شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .الحكم كاملاً
يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.الحكم كاملاً
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية .الحكم كاملاً
عدم بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات قصور. له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .الحكم كاملاً
جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً
معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.الحكم كاملاً
اعتراف المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حقه صحيح.الحكم كاملاً
وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة.الحكم كاملاً
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع نفيه ظرف العود.الحكم كاملاً
عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية المعاملة فيها المنصوص عليه فى المادة 52 عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة 1970، أثره: استحالة تنفيذ حكم هذه المادة والمادة 53 المضافة بالقانون ذاته. الخاصة بتحديد من يودع من المحكوم عليهم بهذه المؤسسات.الحكم كاملاً
استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.الحكم كاملاً
لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائدا فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نقس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر .الحكم كاملاً
المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.الحكم كاملاً
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم القانون 182 لسنة 1960 المادة 46 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .الحكم كاملاً
العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.الحكم كاملاً
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات، أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 سالفة الذكر.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً
تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.الحكم كاملاً
تحقق العود في جرائم إحراز المخدرات، إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم .الحكم كاملاً
إدانة المتهم في جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة. استئنافه الحكم وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.الحكم كاملاً
العود تحديد مدته القواعد العامة للعود الواردة فى قانون العقوبات المادة 49 احتساب مدة العود، فى حكم المادة 49/ 2 عقوبات هى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضى المدة.الحكم كاملاً
ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت الحكم عليه فى جنحة السرقة - مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه - فى غير محله لأن الأصل فى تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذى يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التى تجرى المحاكمة بشأنها لا بوقت صدور الحكم فى الجريمة المتخذة أساسا للعود.الحكم كاملاً
يصح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات ومعاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة .الحكم كاملاً
قصور الحكم عند إغفاله الإشارة إلى مؤدي ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم بما من شأنه إثارة الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 ع.الحكم كاملاً
إن المماثلة بين الجريمة الأولى التي صدر بشأنها الحكم السابق والجريمة الجديدة ليست ضرورية في حالة العود.الحكم كاملاً
تأثير مواد العود وشروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها بقطع النظر عن وصف الجريمة.الحكم كاملاً
اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956.الحكم كاملاً
الحكم الغيابي الوارد بصحيفة سوابق المتهم. عدم تقديم النيابة ما يدل على صيرورته نهائياً. القضاء في الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً
المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير فى عداد الجرائم المماثلة التى عددتها جاء نصها فى ذلك عاما لا تخصيص فيه.الحكم كاملاً
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره.الحكم كاملاً
إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائيا, ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائدا.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وأعلن بهذا الحكم ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ثم ثبتت أنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك فإنه يكون عائداً طبقاً لنص المادة 49/ 3 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
تستند إليه النيابة في اعتبار المتهم عائداً تبين المحكمة من الاطلاع على صحيفة السوابق أنه غير نهائي عدم طلب النيابة الدعوى لتقديم ما يثبت أنه صار نهائياً عدم اعتبار المتهم عائداًَ لا تثريب على المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
متهم سبق الحكم عليه بالحبس سنة وبغرامة في إحراز مخدر ارتكابه جنحة شروع في سرقة قبل مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة السابقة عائد.الحكم كاملاً
الحكم على متهم بالحبس والمراقبة لسرقة تطبيقاً للمادة 320ع. هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس. لا تعتبر في العود.الحكم كاملاً
متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.الحكم كاملاً
إن المواد 49و51و52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها.الحكم كاملاً
حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص على أساس العود. تأسيس العود على حكمين صدرا على المتهم بعد ارتكابه الواقعة محل المحاكمة. خطأ.الحكم كاملاً
متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.الحكم كاملاً
يجب في العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها.الحكم كاملاً
متهم سبق الحكم عليه بالحبس في جريمة دخول منزل. محاكمته قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة عن جريمة سرقة. هو عائد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 ع.الحكم كاملاً
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم.الحكم كاملاً
إن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرّية في سرقات ونصب، وكانت آخرها بالأشغال الشاقة، فإنه يكون عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 عقوبات: (أولاً) أن يكون عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة في المادة 49 (ثانياً) أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرّية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرّية إحداها لمدّة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان حكم المادة (50) من قانون العقوبات لا يتناول حالات الشروع في الجرائم المبينة بها إلا أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام صريحة في اعتبار وقائع الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 جناياتٍ متى كان مرتكبها عائداً في حكم هذه المادة.الحكم كاملاً
إن نص المادة (50) من قانون العقوبات صريح في أن العائد في الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها إلا إذا كانت الجريمة الأخيرة التي ارتكبها جريمة تامة لا مجرّد شروع.الحكم كاملاً
إذا كانت للمتهم سوابق تجعله عائداً وفقاً لنص المادة 48 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، فيتعين في هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص، ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة.الحكم كاملاً
لا خطأ في اعتبار الشخص عائداً طبقاً للمادة 50 ع، وإن كانت سوابقه التي قضي فيها بحبسه سنة قد سقطت، ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة، فإن هذه السابقة الأخيرة تكفي لاعتباره عائداً.الحكم كاملاً
ليس المعنىّ بعبارة "العائد فى حكم المادة 50" الواردة بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 هو العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة 50 ولا العائد الذى استحق من قبل أن يحكم عليه بالمادة 50 ولم يحكم عليه فعلا.الحكم كاملاً
لتطبيق المادة 277 عقوبات - التى تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه تحت المراقبة - يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الأحكام التى صدرت على المتهم والتى تعتبره من أجلها عائدا وفقا لنص المادة 48 عقوبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق