وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة المتهم المخاطب بأحكامها. بالرأفة. المادة 27 عقوبات. حق محكمة النقض تصحيح خطأ الحكم لمخالفته المادة المذكورة. الحكم كاملاً |
مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات في حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها . الحكم كاملاً |
ضبط سلاح ناري وذخيرة ومخدر مع شخص لا ارتباط بين جنايتي إحراز السلاح الناري وذخيرته. وجناية إحراز المخدر. مخالفة ذلك. خطأ. في القانون. توقيع العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع. الحكم كاملاً |
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة. الحكم كاملاً |
لما كانت المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات . الحكم كاملاً |
من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن . الحكم كاملاً |
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً. الحكم كاملاً |
اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59. الحكم كاملاً |
متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالى "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لموظف عام. الحكم كاملاً |
من المقرر ان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. الحكم كاملاً |
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته. الحكم كاملاً |
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية . الحكم كاملاً |
ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور. الحكم كاملاً |
تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ولو كانت لسبب واحد" . الحكم كاملاً |
اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره . الحكم كاملاً |
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين . الحكم كاملاً |
يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. الحكم كاملاً |
ثبوت أن المطعون ضده قد تجاوز مدة سنة دون أن يسلم السلاح المرخص له به أو يجدد ترخيصه. وجوب معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه. الحكم كاملاً |
انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور فى استظهار ظرف الاكراه فى السرقة. ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبرره مع عدم توافر هذا الظرف. الحكم كاملاً |
القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ. الحكم كاملاً |
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم. الحكم كاملاً |
وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين". الحكم كاملاً |
اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين. جريمة واحدة ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين وهي الجريمة الأخف. الحكم كاملاً |
تنص المادة 106/ 2 مكرراً من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 71 بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة . الحكم كاملاً |
صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. الحكم كاملاً |
القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة. الحكم كاملاً |
واجب المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. عدم تقيدها بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. الحكم كاملاً |
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها بالمادتين 22/ 2، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والمصادرة. الحكم كاملاً |
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية وبفرض أن المدعي بالحقوق المدنية ذو صفة في النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" . الحكم كاملاً |
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس . الحكم كاملاً |
العقوبة المقررة لجريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. إعمال المادة 17 عقوبات لا يمس الحكم بالغرامة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يتعين تصحيحه. الحكم كاملاً |
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح. الحكم كاملاً |
لما كان تقدير العقوبة وايقاعها فى حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة. الحكم كاملاً |
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. الحكم كاملاً |
تعديل الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها ابتدائيا فى جريمة خلو رجل ارتكبت بعض أفعالها المتتابعة فى ظل الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 من الحبس الى الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون . الحكم كاملاً |
أرتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون. وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976. دون عقوبة التهريب الجمركى. الحكم كاملاً |
حظر تداول الأغذية الغير مطابقة للمواصفات. مادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966.استبدال عقوبة المخالفة بعقوبة الجنحة. اذا كان المتهم حسن النيه مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 المعدلة بالقانون 30 لسنة 1976. الحكم كاملاً |
العقوبة المقررة لجريمة انتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قانونا. هى الحبس من ستة أشهر الى سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه. فضلا عن شهر ملخص الحكم الصادر بالادانة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها. الحكم كاملاً |
بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى. الحكم كاملاً |
اقامة بناء بدون ترخيص. عقوبتها: الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.معاقبة المطعون ضده بعقوبة سداد رسم النظر. خطأ فى تطبيق القانون. الحكم كاملاً |
لما كان نص المادة 20 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك فى الاحوال الاخرى المبينة قانونا . الحكم كاملاً |
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. الحكم كاملاً |
السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل. عقوبتها: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970. الحكم كاملاً |
ايقاع الحكم المطعون فيه على المطعون ضده العقوبة التى قدرها. فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها. لا تثريب.وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم. باستبدال المادة 318 عقوبات الواجبة التطبيق. بالمادة 316/ 1 مكررا ثالثا من ذات القانون اساس ذلك؟ الحكم كاملاً |
عقوبة جريمة الضرب باستعمال أداة. الحبس وجوبا المادة 242/ 3 عقوبات معدلة بالقانون 59 لسنة 1977. توقيع المحكمة عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. الحكم كاملاً |
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها . الحكم كاملاً |
مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة خطأ فى القانون. وجوب النقض الجزئى والتصحيح. الحكم كاملاً |
الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 اعتبر الاسلحة النارية المصقولة الماسورة من الداخل أسلحة غير مششخنة أيا كان نوع الذخائر التى تستعمل فيها . الحكم كاملاً |
أعمال المادة 17 عقوبات. يجيز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بغير ترخيص. الى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور فضلا عن الغرامة. معاقبة المطعون ضده. مع اعمال المادة 17 عقوبات. بالحبس لمدة ستة شهور. مؤداة وأثره؟ الحكم كاملاً |
ادانة الحكم للطاعن بجريمة اقامة بناء دوران على أرض غير مقسمة والقضاء بعقوبة الازالة طبقا للقانون سالف الذكر. خطأ فى القانون. انحصار المخالفة فى اقامة البناء بدون ترخيص وثبوت أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 1962. لا محل للقضاء بالازالة. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق