الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 يوليو 2022

الطعن 542 لسنة 42 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 403 ص 2163

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(403)
الطعن رقم 542 لسنة 42 القضائية

التزام "تنفيذ الالتزام". بيع "التزامات المشتري". "حبس الثمن".
حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.
---------------

في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني. إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة المعادي للإسكان والتعمير - المطعون عليها تقدمت بطلب على عريضة إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية. طلبت فيه إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 3597 ج و656 م والفوائد بواقع 6% سنوياً اعتباراً من 1/ 10/ 1964 حتى السداد، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 17/ 5/ 1954 باعت للطاعن قطعة أرض مساحتها 1170 متراً مربعاً تحت العجز والزيادة بسعر المتر 2 ج و500 م ودفع من جملة الثمن وقت التوقيع على العقد 730 ج، والتزام الطاعن بسداد الباقي مع فوائد التقسيط بواقع 4.5% على عشرة أقساط سنوية يستحق الأول منها في أول مايو سنة 1955، ونص في العقد على أنه إذا تأخر المشتري عن سداد أي قسط في ميعاده، تحل باقي الأقساط، وتسري عليها الفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، وإذ ثبت من كشف التحديد أن مساحة القطعة المبيعة 1453.31 متراً مربعاً يبلغ ثمنها مع الفوائد المستحقة عنها حتى يوم 1/ 10/ 64 مبلغ 5050 ج و 964 م سدد منه الطاعن 1453 ج و308 م. فيكون الباقي عليه مبلغ 3597 ج و656 م رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر، وتحددت جلسة لنظر الموضوع فقيدت دعواها بذات الطلبات برقم 5145 سنة 1967 القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 21/ 4/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1232 سنة 86 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى العين ومعاينتها وبيان حقيقة مساحتها على الطبيعة ومقدار ثمنها. وقدم الخبير تقريره انتهى فيه إلى أن مساحة الأرض موضوع النزاع 1452 متراً مربعاً، وأن ثمنها طبقاً للأساس المحدد في العقد هو 3632 ج و500 م دفع منه الطاعن مبلغ 1493 ج و308 م. وبتاريخ 23/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها مبلغ 2139 ج و192 م، والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 1/ 10/ 1964 حتى تمام السداد. طعنت الشركة - المطعون عليها في الطعن الماثل - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 576 سنة 42 ق، وبني طعنها على سببين. (أولهما) مخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن ما أوفاه المشتري - المطعون عليه فيه - مبلغ 1453 ج و308 م وليس مبلغ 1493 ج و308 م كما انتهى إليه الخبير، (وثانيهما) تناقض الحكم فيما يتعلق بمبدأ سريان فوائد التأجير وبتاريخ 22/ 5/ 1976 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للسبب الثاني على أساس أنه لا يعرف مما إذا كانت المحكمة قد اعتبرت الفوائد المستحقة للشركة الطاعنة فيه - عن المبلغ المحكوم به - تسري من 1/ 5/ 1955 أو أنها لا تكون مستحقة عن المبلغ المذكور إلا اعتباراً من 1/ 10/ 1964، ورفضت السبب الأول، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم جواز نظر الطعن في الشق الخاص بالفوائد، ورفض باقي الأسباب، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة. فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلاء بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وتقرير الخبير لم يتقصيا السبب في تأخير استخراج كشف التحديد، إذ أن الشركة لم تحصل عليه إلا في 24/ 3/ 1971 وأن رسوم التسجيل لا تسدد إلا بعد أن تقوم المطعون عليها بتحرير عقد البيع النهائي استناداً إلى كشف التحديد. وإذ عجزت هذه الأخيرة عن استخراج هذا الكشف حتى التاريخ المشار إليه ثم قدمته للخبير في 13/ 4/ 1971 ولم تقدم سند ملكيتها خلال فترة التقاضي، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن مناقشة الخبير في سبب عدم سداده لرسوم التسجيل. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن. ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده. وتقرير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في الاستدلال سديد أخذاً بتقرير الخبير - الذي يعتبر في هذا الصدد جزءاً مكملاً لأسبابه - أن الطاعن وضع يده على العين المبيعة منذ التعاقد، وأقام عليها مبان دون منازعة من أحد وأن المطعون عليها تقدمت بعدة طلبات لاستخراج كشف التحديد تمهيداً التسجيل عقد البيع الصادر منها إلى الطاعن. وقد تم استخراج هذا الكشف بتاريخ 24/ 3/ 1971، وأنه نظراً لعدم سداد الطاعن رسوم التسجيل لم تتم إجراءاته، وكان مفاد ذلك أن الحكم قد خلص بأسباب سائغة لها سندها في الأوراق إلى استحقاق المطعون عليها للباقي من الثمن ما دامت لم تقتصر في تنفيذ التزامها إلى عدم وجود سبب جدي يخشى معه نزاع المبيع من تحت يد الطاعن بما لا يسوغ له قانوناً حبس الثمن، ولا على الحكم بعد ذلك إن هو لم يعرض بأسباب خاصة لتبرر عدم إجابة الطاعن إلى طلب مناقشة الخبير، لأن في أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذا الطلب ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني، مخالفة الثابت بالأوراق، والتناقض في التسبيب. وفي بيانه يقول الطاعن، إن الحكم قضى بفوائد 6% عن باقي الثمن، في حين أنه كان متفقاً على تحديدها بواقع 4.5% سنوياً تم حدد الحكم تاريخاً لاستحقاقها 1/ 10/ 1964 دون أن يبين أساس هذا التحديد، فعقد البيع حدد الفوائد على الأقساط واتفق على تحديد الأقساط بعقد البيع النهائي الذي التزمت الشركة بإعداده خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بسعر الفائدة غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الفوائد المحددة في العقد بواقع 4.5% سنوياً، هي الفوائد التعويضية التي تسري على أقساط الثمن، وتنصرف إلى مقابل الانتفاع بالأجل أما الفوائد المحددة بواقع 6% سنوياً، فالمراد بها الفوائد التأخيرية التي تبدأ من تاريخ حلول الثمن الذي ثبت تأخر الطاعن في الوفاء به أما فيما يتعلق بشق النعي الخاص بتاريخ استحقاق هذه الفوائد، فإنه لما كان الطعن رقم 576 سنة 42 ق السابق رفعه من المطعون عليها عن ذات الحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى نقضه جزئياً في هذا الخصوص التناقض الذي لا يعرف منه ما إذا كانت المحكمة قد اعتبرت الفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به تسري من 1/ 5/ 1955 أو أنها تكون مستحقة عن المبلغ المذكور إلا اعتباراً من 1/ 10/ 64 مما مؤداه أن ما يثيره الطاعن بهذا الشق من النعي لا يستهدف محلاً يرد عليه، إذ لا ينصب على قضاء قائم وبهذه المثابة فإنه لا محل لمناقشة ما تضمنته أسباب الطعن من نعي عليه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق