تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة 1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.الحكم كاملاً
العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق