(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد
البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الأخير محل التداعي قبل
الطاعنين لكونهما ليسا طرفا فيه. مؤداه. عدم ترتيب أثر في مواجهتهما. إعادة بحث
طلب تمكين المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتباره نافذا في حق
الطاعنين. تناقض تتماحى به أسبابه. أثره. عجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في
التحقق من مدى صحة تطبيق القانون.
(4) عقد البيع. للمتعاقدين
الرجوع فيه. وإعفاء كل منهما للآخر في التزاماته وإزالة كل آثاره. مؤداه. إعادة
الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.
(5) تقايل مشتري العقار
بعقد غير مسجل من البائع له. سريانه قبل المشتري الثاني بعقد غير مسجل من المشتري
الأول. عدم سريانه قبل من اكتسب حقا عينيا على العقار قبل التقايل. مجرد شهر صحيفة
دعوى صحة التعاقد. عدم ترتيبه حقا عينيا للغير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل
بين البائع والمشتري الأول ولو كان عرفيا.
(6) تمسك الطاعنين بعدم
الاعتداد بعقد البيع محل التداعي والعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول
للمطعون ضده الرابع للتقايل منه ورد الثمن. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه
عن الرد على دفاع الطاعنين بما يصلح لمواجهته. مخالفة للقانون وخطأ.
(8) حق من يخشى الاحتجاج
عليه بمحرر مزور. اختصام من بيده ذلك المحرر. م 59 إثبات. علة ذلك. ماهيته. رخصة
تمكن صاحبها من الالتجاء للقضاء دائما لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته.
مؤداه. عدم سقوطه بالتقادم من تاريخ ارتكاب جريمة التزوير. عدم تحريك الدعوى
الجنائية أو انقضائها بالتقادم. لا أثر له.
(10) التزام القاضي ببيان
موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلصه من وقائع وطريقة ذلك الثبوت
وما طبقه من قواعد قانونية. علة ذلك. مخالفته ذلك. أثره. بطلان الحكم.
(11) قضاء الحكم المطعون
فيه برفض طلب الطاعنين برد وبطلان عقود البيع الصادرة منهما إلى المطعون ضدهما
الأول والثالث والمخالصة المحررة عنهما استنادا إلى خلو الأوراق مما يدل على وجود
ما يؤيد ذلك ونفى المطعون ضده الثالث صلته بالعقود دون أن يعرض لباقي طلبات
الطاعنين ويبين أثرها في النزاع رغم جواز حصولهما على حكم بتزوير تلك العقود
ليأمنا عدم الاحتجاج بها عليهما مستقبلا. أثره. بطلان الحكم.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما
تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم
الحكم أو يحمله.
2 - إذ كان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه يفيد أن المحكمة اعتبرت عقد البيع المبرم بين المطعون
ضده الثاني والمطعون ضده الأخير المؤرخ 16/12/2010 لا يعتد به قبل الطاعنين لأنهما
ليسا طرفا فيه ويؤدي ذلك أنه لا يرتب أثرا في مواجهتهما ثم عاد عند بحث طلب تمكين
المطعون ضده الرابع من الشقة محل ذات العقد واعتبر هذا العقد نافذا في حق الطاعنين
ورتبت على ذلك حق المشتري (المطعون ضده الأخير) في التمكين وعدم تعرض الطاعنين له
في ذلك فإن هذا من الحكم تناقض تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها إذا كانت المحكمة
قد اعتبرت العقد قائما ومنتجا لآثاره قبل الطاعنين من عدمه، ذلك أن نتيجة الفصل في
الطلبات التي قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف في حالة عدم نفاذ العقد في حق
الطاعنين عنها في حالة قيامه فإن الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو
يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لئن
كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ
العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على
رفع العقد والتقايل منه.
4 - إنه إذا كان العقد بيعا جاز للمتعاقدين
الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر في التزاماته وتزول كل الآثار التي أنتجها البيع
ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الغير
الذي لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك
بالنسبة لمشتري العقار من المشتري الأول إلا بشهر عقدي البيع أو التأشير بالحكم
الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه
لا يرتب حقا عينيا للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشتري
الأول ولو كان عرفيا.
6 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأن
العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثاني بصفته وكيلا عن الطاعن الأول
والمطعون ضده الثاني تم التقايل عنه في اليوم التالي ورد الثمن وبأحقيتهما في
التمسك في عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشتري الأول للمطعون
ضده الرابع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا
الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له في صحة العقد الثاني لأن الحكم
بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثاني المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقا
للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذي
استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردا عليه لأن مجرد الحصول على
حكم بصحة توقيع المشتري الأول للمشتري الثاني لا يرتب حقا عينيا للأخير يحول دون
الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا
كان المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
الطريق الذي يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى
منظورة أمام القضاء.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المادة
59 (من قانون الإثبات) أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده
ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع
بالأوضاع المعتادة، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في
نزاع مستقبل.
9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم
طبقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات- يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة جلية،
كافية تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا.
10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاضي
يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته
من الوقائع وطريق هذا الثبوت، والذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في
ذلك كان حكمه باطلا.
11 - إذ كان البين من مدونات حكم محكمة أول
درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا رد وبطلان عقود البيع الصادرة
منهما إلى المطعون ضدهما الأول والثالث، والمخالصة المؤرخة 23/9/2010 وكان الحكم
قد قضى برفض الطلب على قالة أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود العقدين المؤرخين
22/7/2010، تحت يد المطعون ضده الأول وأن المطعون ضده الثالث قد نفي صلته بالعقد
المؤرخ 17/7/2010 وأقر بعدم توقيعه عليه دون أن يعرض لباقي طلبات الطاعنين ويبين
أثر عدم تقديم عقود المطعون عليهما، رغم أنه يجوز للطاعنين الحصول على حكم بتزوير
العقود ليأمنا عدم الاحتجاج عليهما بها مستقبلا فإن قضاءه في هذا الخصوص يكون
خاليا من الأسباب الأمر الذي يبطل الحكم.
---------------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعن تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق- في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني محكمة شمال القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب إلزامهم بتقديم - كل فيما يخصه -
أصول عقود البيع الصادرة من الطاعن الثاني لهم بصفته وكيلا عن الطاعن الأول
والمخالصة المؤرخة 2010/9/23 والحكم بردها وبطلانها، استنادا على أن التوقيع على
تلك العقود والمخالصة لم تصدر من الطاعن الثاني ومزورة عليه، تدخل المطعون ضده
الرابع هجوميا بطلب الحكم بتمكينه من الشقة التي اشتراها بموجب عقد البيع المؤرخ
16/12/2010 من المطعون ضده الثاني ومنع تعرضهم له، أضاف الطاعنان طلبا جديدا بعدم
الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 22/8/2010 لإلغائه وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ
16/12/2010 في مواجهتهما ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بعدم نفاذ عقد
البيع المؤرخ 16/12/2010 في مواجهة الطاعنين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع
التدخل الهجومي بإجابة الخصم المتدخل إلى طلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 18ق لدى محكمة استئناف القاهرة وفيه قضت بالتأييد طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق