الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - تقديرها





تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.الحكم كاملاً




لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا، موضوعى.الحكم كاملاً




نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانونالحكم كاملاً




عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة. المادة 55 عقوبات .الحكم كاملاً




حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.الحكم كاملاً




نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




جسامة إصابة المحني عليه. لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه. عله ذلك.التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره: القضاء ببراءته. تجاوزه القدر الضروري لهذا الحق. يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.الحكم كاملاً




حالات التزوير في جوازات السفر محددة على سبيل الحصر. العقوبات المقررة لها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى.حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها يندرج في تلك الحالات. أساس ذلك.تذاكر السفر. ماهيتها.الاشتراك مع آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر مؤثم بالمادتين 216، 224 عقوبات.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته .الحكم كاملاً




وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة خطف أنثى في حدود نص المادة 290/ 1 عقوبات ووفق ما جرى به نص المادة 46/ 2 منه . صحيح .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً




استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على الجاني .الحكم كاملاً




وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة. يجعل الحكم حضورياً.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيه على الحكم في ذلك.الحكم كاملاً




تغليظ العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله أي بيان آخر خارج عنه .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ماهيتها .نزول الحكم عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً











العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون. لا بما ينطق به القاضي. العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة. الحبس مدة لا تزيد على سنة. أثر ذلك.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في الحدود المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدةالحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى السرقة باكراه فى الطريق العام.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.الحكم كاملاً




لما كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من اجراءات الماما صحيحا.الحكم كاملاً




من المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى مراعاته .الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه او احداهما .الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال الرأفة . بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً




اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.الحكم كاملاً




اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.الحكم كاملاً




إغفال القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 سالفة البيان. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً




تغليظ العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عدم جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.الحكم كاملاً




تقديره العقوبة العبرة فيه بذات الواقعة لا بوصفها.الحكم كاملاً




المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف الرأفة.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانونى لها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون التزام ببيان السبب.الحكم كاملاً




تقدير العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه فى شأنها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود المقررة قانونا.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في حدود ما هو مقرر قانوناً. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً




تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة .الحكم كاملاً




عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة .الحكم كاملاً




تقدير قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها.الحكم كاملاً











عدم خروج المحكمة في تقدير العقوبة المقضي بها على المتهم عما هو مقرر قانوناً للجريمة التي دين بها.الحكم كاملاً




إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون وأعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مخففة أو مشددة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير ملزمة ببيان الأسباب.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة التي قارفها المتهم لا الوصف القانوني الذي تعطيه المحكمة لها.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. هو من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإبداء أسباب تقدير العقوبة التي أوقعتها.الحكم كاملاً




إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المحكمة غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.الحكم كاملاً




لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة على كل متهم بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية. لا يصح النعي عليه.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقرّرة بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.الحكم كاملاً




عقوبة. تقديرها في الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة. موضوعي. تقدير ظروف الشدّة أو الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. توقيع عقوبة على متهم في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242/ 1 ع في حدود المقرّر بهذه المادة.الحكم كاملاً




إن تقدير العقوبة في الحدود المقرّرة في النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهي لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التي رأت معاملة المتهم بمقتضاها.الحكم كاملاً




إن القانون في تقرير العقوبات لم يجرِ على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشدّ من عقاب الشريك، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التي يستحقها كل منهما في الحدود التي قرّرها لكل من يساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة أمر موضوعي من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى. ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف .الحكم كاملاً




تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة، وليس عليها قانوناً أن تبين الأسباب التي دعتها إلى التشديد أو التخفيف.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.الحكم كاملاً




تقدير العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع الحرية فى تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة فى تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه فى القانونالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق