الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يوليو 2022

الطعن 713 لسنة 44 ق جلسة 23 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 341 ص 1832

جلسة 23 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

-------------------

(341)
الطعن رقم 713 لسنة 44 القضائية

 (1)نقض "ميعاد الطعن". حكم "الطعن فيه". شركات.
ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر أو أن لها فرعاً أو وكيلاً فيها.
(2) تعويض. تقادم "مسقط". معاهدات. نقل بحري. قانون.
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري. تقادم دعوى التعويض عن الضرر. خضوعها لأحكام هذا القانون دون أحكام المعاهدة طالما حدث بعد تفريغ البضاعة.
 (3)تعويض. دعوى. نقل بحري.
مقاول التفريغ. اعتباره في مركز التابع للسفينة. عدم جواز رجوع المرسل إليه بالتعويض على المقاول شخصياً. الاستثناء. النص في سند الشحن على تفويض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن.

-----------------
1 - للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن، وطبقاً لنص المادة 16/ 1 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين تامين فرنسية موطنها الأصلي مدينة "باريس" بفرنسا ولم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً في مصر أو أن فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي هو ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1974 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن في 24/ 6/ 1974 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني.
2 - النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر إعتباراً من 29/ 5/ 1944 على أن "نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وبين تفريغها منها" يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعي قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/ 12/ 1964 وأن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذي شب في الصندل ليلة 12 من ديسمبر 1964، ومن ثم فإن الضرر الذي لحق البضاعة يكون قد حدث في تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه في المادة 613 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإنما يسري بشأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وهو تقادم يختلف من حيث أحكامه وشروط انطباقه عن التقادم الذي أتت به المعاهدة.
3 - عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها، وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن، ففي هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من سندا الشحن - الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص في بنده العاشر على أن مقاول التفريغ ولو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائباً عن صاحب الشأن في البضاعة وعلى نفقته، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عملها كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذي حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار بسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من أحد عماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل دمنهور للملاحة - بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "بيكوبار" (المطعون ضدها الأولى) وشركة القناة للشحن والتفريغ بور سعيد/ السويس (المطعون ضدها الثانية) طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 13565 و47 فرنك سويسري أو ما يعادله بالعملة المصرية بسعر الصرف الرسمي وقت السداد والفوائد القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب سند شحن نظيف صادر في مرسيليا بتاريخ 30/ 11/ 1946 لأمر السيد: ..... شحن على السفينة "بيكوبار" التي تنوب عنها المطعون ضدها الأولى قارب "لانش" وصندوقين يحتوى أحدهما على موتور والثاني على قطع غيار وفي يوم 7/ 12/ 1964 وصلت السفينة المذكورة إلى ميناء السويس وأفرغت الرسالة في الصندل رقم 86 الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية حيث بقيت به حتى هلكت هلاكاً كلياً نتيجة حريق شب بالصندل ليلة 12/ 13 ديسمبر 1964 م بسبب يرجع إلى إهمال خفير للشركة المذكورة التي قضي نهائياً بإدانته في الجنحة رقم 4912 سنة 1964 السويس، ولما كانت الرسالة مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة فقد قامت بدفع تعويض التأمين إلى المرسل إليه وقدره 13565 و47 فرنك سويسري الذي أحال لها حقوقه في الرجوع على المسئول، ولما كانت الشركتان المطعون ضدهما مسئولتين بالتضامن عن الضرر فقد أقامت دعواها عليهما بطلباتها السابقة، وبتاريخ 15/ 5/ 1965 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 11 لسنة 1966 تجاري كلي بحري السويس. دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بسقوط الحق في إقامة الدعوى استناداً إلى المادة 271، من قانون التجارة البحري وبعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادتين 274، و275 من القانون ذاته. وبتاريخ 11/ 3/ 1972 قضت محكمة السويس الابتدائية (أولاً) بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى. (ثانياً) بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي الطاعنة مبلغ 900 ج وفوائده القانونية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 سنة 89 ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 155 سنة 89 ق. وبتاريخ 28/ 3/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى، وفي استئناف الشركة المطعون ضدها الثانية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بدفع مبلغ 900 ج وفوائده للطاعنة وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيما بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المشار إليه ونقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى أن الشركة الطاعنة أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة الطعن بالنقض في 24/ 6/ 1974 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 28/ 3/ 1974 فإنها تكون قد تجاوزت مدة الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض والمنصوص عليها في المادة 252 من قانون المرافعات وسقط حقها في الطعن.
وحيث إن هذا مردود بأن الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن، وطبقاً لنص المادة 16/ 1 من قانون المرافعات فإن ميعاد المسافة ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة تأمين فرنسية موطنها الأصلي مدينة "باريس" بفرنسا ولم يثبت أنها تزاول نشاطاً تجارياً في مصر أو أن فرعاً أو وكيلاً فيها فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن بالنقض الحالي هو ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 1974 وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة الطعن في 24/ 6/ 1974 فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على حكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الاستئناف رقم 165 سنة 89 ق بسقوط دعواها قبل المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على سند من المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن قولاً منه إن الرسالة هلكت أثناء عملية التفريغ التي تعتبر جزءاً من عملية النقل البحري ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها لأحكام المعاهدة - المنطبقة على النزاع - ولا محل لتطبيق المادة 271 من قانون التجارة البحري، وهذا من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن وحدة عقد النقل البحري لا تؤدي إلى وحدة القانون المنطبق على جميع مراحل العقد، ولما كانت معاهدة بروكسل لسندات الشحن تنطبق طبقاً للمادة 1/ هـ منها على المرحلة البحرية التي تنقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها بينما تخضع المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ لأحكام القانون الوطني فإن التقادم الخاص بدعوى التعويض عما يصيب البضاعة بعد تفريغها من تلف أو هلاك يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادتين 271 و272 من قانون التجارة البحري وهو تقادم يختلف في أحكامه وشروطه عن التقادم الوارد بالمادة 3/ 6 من المعاهدة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 1/ هـ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 المعمول بها في مصر إعتباراً من 29/ 5/ 1944 على أن "نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي يقضى بين شحن البضائع في السفينة وبين تفريغها منها"؛ يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضائع في السفينة وتنتهي بتفريغها منها، أما المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعي قد تم تفريغها من السفينة الناقلة إلى الصندل المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/ 12/ 1964 وأن تلك البضاعة قد هلكت نتيجة الحريق الذي شب في الصندل ليلة 12/ 13 من ديسمبر 1964، ومن ثم فإن الضرر الذي لحق البضاعة يكون قد حدث في تاريخ لاحق على تفريغها من السفينة الناقلة فلا تخضع دعوى التعويض عنه للتقادم المنصوص عليه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإنما يسري بشأنها التقادم المنصوص عليه في المادة 217 من قانون التجارة والبحري وهو تقادم يختلف من حيث أحكامه وشروط انطباقه عن التقادم الذي أتت به المعاهدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - في الاستئناف رقم 155 سنة 89 ق - بعدم قبول دعواها قبل المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) تأسيساً على أن هذه الأخيرة قامت بتفريغ الشحنة لحساب الناقل البحري ومن ثم فلا يكون للطاعنة الرجوع عليها بدعوى مباشرة في حين أن سند الشحن تضمن شرطاً يخول الناقل تعيين مقاول التفريغ وهو ما يجعل للطاعنة - التي حلت محل المرسل إليه - دعوى مباشرة قبل المقاول فيكون لها أن تطالب بالتعويض عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف نتيجة فعل أو إهمال المقاول أو عماله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها، وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون أصلاً لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً إلا إذا تضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن، ففي هذه الحالة يكون للمرسل إليه حق الرجوع بدعوى مباشرة على مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله، لما كان ذلك، وكان الثابت من سند الشحن - الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف - أنه قد نص في بنده العاشر على أن مقاول التفريغ ولو كان معيناً بواسطة الناقل إنما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائباً عن صاحب الشأن في البضاعة وعلى نفقته، فإن مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عملها كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذي حلت محله الشركة الطاعنة فحق لها الرجوع على المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار بسبب خطأ أو إهمال وقع منه أو من عماله، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق ونفي وجود أية علاقة قانونية تربط الشركة الطاعنة بالشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها مقاول تفريغ بمقولة أن عملية التفريغ تمت لحساب الناقل البحري، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه والإحالة لهذين السببين أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق