ضبط المتهم خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة مملوكة لها. اعترافه بشروعه في سرقتها، وبأن وقوع الجريمة كان بناء على اتفاقه مع متهم آخر. قوله بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً. غير صحيح في القانون.الحكم كاملاً
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة .الحكم كاملاً
بدء المتهم في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا كفايته لاعتباره شارعاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق