تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.
من المقرر أن مناط اعتبار الورقة رسمية أو أنها محرر لإحدى الشركات المساهمة هو صدورها من موظف مختص بتحريرها.
احتفاظ شركة السكر والتقطير المصرية بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة في ظل أحكام القانون رقم 196 لسنة 1956.
عدم مراعاة النسبة التي أوجبها القانون رقم 138 لسنة 1947 في عدد المصريين المستخدمين في الشركة. نطاق المسئولية الناتجة عن ذلك من حيث الأشخاص ومقر الشركة.
إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام
إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق