الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يوليو 2022

الطعن 1338 لسنة 42 ق جلسة 28 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 24 ص 99

جلسة 28 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.

-----------

(24)
الطعن رقم 1338 لسنة 42 القضائية

(1، 2 ) إجراءات المحاكمة. أمر إحالة. محكمة استئنافية. وصف التهمة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها". معارضة. "ما يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محال صناعية وتجارية. طعن.
 (1)المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة في طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التي تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.
(2) عدم جوار المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في إحدى هذه الجرائم. جائز.

-------------
1 - من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هي إنه أدار محلا بغير ترخيص ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية – وهى الواقعة التي تضمنتها الأوراق – ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا إلا أن الطعن فيه بطريق المعارضة غير جائز عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لصدوره في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه النقض جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 مارس سنة 1971 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أدار المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و17 و18/ 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والغلق بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا إلا أن الطعن فيه بطريق المعارضة غير جائز عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 543 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية لصدوره في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هذا الطعن جائزا، وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده في جريمة إدارة محل تجارى بدون ترخيص، قد شابه خطأ في الإسناد أدى به إلى مخالفة القانون، ذلك بأنه لا أصل لهذه الجريمة في أوراق الدعوى وإنما انصبت على واقعة مغايرة هي ممارسة المطعون ضده العمل بدون شهادة صحية، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقها لوجه الطعن أنها تضمنت أن المطعون ضده – وهو صاحب "بوفيه" – زاول العمل بدون شهادة صحية، وليس في الأوراق ما يشير إلى إدارته المحل بغير ترخيص. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة عن واقعة إدارة المحل بغير ترخيص. وهى التي وردت بطلب التكليف بالحضور، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد دانه عن هذه الجريمة وهى لا أصل لها في الأوراق، فإنه يكون قد خالف القانون. ولما كان من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم في طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هى أنه أدار محلا بغير ترخيص، ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية ولم ترفع الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها. لما كان ما تقدم جميعه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق