بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين
عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حسام الدين نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح شندي عزيز تركي نائب رئيس مجلس
الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود سيد فؤاد مفـــوض
الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد عشماوي أميــن السـر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 14891 لسنة 49 ق. عليا ، 4223 لسنة 50ق.عليا
المقامين من
.............
ضــــــــــــد
السيد/ رئيس الجمهورية
السيد المستشار/ وزير العدل
السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة
---------------
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 28/8/2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن قيد برقم 14891 لسنة 49 ق. عليا طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتاريخ
30/6/2003 بتوجيه تنبيه للطاعن وإيداع ذلك التنبيه ملفه السري وما يترتب على ذلك
من أثار أهمها تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد فئة (ب) ثانياً: بإلزام
رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته بأن يؤدى للطاعن مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل
التعويض.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً، وأودعت هيئة
مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن.
وفى يوم الأحد الموافق 25/1/2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير الطعن رقم 4223 لسنة 50 ق.عليا طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2003 فيما تضمنه من
تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار مساعد فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من
أثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق. وأودعت هيئة
مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن.
وجرى نظر كلا من الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وقدم كلا من الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها المذكرات والمستندات على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/11/2011 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 4223
لسنة 50ق.عليا للطعن رقم 14891 لسنة 49ق.عليا ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم
3/3/2012 ومذكرات في أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية، لذا فهما مقبولان
شكلا.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 14891 لسنة 49ق.عليا فإن عناصر هذه
المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/7/2003 أعلن الطاعن بقرار رئيس هيئة قضايا الدولة
الصادر بتاريخ 30/6/2003 بتوجيه تنبيه له وإيداع ذلك التنبيه ملفه السري لما ثبت
في حقه من مخالفة على النحو الثابت بملف التحقيق رقم 250/17/22/2003 من قيامه
بأفعال لا تتناسب وكرامة وهيبة الوظيفة التي يشغلها ومكانة الهيئة القضائية التي
ينتسب إليها وذلك بأن وضع نفسه موضع الشبهات وقدم متهماً في إحدى الجرائم المخلة
بالشرف، وهى الجنحة المقامة ضده من مطلقته عن واقعة تبديد منقولات الزوجية حيث قضى
فيها قبله غيابيا بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية وأن ذلك يمثل إخلالاً بما تقتضيه
الوظيفة من بقائه محمود السيرة حسن السمعة، وأنه قام بالتظلم من ذلك القرار إلى
السيد المستشار/رئيس الهيئة.
وينعى الطاعن على قرار التنبيه الموجه إليه مخالفته للواقع والقانون
وأن هذا القرار صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه بتاريخ 18/3/2003 قام
بتطليق زوجته غيابياً للمرة الثانية لاستحالة الحياة بينهما وأن المطلقة ووالدها
قدما أكثر من سبع شكاوى، وبينما كان يحاول إنهاء الخلافات فوجئ باستدعائه للتفتيش
الفني تليفونياً بتاريخ 25/6/2003 وذلك لإجراء تحقيق معه صباح يوم 30/6/2003 لصدور
حكم غيابي ضده من محكمة جنح مدينة نصر بتاريخ 29/5/2003 بحبسه ستة أشهر وكفالة 300
جنيه لإيقاف التنفيذ لتبديد منقولات الزوجية، وأنه قد تم التحقيق معه في ذات اليوم وعرض على رئيس التفتيش
ورئيس الهيئة في نفس اليوم وهو ما يقطع بوجود نية مبيتة للإيقاع به، كما أن هذا
القرار قد أصابه بأضرار نفسية وأدبية حيث لاكت سمعته الألسن من موظفي وأعضاء
الهيئة مما يجعله يطالب بمبلغ التعويض المشار إليه.
ومن حيث أن المادة (28) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم
هيئة قضايا الدولة تنص على أنه لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة
اختصاصاته إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع
أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.......ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه
أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم....... و تنص المادة (36) من اللائحة الداخلية
لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 على أنه :-
للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية
إليهم وذلك بعد سماع أقواله........
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن التنبيه لا يعد في حد ذاته
– جزاء من الجزاءات التي نصت عليها المادة (26) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75
لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ولا يعدو أن يكون إجراء يتخذه الرئيس
المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة على مقتضيات وواجبات وظيفته وأن عليه
تلافى ذلك مستقبلاً إلا أن التنبيه في الوقت ذاته إنما يعد دليلا على ثبوت الخطأ
الذي ارتكبه العضو ويرفق بملف خدمته.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولئن كان الثابت بالأوراق خاصة ملف
التحقيق رقم 250/17/22/2003- أن الطاعن من واقع أقواله المؤرخة 23/4/2003 أقر باستعداده
لتسليم مطلقته قائمة منقولاتها الزوجية في أي وقت تشاء، كما قرر بعلمه برفعها جنحة تبديد منقولات الزوجية ضده، بيد أنه لم يبادر بإنذارها بعرض تلك المنقولات واستعداده لتسليمها لها أو تسليمها تلك المنقولات فعلاً إلى أن صدر حكم غيابي ضده من محكمة جنح مدينة نصر بتاريخ
29/5/2003 بحبسه ستة أشهر وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ، وهو ما يكشف عن السوء
في تقدير العواقب كما يكشف عن اللدد في الخصومة حيث لم يقم بتلك الإجراءات إلا
بتاريخ 29/6/2003 بعد علمه باستدعائه للتحقيق معه بمعرفة إدارة التفتيش الفني عن
هذه الواقعة يوم 30/6/2003، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه للطاعن
وإيداع ذلك التنبيه ملفه السري لما ثبت في حقه من قيامه بأفعال لا تتناسب وكرامة
وهيبة الوظيفة التي يشغلها ومكانة الهيئة القضائية التي ينتسب إليها على النحو
المشار إليه الأمر الذي يمثل إخلالا منه بما تقتضيه الوظيفة من بقائه محمود السيرة
حسن السمعة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه للطاعن لتلافى الوقوع في
مثل ذلك مستقبلاً قائماً على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً ويضحى الطعن عليه
بغير سند خليقاً بالرفض.
ومن حيث انه عن طلب التعويض فإنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية في التعويض عن القرارات الإدارية الصادرة
عنها هو توافر أركان ثلاثة أولها الخطأ بأن يثبت عدم مشروعية القرار وثانيها الضرر
الذي يصيب صاحب الشأن وثالثها علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وإذ ثبت للمحكمة مشروعية القرار المطعون
فيه الأمر الذي لا يتوافر معه ركن
الخطأ في جانب جهة الإدارة ومن ثم تنهار أركان دعوى التعويض الأمر
الذي تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب.
- ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 4223 لسنة 50ق.عليا فتخلص وقائعه –
حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 11/8/2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 208
لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/2003 بترقية عدد من الأعضاء بهيئة
قضايا الدولة مع تخطى الطاعن في هذه الترقية لسبق توجيه تنبيه كتابي إليه من ملف
التحقيق رقم 250/17/22/2003 مما دعاه إلى التقدم بتظلم من ذلك القرار بتاريخ
7/1/2003، وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه استوفى الشروط
اللازمة للترقية وحصل على تقدير كفاية بدرجة فوق المتوسط عند التفتيش على أعماله
عن الفترة السابقة على صدور قرار الترقية فضلاً عن عدم توقيع أية إجراءات ضده كما
أن التنبيه ليس عقوبة من شأنها حرمانه من الترقية.
ومن حيث أن المادة (18) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون
هيئة قضايا الدولة تنص على أنه:- إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو
متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقرير
متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل و تنص المادة (24) من هذا القانون
على أن يكون بهيئة قضايا الدولة إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس في درجة مستشار
على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين......
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد
أخذ رأى المجلس المذكور ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:- كفء- فوق المتوسط-
متوسط – أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط رجال الهيئة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قرر أن تكون ترقية
عضو هيئة قضايا الدولة بعد ثبوت كفايته الفنية فلا يجوز ترقية الحاصل على تقدير
أقل من المتوسط أو متوسط إلا بعد حصوله على تقريرين بدرجة فوق متوسط على الأقل،
كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على التفرقة بين الملاحظة أو التنبيه الذي يوجه
إلى العضو كعقبة في سبيل الترقية إلى الوظائف الأعلى وبين الملاحظة أو التنبيه
المتعلق بالأخطاء الفنية، وتلك المتعلقة بالانحرافات المسلكية والأخلاقية ذلك أن
الطائفة الأولى من الأخطاء تكون تحت نظر إدارة التفتيش الفني عند النظر في تقدير
كفاية العضو فتضعها في الاعتبار عند تحديد مرتبة كفايته فتهبط بها إلى المرتبة
التي تمنعه من الترقية إلى الوظيفة الأعلى إذا كان الخطأ الفني جسيماً يصم كفايته
بالضعف المانع من الترقية فتقدر كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من المتوسط أو تلتفت
عنه إذا كان الخطأ طفيفاً استطاع العضو أن يتداركه خلال فترة التفتيش على أعماله
وبذلك ينتهي اثر التنبيه بصدور القرار بتقدير كفاية العضو ويندمج فيه ويؤول إليه.
أما إذا كان التنبيه متعلقاً بخطأ مسلكي أو انحراف أخلاقي فإن تقدير كفاية العضو
على نحو معين لا يجبر الخطأ الذي فرط منه ولا يعفى أثره أو ينفيه بل تظل للسلطة
المختصة بالترقية سلطة تقديرية وتترخص بها في تقدير خطورة الذنب الذي كان محلاً
للتنبيه عند النظر في ترقيه العضو فترجىء ترقيته إذا ما رأت عدم ملاءمتها مع جسامه
الخطأ الذي ارتكبه أو تغض الطرف عنها إذا لم تجد فيها مانعاً من الترقية.
كما أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في حكم لها بجلستها المعقودة
بتاريخ 13/6/2009 في الطعن رقم 4360 لسنة 53ق.عليا إلى أن المجازاة بعقوبة اللوم
لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق- في الطعن رقم
14819 لسنة 49ق.عليا أن الطاعن قد وجه إليه بتاريخ 30/6/2003 تنبيه كتابي عن خطأ
مسلكي على النحو السابق بيانه، وهو بلا شك أقل من عقوبة اللوم التي قدرت المحكمة
أنه لا يترتب عليه بذاته التخطي في الترقية كأثر لهذه العقوبة. وكان الثابت
بالأوراق أن الطاعن قدرت كفايته عن الفترة من 1/10/1999 إلى 30/9/2000 بدرجة فوق
المتوسط، وعلى ذلك يكون قد حصل في آخر تقرير كفاية سابق على صدور قرار الترقية
المطعون فيه على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط، ولا يغير من ذلك توجيه ملحوظة
فنيه للطاعن عن بعض أعماله في 24/6/1999 لكونها لم يكن لها أيه تأثير على أعماله
التالية والتي تم تقرير كفايته عنها بدرجة فوق المتوسط وبذلك يكون صالحاً للترقية،
ولما كان التنبيه الموجه للطاعن لا يشكل مانعاً من الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد
(ب) ومن ثم فإن تخطى الجهة الإدارية للطاعن في الترقية إلى هذه الوظيفة بالقرار
المطعون فيه- وهو يشغل وظيفة في أدنى الدرجات يكون غير قائم على سند من القانون
مما يوجب الحكم بإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار
مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 14891 لسنة 49ق.عليا بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 4223 لسنة 50ق.عليا بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعن
في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد(ب) بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
صدر هذا الحكم و تلي علناً يوم السبت 3/3/2012 الموافق 10 من ربيع
الثاني سنة 1433 هجرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق