الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 يوليو 2022

الطعن 290 لسنة 75 ق جلسة 9 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 73 ص 463

جلسة 9 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
----------------

(73)
الطعن رقم 290 لسنة 75 القضائية

(1 ، 2) ملكية" بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة".
(1) الدومين الخاص. ماهيته. أسباب كسب ملكية الدومين الخاص. أحقية الدولة في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها ودعاوى الحيازة لحماية حيازتها. الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. أقسامها. م 2 ق 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

(2) رفض الحكم المطعون فيه طلب محافظ شمال سيناء تثبيت ملكية الدولة على أرض النزاع استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية حصرا هي الميراث والعقد والتقادم الطويل دون بحث ملكية الطاعن بصفته المستمدة من ق 100 لسنة 1964. خطأ ومخالفة للقانون وقصور.

-----------------

1 - حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوي العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة. وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهي نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها. وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم في المادة الثانية منه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساما ثلاثة هي الأراضي الزراعية التي عرفها بأنها الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتي تكون مزروعة بالفعل، والأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته (محافظ شمال سيناء) تدخل هجوميا في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيسا على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التي يمثلها وتساند في ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة في ذلك بين الأفراد والدولة متحجبا بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيسا على أن تلك الأرض مملوكة لها وقام المطعون ضده الثاني بالاستيلاء عليها بادعاء ملكيته لها وتصرف فيها بالبيع للمطعون ضدهما الثالث والرابع تدخل الطاعن بصفته هجوميا فيها بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض النزاع كونها من أملاك الدولة الخاصة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ورفض التدخل موضوعا، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية العريش" فيما قضى به برفض تدخله بالاستئناف رقم ... لسنة 12ق وبتاريخ 9/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبجلسة 11/5/2014 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة المطعون ضده الثالث، وإذ عجل الطاعن بصفته الطعن من الانقطاع وتم تحديد جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكية الدولة لأرض النزاع ملكية خاصة حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض رملية خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعة أو وضع اليد بيد أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه ثبوت ملكيته بصفته لها بقالة أن أسباب الملكية في القانون قد وردت على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه ليس هناك فرق بين الأفراد والدولة في كسب الملكية في حين أن ملكية الدولة ثابتة لأرض النزاع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخصص للمنفعة العامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوي العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة. وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهي نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة في الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها. وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم في المادة الثانية منه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساما ثلاثة هي الأراضي الزراعية التي عرفها بأنها الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتي تكون مزروعة بالفعل، والأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تدخل هجوميا في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيسا على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التي يمثلها وتساند في ذلك إلى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقه في ذلك بين الأفراد والدولة متحجبا بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه هذه المحكمة أنه انتقل إلى معاينة أرض النزاع وأثبت أنها أرض رملية خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعي أو وضع اليد وأنها تقع على مسافة 1.5 كيلومتر من الطريق الأسفلت وتابعة لقسم رابع العريش بما مؤداه أن أرض النزاع من الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل زمام مدينة العريش، ومن ثم فإنها تعد من أموال الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1964 سالف الإشارة إليه بما يحق معه لمحافظة شمال سيناء التابعة لها تلك الأرض المطالبة بتثبيت ملكيتها لها قبل من ينازعها في هذه الملكية بما يتعين معه إجابة المستأنف بصفته إلى طلبه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض تدخل المستأنف بصفته بطلب تثبيت ملكيته لها فإنه يكون معيبا مما يوجب إلغاءه في هذا الشق والقضاء في الاستئناف بتثبيت ملكية المستأنف بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق