم جواز إبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا ينقص عن ستة شهور.

الحكم كاملاً

لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعقوبتين مختلفتين عن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة خطأ في تطبيق القانون. وجوب تطبيقه المادة 32/ 1 عقوبات وتوقيعه عقوبة الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولاً إلى وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب. دفاع هام ومؤثر. عدم تمحيصه: قصور.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات إذا كان الجاني موظفاً عمومياً.

الحكم كاملاً


وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها .

الحكم كاملاً

ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة.

الحكم كاملاً

لما كانت المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات .

الحكم كاملاً

من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن .

الحكم كاملاً

لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالى "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لموظف عام.

الحكم كاملاً

من المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.

الحكم كاملاً

تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد" .

الحكم كاملاً

اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره .

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين .

الحكم كاملاً

يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضده قد تجاوز مدة سنة دون أن يسلم السلاح المرخص له به أو يجدد ترخيصه. وجوب معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف.

الحكم كاملاً

القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف.

الحكم كاملاً

تنص المادة 106/ 2 مكرراً من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 71 بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة.

الحكم كاملاً

واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. عدم تقيدها بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية وبفرض أن المدعي بالحقوق المدنية ذو صفة في النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يتعين تصحيحه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

الحكم كاملاً

تعديل الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها ابتدائيا فى جريمة خلو رجل ارتكبت بعض أفعالها المتتابعة فى ظل الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 من الحبس الى الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

أرتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون. وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976. دون عقوبة التهريب الجمركى.

الحكم كاملاً

حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا. هى الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فضلا عن شهر ملخص الحكم الصادر بالادانة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها.

الحكم كاملاً

بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.

الحكم كاملاً

اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الاحوال الاخرى المبينة قانونا .

الحكم كاملاً

عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل. عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970.

الحكم كاملاً

ايقاع الحكم المطعون فيه على المطعون ضده العقوبة التى قدرها. فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها. لا تثريب.وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم. باستبدال المادة 318 عقوبات الواجبة التطبيق. بالمادة 316/ 1 مكررا ثالثا من ذات القانون اساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977. توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها .

الحكم كاملاً

مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة خطأ فى القانون. وجوب النقض الجزئى والتصحيح.

الحكم كاملاً

الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها .

الحكم كاملاً

أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟

الحكم كاملاً

ادانة الحكم للطاعن بجريمة اقامة بناء دوران على أرض غير مقسمة والقضاء بعقوبة الازالة طبقا للقانون سالف الذكر. خطأ فى القانون. انحصار المخالفة فى اقامة البناء بدون ترخيص وثبوت أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 1962. لا محل للقضاء بالازالة.

الحكم كاملاً

قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوته فى العقوبة. يوجب توقيع العقوبة المقررة لاشدها. تساوى عقوباتها يوجب توقيع عقوبة واحدة منها.

الحكم كاملاً

صدور القانون 126 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. بعد الحكم المطعون فيه. وتنظيمه فى المادة 28 مكررا منه حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة وجعله العقوبة فى جميع هذه الأحوال هى الغرامة فقط. اعتباره قانون أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

كون الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأى تقدير موضوعى وانتهاء محكمة الموضوع الى صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده.وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.

الحكم كاملاً

المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الاصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.

الحكم كاملاً

لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.

الحكم كاملاً

جريمة تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.

الحكم كاملاً

ثبوت أن جريمة اقتضاء مقدم أيجار موضوع الطعن الحالى. وجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار - موضوع طعن آخر اللتين دين الطاعن بهما. قد وقعتا لغرض واحد. معاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

ادانة المتهم بجرائم التزوير فى محرر رسمى وتقليد ختم احدى جهات الحكومة واستعماله. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة. صحيح. العزل من الوظيفة. عقوبة تبعية. تطبيقها مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضاها. دون حاجة الى لفت نظر الدفاع.

الحكم كاملاً

العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقا لنص المادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت فى أمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور .

الحكم كاملاً

توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ العقوبة. من عناصر تقديرها. القضاء به فى المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه. تعديل للعقوبة الى أخف.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة واغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .

الحكم كاملاً

القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .

الحكم كاملاً

العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء أول درجة بنوعين من العقوبة "الحبس والغرامة". لا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس .

الحكم كاملاً

عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة - المقررة بالمادة 34 المذكورة لا ينزل بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة وعزله من وظيفته دون تحديد مدة العزل . يتفق ونص المادة 27 عقوبات . توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

العقوبات التكميلية. في واقع أمرها عقوبات نوعية. يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة. والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. مثال في جريمة جلب وتهريب بضائع .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات . طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم العمدية . لا ارتباط بينهما . انتهاء الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم الخطأ في وصف المسروقات على فرض حصوله ما دام الثابت بالحكم أن المضبوطات ليست مملوكة للطاعن ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي للعقاب على جريمة السرقة ثبوت أن المسروق ليس ملكاً للمتهم.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط حدوث إصابة للقضاء بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 169 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته.

الحكم كاملاً

وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه وزمان ومكان كل منهما أثره عدم قيام ارتباط بينهما.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم قصور اشتمال محضر ضبط الواقعة على عدد العمال عدم كفايته أساس ذلك وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن مقدار العقوبة.

الحكم كاملاً

إضافة آلة إلى مطبعة تعديل بزيادة القوى المحركة إقتضاؤه موافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع عدم كفايتها أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

مصادرة السلاح موضوع الجريمة عقوبة نوعية وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.

الحكم كاملاً

وقوع جريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليدتا نشاط واحد. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما وحدها. المادة 32/ 1 عقوبات .

الحكم كاملاً

سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس . إدارياً كان الحجز . أم قضائياً .

الحكم كاملاً

جريمة فك الأختام. عقوبتها الحبس وجوباً مدة لا تجاوز سنة. إذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه. المادة 150/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة فك الأختام. عقوبتها الحبس وجوباً مدة لا تجاوز سنة. إذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه. المادة 150/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة. في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي .

الحكم كاملاً

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ . مناطه : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته .

الحكم كاملاً

تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب .

الحكم كاملاً

عدم جواز تشديد العقوبة عند نظر استئناف النيابة للحكم القاضي بتأييد المعارضة المرفوعة من المتهم .

الحكم كاملاً

رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية في القذف. لا يعيبه. ما دام تسبيبه سليماً في جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة التي عاقب المتهم عنها.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم في تهمة سرقة مال مملوك لمرفق عام بعقوبة الجناية رغم صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية قبل الحكم النهائي في الدعوى - خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح. المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب لا يعيبه. ما دام قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن الحدود المقررة لها.

الحكم كاملاً

من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. اقتصارها على العقوبة المحكوم بها والتعويض المقضي به. فلا يجوز الحكم بعقوبة أشد أو تعويض أزيد.

الحكم كاملاً

إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إغفال تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بيان الحكم أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون وقعت لغرض واحد. ومعاقبة كل منهم بعقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بسبب هذا التعديل. عدم قبوله لأن عقوبة الشريك في هذه الحالة هي عقوبة الفاعل الأصلي.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .

الحكم كاملاً

القانون رقم 118 لسنة 1975. بما تضمنه من عقوبات. يعتبر أصلح للمتهم من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن الاستيراد والتصدير.

الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي. لا أثر للأسباب إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وكذلك تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة. موضوعي.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة حيازة المخدر. هي ذاتها عقوبة إحرازه.

الحكم كاملاً

عقوبة المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات. المضافة بالقانون 59 لسنة 1970. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

الحكم كاملاً

لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.

الحكم كاملاً

سريان المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح. سواء مما نص عليه في قانون العقوبات أم في غير من القوانين.

الحكم كاملاً

استقلال إحراز السلاح الناري وذخيرته عن الإصابة الخطأ التي نشأت عن إطلاق هذا السلاح .أثر ذلك.

الحكم كاملاً

توقيع الحكم عقوبتين عن جريمتين غير مرتبطتين دون تخصيص عقوبة لكل منهما. لا خطأ.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة.

الحكم كاملاً

نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانوناً لجريمة الاتجار في الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة في حدها الأدنى الذي ارتأته محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966 دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي ذات العقوبة الأشد المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 قصور.

الحكم كاملاً

مناط صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب الحادث سبع عشرة سنة.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة .

الحكم كاملاً

المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.

الحكم كاملاً

القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 الذي يجرم خلط الشاي على الواقعة، رغم نصه على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة الموقعة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر هي الأشغال الشاقة المؤبدة.

الحكم كاملاً

على المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه فى شأنها.

الحكم كاملاً

المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المبانى مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

الحكم كاملاً

المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.

الحكم كاملاً

المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمتي السب والقذف. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً.

الحكم كاملاً

متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الحكم كاملاً

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.

الحكم كاملاً

جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة نشأت عنه إصابات بدنية.

الحكم كاملاً

توقيع العقوبة في حدود نص القانون المنطبق على الواقعة من اختصاص محكمة الموضوع، نقض حكم صادر بالبراءة يوجب أن يكون مقروناً بالإحالة.

الحكم كاملاً

السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

الحكم كاملاً

عدم جواز إضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه كون المتهم وحده هو المستأنف .

الحكم كاملاً

عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة من النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد.

الحكم كاملاً

جريمة إقامة بناء على غير جانب طريق عام أو خاص معاقب عليها بالغرامة مع تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة.

الحكم كاملاً

عرف المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام.

الحكم كاملاً

عقوبة رب العمل الذي لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله ولم يستخدم ممرضا ملما بتلك الوسائل ولم يعهد بعيادتهم وعلاجهم إلى طبيب.

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين العقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة التي لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون, فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة زراعة نبات الحشيش هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.

الحكم كاملاً

اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.

الحكم كاملاً

عقوبة الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.

الحكم كاملاً

توقيع العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة.

الحكم كاملاً

ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.

الحكم كاملاً

إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.

الحكم كاملاً

عدم جواز إعمال المادة 32 عقوبات عن تهمتي قضى في إحداهما بالبراءة وفي الثانية بالإدانة وجوب إنزال عقوبة التهمة الثانية وحدها في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة القتل الخطأ هي الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

الحكم كاملاً

اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام.

الحكم كاملاً

إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أثبت مواد القانون التي دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب، وصرح بأنه أخذ بها وطبقها، فإن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولو كانت مواد الاتهام التي بينها في صدره وأحال إليها في أسبابه قد شملت كذلك غير ما طبقه من مواد العقاب.

الحكم كاملاً

لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الارتباط بين الجرائم وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات. موضوعي. متى أقيم على ما يسوغه. انتهاء الحكم إلى أن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص. قد وقعت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتوقيعه العقوبة المقررة لأشدها وهى القتل عمدا. صحيح. ما دام أنه أقيم على ما يحمله.

الحكم كاملاً

استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً.

الحكم كاملاً

إذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.

الحكم كاملاً

إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان مادة العقاب التي أنزل حكمها. يبطله. مثال على عدم إشارة الحكم إلى المادة 118 عقوبات.

الحكم كاملاً

اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. واجب على المحكمة. ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المطروحة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال بحقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بعقوبة واحدة عن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته. طعنه وحده في الحكم القاضي بها. نقض الحكم وإعادة المحاكمة. عدم جواز الحكم عليه بعقوبة عن جريمتي إحراز السلاح وذخيرته. حتى لا يضار بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

انطباق أحكام الرشوة والاختلاس عند تحققها. على جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً. مهما تنوعت أشكالها. وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه أو نوع عمله.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة، ووقف التنفيذ وشموله كافة الآثار الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.

الحكم كاملاً

جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل. تعدد العقوبات فيهما بقدر عدد العمال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم عدد العمال الذين وقعت في شأنهم جريمتا عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.

الحكم كاملاً

عقوبة جريمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال.

الحكم كاملاً

عقوبة إحراز المخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تتساوى مع عقوبة إحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب. ما دام أنه قد عاقب المتهم بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

عدم جواز القضاء بعقوبة الإزالة أو الاستكمال إلا عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.

الحكم كاملاً


النعي على المحكمة خطؤها في عدم الاطلاع على المحررات محل جريمة التزوير. عدم جدواه. ما دامت المحكمة قد أعملت في حق المتهم المادة 32/ 2 عقوبات وآخذته بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال جمعية تساهم الدولة في مالها بنصيب المسندة إليه وهي ذات العقوبة الأشد.

الحكم كاملاً

المرجع في تقدير العقوبة إلى ذات الواقعة التي قارفها الجاني. لا إلى الوصف القانوني الذي تسبغه المحكمة عليها.

الحكم كاملاً

الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها؟ وجوب القضاء بها على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً. وبالتضامن عند تعدد الجناة.

الحكم كاملاً

لا ارتباط بين جرائم عدم التأمين على العمال وعدم استيفاء سجل الأجور وعدم تقديم البيان السنوي الخاص بالأجور.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المواد 122 و128 و138 من القانون رقم 91 لسنة 1959 غرامة لا تزيد عن مائة قرش قضاء الحكم في هذه الجرائم بتغريم الطاعن مائتي قرش خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الجنائية العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص بتقديم الرسومات الهندسية للبناء في المدة التي يحددها الحكم واجب عند طلب الجهة الإدارية المختصة تقديم هذه الرسومات مخالفة ذلك خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها أثر عدم ضبطه في العقوبة.

الحكم كاملاً

إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إن مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة وتوقيعه عليه عقوبة أشدها انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد في أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة.

الحكم كاملاً

إن المادة 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 57 لسنة 1958 تقضي بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرة (ب) من المادة السابقة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه.

الحكم كاملاً

دخول العقوبة المقضي بها عن التهمتين المسندتين للمتهم في حدود العقوبة المقررة لإحداهما. عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه في التهمة الأخرى.

الحكم كاملاً

تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.

الحكم كاملاً

متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين الغرامة الأصلية .

الحكم كاملاً

إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه؟ قعود الطاعن عن سلوك طريق تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لمرضه.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ مثال بصدد بعض جرائم قانون العمل.

الحكم كاملاً

تقدير قيام الارتباط. موضوعي. كون الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه في منطوقه من قيام الارتباط بين بعض الجرائم وتوقيعه عقوبة واحدة عنها.

الحكم كاملاً

متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن وتغريمه مبلغاً يساوي ما اختلسه وأغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع. المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة واحدة عليه داخلة في حدود عقوبة التزوير طعنه في الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لا يقبل.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق