الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / علامة تجارية

 

 

 

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل.

 

 

 

 

لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .

 

 

 

 

استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح .

 

 

 

 

جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة. أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل . أركانها .

 

 

 

 

مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.

 

 

 

 

وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. تأسيس حكمه على رأي غيره. غير جائز.

 

 

 

 

العلامة التجارية. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجليها. العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها . المواد 1، 3، 6، 33 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية.

 

 

 

 

خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.

 

 

 

 

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة .

 

 

 

 

حجية الأحكام. ترد على منطوقها دون أسبابها. إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق بحيث لا يكون له قوام بغيرها.

 

 

 

 

استثناء المشرع تقليد العلامات والبيانات التجارية من حكم المواد 206، 206 مكرراً، 208 عقوبات .

 

 

 

 

الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصار الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.

 

 

 

 

الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.

 

 

 

 

وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشاً.

 

 

 

 

من المقرر قانونًا أن العبرة في التقليد هي بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.

 

 

 

 

تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية. عدم استفادة مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة.

 

 

 

 

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها أو استعمالها بسوء قصد. على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

جريمة تقليد العلامات التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.

 

 

 

 

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما. قصور.

 

 

 

 

شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 .

 

 

 

 

العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.

 

 

 

 

الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة .

 

 

 

 

زيادة نسبة الأحماض الدهنية لا تعوض النقص في وزن قطع الصابون. قرار مجلس الوزراء 4/ 4/ 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.

 

 

 

 

استناد الحكم فى ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية. قصور.

 

 

 

 

عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن. مخالفة ذلك للقانون.

 

 

 

 

وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.

 

 

 

 

استعمال زجاجات الكوكاكولا في تعبئتها بمياه غازية أخرى وحيازتها بقصد البيع انطباق المادة 33 من القانون رقم 57 سنة 1939 رفض الدعوى المدنية المقامة من شركة الكوكاكولا على أساس انعدام الجريمة في ذلك.

 

 

 

 

القانون رقم 57 لسنة 1939 الغرض منه استعمال زجاجات فارغة عليها علامة أو بيان تجاري بملئها بمياه غازية أيا كان لونها علم المتهم بأن العلامة مملوكة لغيره. مستوجب للعقاب

 

 

 

 

ملكية العلامة التجارية هي لمن استخدمها قبل غيره. تسجيلها لا ينشئ حق الملكية وإنما يقررها. هو لا يصبح منشئاً لذلك الحق إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق