الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 يوليو 2022

الطعن 4298 لسنة 86 ق جلسة 15 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 57 ص 349

جلسة 15 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر بطور نواب رئيس المحكمة
-------------------

(57)
الطعن رقم 4298 لسنة 86 القضائية

(1 - 5) بنوك "علاقة البنك بعملائه" "عمليات البنوك: وديعة النقود".
(1) وديعة النقود المصرفية. ماهيتها.

(2) اعتبار عقد الوديعة الناقصة قرضا. مؤداه. انتقال ملكية النقود المودعة للبنك المودع لديه. أثره. جواز التمسك بالمقاصة بين دينه ودين المودع. شرطه.

(3) حساب الوديعة أو الشيكات. ماهيته. اختلافه عن الحساب الجاري.

(4) استقلال كل حساب من حسابات المودع حال تعددها بحسب الأصل. جواز اتفاق البنوك والعملاء على المقاصة بين أرصدة الحسابات أو استخدامها كضمان. علة ذلك.

(5) الاتفاق على وحدة الحسابات البنكية. مقتضاه. اعتبار الحسابات من الناحية القانونية حسابا واحدا. أثره. استخراج رصيد واحد منها جميعا. اختلاف الحسابات من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد. لا أثر له. مثال.

----------------

1 - وديعة النقود المصرفية على ما تقضي به المادة 301 من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد وهي بهذا التعريف ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 718 من القانون المدني وإنما هي وديعة ناقصة يسري عليها حكم المادة 726 من ذات القانون التي تعتبر العقد- في هذه الحالة- قرضا.

2 - متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائنا للمقرض- المودع- أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التي لا تنتقل فيها ملكية الشيء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة- ولو توافرت شروطها- بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضي به حكم الفقرة "ب" من المادة 364 من القانون المدني.

3 - البنك المودع لديه- على ما جرى به العرف المصرفي وقننه المشرع في المادة 302 من قانون التجارة- يفتح للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التي يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات، وهو على خلاف الحساب الجاري لا يغطي كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التي يقبل صاحبها دخولها فيه.

4 - الأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى على ما تقضي به المادة 307 من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التي قد يبتدعها العمل المصرفي وذلك تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها استقلال الحسابات.

5 - مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعا حسابا واحدا من الناحية القانونية بمعنى أن يستخرج رصيد واحد منها جميعا في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذي ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذي تم دمجه في البنك الطاعن وله- كذلك- حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ 27/10/1985 للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذي يعد من أساليب الضمان التي تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعي إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له- أيضا- تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعي للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة، على قول منه بأنها أودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التي منحها البنك أو التي قد يمنحها ... مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية- التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 4ق اقتصادي القاهرة- الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم- وفقا لطلباته الختامية بإلزام البنك بتقديم أية إخطارات وجهها إليه المورث تفيد رغبته في عدم تجديد الوديعة وطلب سحبها وتقديم أصول إيصالات السحب الدالة على قيام الطاعن بصرف الوديعة بفوائدها له وفي حالة عجز البنك عن ذلك إلزامه بأن يؤدي للمورث مبلغ الوديعة وفوائده من تاريخ الإيداع حق تمام السداد. وقال بيانا لذلك إنه أودع بحسابه لدى بنك الاعتماد والتجارة قبل اندماجه بالبنك الطاعن- بنك مصر- خمس ودائع بإجمالي مبلغ 348549.040 دولار أمريكي تجدد تلقائيا بالعائد السائد وقت التجديد وأنه أنذره بتاريخ 31/1/2002 برغبته في استرداد الوديعة إلا أنه امتنع ومن ثم كانت الدعوى، ادعى البنك الطاعن فرعيا بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية- بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 37978128.97 جنيه حتى 31/5/2004 وفوائده الاتفاقية بواقع 16% حتى تمام السداد وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد رهن رسمي رقم ... لسنة 84 توثيق بنوك رهن مورث المطعون ضدهم للبنك أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد لقاء مديونيته البالغة 3000000 دولار أمريكي حتى 31/7/1984 بخلاف الفوائد بواقع 16% حتى تمام السداد وإذ تخلف عن تلك المديونية الرصيد المطالب به أقام دعواه، تم تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة المطعون ضدهم بعد وفاة المورث وعدلوا طلباتهم بإضافة طلب إلزام البنك برد قيمة الوديعة المودعة لديه وقدرها 155886.33 دولار أمريكي وفوائدها من تاريخ الإيداع وتسليمهم أنصبتهم الشرعية وإلزامه بتقديم أصول كشوف حساب مورثهم السابقة على 30/10/1984 وترجمة المستندات المقدمة من البنك، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/1/2016 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 129200 دولار أمريكي وكذا مبلغ 56685.18 دولار أمريكي والعوائد المستحقة عليهما حسب سعر صرف البنك المركزي اعتبارا من تاريخ الإيداع في 25/12/1985 بالنسبة للمبلغ الأول وفي 6/9/1987 بالنسبة للمبلغ الثاني وحتى تمام السداد وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى في الدعوى الأصلية بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهم قيمة الوديعة الدولارية التي أودعها مورثهم لديه وبعدم قبول دعواه الفرعية بالمطالبة بالمديونية في حين أنه تمسك في دفاعه بأن له دين في ذمة المورث ويحق له إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وهذا الدين كما تمسك بأحقيته في تسييل تلك الوديعة لتسوية المديونية استنادا إلى خطاب حق الامتياز المؤرخ في 27/10/1985 والذي بموجبه منحه المورث امتياز على كافة أرصدة حساباته لديه بما فيها حساب الودائع لاستخدامها في تسديد كامل مديونياته دون الرجوع إليه بيد أن الحكم اطرح دلالة ذلك على قول منه بأن الوديعة لاحقة على هذا الامتياز كما أنه رفض إجراء المقاصة بقالة إن دين الوديعة لا يجوز أن يتقاص مع دين البنك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن وديعة النقود المصرفية على ما تقضي به المادة 301 من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد وهي بهذا التعريف- ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 718 من القانون المدني وإنما هي وديعة ناقصة يسري عليها حكم المادة 726 من ذات القانون التي تعتبر العقد - في هذه الحالة - قرضا وأنه متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائنا للمقرض- المودع- أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التي لا تنتقل فيها ملكية الشيء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة- ولو توافرت شروطها- بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضي به حكم الفقرة "ب" من المادة 364 من القانون المدني وأن البنك المودع لديه- على ما جرى به العرف المصرفي وقننه المشرع في المادة 302 من قانون التجارة- يفتح للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التي يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات، وهو على خلاف الحساب الجاري لا يغطي كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التي يقبل صاحبها دخولها فيه والأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى على ما تقضي به المادة 307 من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التي قد يبتدعها العمل المصرفي وذلك تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها استقلال الحسابات وأن مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعا حسابا واحدا من الناحية القانونية بمعنى أن يستخرج رصيد واحد منها جميعا في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذي ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذي تم دمجه في البنك الطاعن وله- كذلك - حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ 27/10/1985 للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذي يعد من أساليب الضمان التي تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعي إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له - أيضا - تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعي للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة على قول منه بأنها أودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التي منحها البنك أو التي قد يمنحها ... مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن الحكم فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق