جلسة 23 من نوفمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي
المليجي، فهمي عوض مسعد، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.
-------------
(357)
الطعن رقم 451 لسنة 44
القضائية
(1) عمل "بدل
الانتقال". قانون. تفسيره. شركات.
مصاريف الانتقال المنصوص
عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل
الثابت على سواء. أساس ذلك.
(2)عمل "بدل الانتقال".
تقرير بدل الانتقال في ظل
اللائحة 3546 لسنة 1962 وقرار رئيس الوزراء 1641 لسنة 1964. شرطه. صدور قرار من
وزير المالية والاقتصاد. المادة 35 من لائحة بدل السفر 41 لسنة 1958. تقرير لجنة
شئون الأفراد له. القضاء باعتباره مجرد توصية. لا خطأ.
(3)نقض "السبب غير المنتج".
طلب المساواة على خلاف
حكم القانون. غير جائز.
--------------
1 - نصت المادة 50 من
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس
الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أن "يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالقواعد
الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات" وقد جاء
تعبيره "مصاريف الانتقال" الوارد بها مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات
الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء، يؤيد ذلك المشرع استعمل ذلك
التعبير أيضاً في الباب الثاني من القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة
بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة والباب الثالث من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين
بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 50 المشار
إليها على نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء.
2 - لما كانت المادة 50
من اللائحة 3546 لسنة 1962 قد ناطت بالمجلس التنفيذي وضع القواعد الخاصة بمصاريف
الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات، وقد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس
الوزراء رقم 1641 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وكانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت
لتقرير بدل الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد فإن الحكم المطعون
فيه إذ اعتبر لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها والعمل بها صدور قرار وزاري
لا يكون قد خالف القانون.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً، وكان من
المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون فإن النعي بهذا السبب
يكون غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 4582 لسنة 1969 عمال كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن
تؤدي إليه مبلغ 120 ج قيمة بدل الانتقال المستحق له عن المدة من شهر نوفمبر سنة
1966 حتى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ عشر جنيهات بدل انتقال شهري اعتباراً من 1/ 4/
1969، وقال بياناً لها أنه يعمل بوظيفة محام لدى الشركة المطعون ضدها وقد صدر قرار
من لجنة شئون العاملين بها في 9/ 9/ 1963 بتقرير بدل انتقال ثابت بواقع عشر جنيهات
شهرياً للوظيفة التي يشغلها وصرف هذا البدل لجميع أقرانه إلا أن المطعون ضدها لم
تصرفه إليه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة في 18/ 4/ 1970 بندب
مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره
حكمت في 27/ 3/ 1971 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 213 ج
و333 م. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف
برقم 3173 لسنة 88 قضائية، وفي 27/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
رأت فيها رفض الطعن، وعرض على غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 12/ 10/ 1980 وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض دعواه استناداً إلى نص المادة
50 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 حال أن حكمها لا ينطبق على واقعة الدعوى
الخاصة بطلب انتقال ثابت وهو بهذه المثابة يعتبر جزءاً من الأجر وأنه لا علاقة
لذلك بمصاريف الانتقال الفعلية التي ينفقها العامل بسبب عمله التي يعينها النص
المشار إليه مما يكون معه الحكم قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 50 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نصت على أن
"يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر
بالنسبة إلى العاملين بالشركات". وقد جاء تعبير مصاريف الانتقال الوارد بها
مطلقاً ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت على السواء،
يؤيد ذلك أن المشرع استعمل ذلك التعبير أيضاً في الباب الثاني من القرار الجمهوري
رقم 41 لسنة 1958 الخاص بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة
والباب الثالث من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى
تطبيق حكم المادة 50 المشار إليها على نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال
الثابت على السواء فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم
اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد باعتماد لائحة بدل الانتقال توصية يلزم لتقريرها
والعمل بها صدور قرار وزاري، وإذ كانت المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة
1962 جعلت قرارات هذه اللجنة نافذة بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة عليها صراحة أو
ضمناً دون النص على شرط آخر فإن الحكم إذ استلزم صدور قرار وزاري في هذا الشأن
يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك لأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة شئون الأفراد
لدى الشركة المطعون ضدها واعتماد لائحة بدل الانتقال والذي يستند إليه الطاعن في
دعواه صدر في 9/ 9/ 1963 في ظل العمل بأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة
للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وكانت المادة
50 من هذه اللائحة قد ناطت بالمجلس التنفيذي وضع القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال
بالنسبة إلى العاملين بالشركات، وقد صدر إعمالاً لحكمها قرار رئيس الوزراء رقم
1641 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى بسريان أحكام اللائحة بدل السفر ومصاريف
الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالشركات
التابعة للمؤسسات العامة، وكانت المادة 35 من هذه اللائحة قد اشترطت لتقرير بدل
الانتقال أن يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد. فإن الحكم المطعون فيه إذ
اعتبر لجنة شئون الأفراد توصية يلزم لتقريرها والعمل بها صدور قرار وزاري لا يكون
قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الحكم
أغفل الرد على دفاع الطاعن بشان أحقيته للمساواة بزملائه رغم توافر عناصر هذه
المساواة على ما أورده تقرير الخبير مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى
أساس صحيح قانوناً، وكان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم
القانون، فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق