عدم ورود الحكم الذي تستند إليه النيابة في اعتبار الواقعة جناية بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم رغم وروده بورقة الفيش.الحكم كاملاً
الحكم في الدعوى إنما يكون بناء على الأوراق المقدمة فيها. صحة الحكم الذي لم يعتد بالسابقة الغيابية في اعتبار المتهم عائداً .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق