تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة
الآثار الجنائية. موضوعي. حد ذلك؟
من
المقرر أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين
أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
لما
كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه
يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
تقدير
العقوبة فى الحدود المقررة قانونا، موضوعى.
نزل
الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى
إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانون
عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إذا زادت عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن
أو الأشغال الشاقة. المادة 55 عقوبات
.
حيازة
بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة
الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح
.
معاقبة
الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في
القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة
.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية.
موضوعي.
لمحكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
نقض
الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن
بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة
تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.
جسامة
إصابة المحني عليه. لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه.
عله ذلك.التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره: القضاء ببراءته. تجاوزه القدر
الضروري لهذا الحق. يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة
الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر
الذي ارتأته.
لما
كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى
كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي
من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، وتقدير مناسبة العقوبة
بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن
الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
تشديد
عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة
234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة
من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
تقدير
العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير
جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير
مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة
للجريمة التي دانه بها.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة
إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب
التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
لا يكون مقبولاً.
كون
الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة
المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب
تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول
بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.
حالات
التزوير في جوازات السفر محددة على سبيل الحصر. العقوبات المقررة لها أخف من تلك
المقررة لجرائم التزوير الأخرى.حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة
السفر إلا بها يندرج في تلك الحالات. أساس ذلك.تذاكر السفر. ماهيتها.الاشتراك مع
آخر في تزوير بيانات استمارة جواز السفر مؤثم بالمادتين 216، 224 عقوبات.
إن
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون
معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
لما
كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع،
وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته .
وجوب
أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر.
مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه
.
معاقبة
الطاعن عن جريمة خطف أنثى في حدود نص المادة 290/ 1 عقوبات ووفق ما جرى به نص
المادة 46/ 2 منه . صحيح
.
عقوبة
إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة "أ" من المادة 34
من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة
من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب
دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.
على
المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة
46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب
الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين
المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.
يكفي
لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.
جريمة
تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع
الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في
تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه
النية. يجعلها جنحة.
استقلال
جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع
عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
إدانة
المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات
وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته
بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.
النص
في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال
ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي. يلازم عقوبة السجن التي يحكم بها على
الجاني .
وقف
الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون
الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.
كفاية
أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك.
موضوعي.
من
المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع
دون معقب عليه في ذلك.
إن
تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة
الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة
بالقدر الذي ارتأته.
عقوبة
إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة
المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا
كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.
إن
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإعادة.
عقوبة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي
الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي
ألف جنيه.
عقوبة
إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين
ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
حضور
وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف
النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة.
يجعل الحكم حضورياً.
إدانة
الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة الجريمة الأشد إعمالاً للمادة 32 عقوبات.
عدم قبول نعيه على الحكم في ذلك.
تغليظ
العقاب طبقاً لنص المادة 290/ 2 عقوبات شرطه. ثبوت استقلال جناية وقاع أنثى بغير
رضاها عن جناية الخطف وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
العقوبة
المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات
السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير
الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على
تذكرة السفر إلا بها.
لما
كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات
المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .
وجوب
أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله أي بيان آخر خارج
عنه .
العقوبة
المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون
48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ماهيتها .نزول الحكم عن الحد الأدنى
المقرر للعقوبة.
إدانة
الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر
جنحة. طالما أن العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة
المقررة لهذه الجريمة.
إدانة
الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل
الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها
وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.
من
المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا
يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما
دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان
الأسباب.
العبرة
في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون. لا بما ينطق به القاضي.
العقوبة المقررة لجريمة مخالفة أحكام المراقبة. الحبس مدة لا تزيد على سنة. أثر
ذلك.
تقدير
العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً.
جريمة
السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في
الحدود المقررة قانوناً.
جريمة
السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
المادة 315/ ثانياً عقوبات.تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع. متى كانت في
الحدود المقررة قانوناً.
عقوبة
إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
العقوبة
المقررة لجريمة الشروع فى السرقة باكراه فى الطريق العام.
قضاء
الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل
مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.
لما
كانت العقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقاً
لما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة
.
عدم
جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما
دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة
الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.
اطمئنان
المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على
ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة
الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.
لئن
كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا أن ذلك مشروط بأن تكون
المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها
وما تم فيها من اجراءات الماما صحيحا.
من
المقرر ان أحكام القانون فى تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته انما لوحظ
فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته فى حق نفسه ما يجب على الشخص العادى
مراعاته .
لما
كانت عقوبة الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6
من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هى الحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن
خمسمائة جنيه او احداهما
.
المادة
36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات لم تحظر استعمال الرأفة .
بل أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في جرائم المواد 33، 34، 35 من
ذلك القانون
.
عقوبة
إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون
182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة
آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه
.
قضاء
الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد
يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.
اتهام
للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها - اعترف
بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.
معاقبة
المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97
لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.
اقتصار
قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.
عقوبة
إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة
الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .
المادة
17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب. في مواد الجنايات
والجنح، بعقوبات مقيدة للحرية. أخف.
إغفال
القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 سالفة البيان. خطأ في
القانون.
مساواة
القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً فيها
سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
تغليظ
العقوبة على المتهم بالضرب بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن نية المجني عليه.
تقدير
العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانونا.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع
بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي
ارتأته.
عدم
جواز النزول بعقوبة جريمة القتل بالسم عند استعمال الرأفة عن الأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة.
تقديره
العقوبة العبرة فيه بذات الواقعة لا بوصفها.
المادة
36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. لم تحظر استعمال ظروف
الرأفة.
تقدير
العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانونى لها.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون التزام ببيان السبب.
تقدير
العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل
التي سلكتها.
تقدير
العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. دون إلتزام عليها ببيان أسباب ما انتهت إليه فى
شأنها.
تقدير
العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة 17 عقوبات. دون
الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود
المقررة قانونا.
قضاء
الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع
استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.
قضاء
الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.
تقدير
العقوبة في حدود ما هو مقرر قانوناً. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. عدم التزامها
ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
عدم
جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة
لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون،
إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن
إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.
تطبيق
العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.
إن
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
تقدير
العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
تقدير
العقوبة في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
إدانة
الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة وتوقيعه عليه عقوبة
الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.
من
المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة
الموضوع.
من
حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي
فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
.
تقدير
العقوبة في الحدود المقررة في القانون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
عقوبة
القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة
الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة
.
عقوبة
القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عقوبة
الشروع في ارتكاب تلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة
.
تقدير
قيام موجبات الرأفة من اطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها ببيان الأسباب التي من
أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
تقدير
العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم تقيدها
بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها.
عدم
خروج المحكمة في تقدير العقوبة المقضي بها على المتهم عما هو مقرر قانوناً للجريمة
التي دين بها.
إذا
كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون
العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد.
تقدير
العقوبة في الحدود المقررة في القانون وأعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع
مخففة أو مشددة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير ملزمة ببيان الأسباب.
تقدير
العقوبة مداره ذات الواقعة التي قارفها المتهم لا الوصف القانوني الذي تعطيه
المحكمة لها.
تقدير
العقوبة وإعمال الظروف المشددة أو المخففة. هو من سلطة محكمة الموضوع. عدم
التزامها بإبداء أسباب تقدير العقوبة التي أوقعتها.
إنزال
المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت
العقوبة التى أوقعتها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام تقدير العقوبة هو
من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة
غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
لا
تلزم المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة على كل متهم بالقدر الذي
ارتأته.
التفريق
في العقوبة بين متهمين في جناية. لا يصح النعي عليه.
إن
تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.
إن
تقدير العقوبة بما في ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
إن
تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر
أسباب الرأفة ولا التشديد.
إن
تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقرّرة بالقانون للجريمة التي ثبتت
عليه من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت
عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
عقوبة.
تقديرها في الحدود المقرّرة بالمادة المنطبقة. موضوعي. تقدير ظروف الشدّة أو
الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. توقيع عقوبة على متهم في الجريمة المعاقب عليها
بالمادة 242/ 1 ع في حدود المقرّر بهذه المادة.
إن
تقدير العقوبة في الحدود المقرّرة في النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهي لذلك
غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التي رأت معاملة المتهم بمقتضاها.
إن
القانون في تقرير العقوبات لم يجرِ على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلي أشدّ من
عقاب الشريك، بل إنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التي يستحقها كل منهما في
الحدود التي قرّرها لكل من يساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.
تقدير
العقوبة أمر موضوعي من حق محكمة الموضوع الفصل فيه بما تراه تبعاً لظروف الدعوى.
ولا مانع من أن تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية مخالفة لوجهة نظر محكمة الدرجة
الأولى فيما يتعلق بتقدير هذه الظروف
.
تقدير
العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة، وليس عليها قانوناً أن تبين
الأسباب التي دعتها إلى التشديد أو التخفيف.
لا
تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين علة التفرقة في العقوبة بين محكوم عليه وغيره من
المحكوم عليهم، لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع إلى سلطة محكمة
الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
تقدير
العقوبة داخل فى سلطة قاضى الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه فى ذلك.
لقاضى
الموضوع الحرية فى تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة فى تقدير
جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه فى القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق