جلسة 7 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله،
أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.
-----------------
(313)
الطعن رقم 246 لسنة 43
القضائية
عمل "أجر"
"علاوات دورية" "العاملون بالقطعة أو بالإنتاج".
العاملون بشركات القطاع
العام. استحقاقهم للعلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ صحتها وتوافرت فيهم شروط
استحقاقها. العاملون بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. استحقاقهم لتلك العلاوات
طالما لم يصدر نظام خاص لهم.
-------------------
مفاد نص المادتين 24، 25
من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس
الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 31 من العاملين بالقطاع العام الصادر بها
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن العاملين كافة يستحقون
العلاوات الدورية كلما قررت الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى
أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة
الثالثة من المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري
رقم 802 لسنة 1967 والتي تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص
في كل من نظامي العاملين بالقطاع العام سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري
رقم 802 لسنة 1967 - على استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة
مطلقة ولم يستثن الشارع من محكمة العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 841 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها طالبين
الحكم بأحقية كل منهم في العلاوات الدورية من تاريخ استحقاقها وبإلزام الشركة بأن
تؤدي لكل منهم ما يستحقه منهما وقالوا بياناً للدعوى إنهم التحقوا بالعمل بالإنتاج
بمصنع البطاطين بالشركة المطعون ضدها وأن الشركة لم تمنح أياً منهم العلاوات
الدورية المستحقة له وفقاً لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 واللائحة رقم 3309
لسنة 1966 اللذين قررا مبدأ منح العلاوات لجميع العاملين بشركات القطاع العام، وفي
28/ 4/ 1970 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة
بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25/ 4/ 1972 بإلزام الشركة
المطعون ضدها بأن تؤدي لكل من الطاعنين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر
والثاني والعشرين والثالث والعشرين ومن الخامس والعشرين إلى الحادي والثلاثين مبلغ
309 ج و600 م وإلى كل من الطاعنين الرابع عشر ومن السادس عشر إلى الحادي والعشرين
والثاني والثلاثين مبلغ 232 ج و200 م. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم
2635 لسنة 89 ق القاهرة وبجلسة 24/ 1/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة، فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن
الحكم قضى برفض دعواهم تأسيساً على أنه لا يجوز الجمع بين نظام العمل بالقطعة أو
الإنتاج ونظام العلاوات الدورية في حين أن المادتين 24، 25 من القرار الجمهوري رقم
3546 لسنة 1962 والمادة 31 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والتي خولت
لمجلس إدارة كل من شركات القطاع العام أن يقرر مبدأ منح العلاوة للعاملين بها لم
تخص بها فئة منهم دون أخرى، كما أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يضع بعد
نظاماً للعمل بالقطعة أو الإنتاج تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من القرار
الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي
حظرت الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، وعلى ذلك فلا يحق لها حرمان الطاعنين
من العلاوات الدورية المستحقة لهم.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات
العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والواردة في الباب
الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات على أن "يقرر مجلس إدارة الشركة في ختام كل
سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة لجميع العاملين في الشركة".
وفي المادة 25 على أن "يشترط في الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل
حاصلاً على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد
مضى على تعيينه في خدمة الشركة سنة كاملة"... وفي المادة 31 من نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن
"يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة تبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة
للعاملين"... يدل على أن العاملين كافة يستحقون العلاوات الدورية كلما قررت
الشركة مبدأ منحها وتوافرت فيهم شروط استحقاقها، وإلى أن يضع مجلس الإدارة نظاماً
للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 29 من
نظام العاملين بالقطاع العام المضافة بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 والتي
تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات، ذلك أن النص في كل من نظامي العاملين
بالقطاع العام سالفي الذكر - قبل صدور القرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 على
استحقاق العاملين للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة ولم يستثن الشارع من
حكمة العاملين بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أنه لا يجوز الجمع - على
إطلاقه - بين نظام العمل بالإنتاج ونظام العلاوات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق