جلسة 10 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/
محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن
النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.
-------------------
(317)
الطعن رقم 857 لسنة 44
القضائية
(1)حكم.
"حجية الحكم".
الحكم الصادر بندب خبير.
تضمينه قاعدة قانونية مجردة دون تطبيقها على واقع الدعوى. عدم التزام المحكمة بها
عند الفصل في الموضوع.
(2)تقادم. حيازة. قسمة. ملكية. وقف.
وجود حصة شائعة لوقف خيري
في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970
مدني بعد تعديلها. فرز نصيب الخيرات بقرار لجنة القسمة لوزارة الأوقاف. لا محل
لإعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا الخصوص. علة ذلك.
----------------
1 - مجرد إيراد قاعدة
قانونية في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه
لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد قرر قاعدة قانونية مجردة لم
يجر تطبيقها على الواقع المطروح في الدعوى، ومن ثم فلا تكون له أية حجية تلتزم بها
المحكمة بعد تنفيذه.
2 - إذ كانت المادة 970
من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال
الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا
القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك
الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من
سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز حصة الخيرات في
الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز
تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147
لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيري شائعة فيها، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من
القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في
الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق
التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل
متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال
الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده جميع الحالات التي لا يكون الأمر
فيها متعلقاًَ بحماية المتقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك.
وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا
وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت مدة حيازة
الطاعنين التي تلت صدور حكم القسمة في 21/ 10/ 1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل
النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم تملكها بهذا السبب
يكون قد صادف صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت
الدعوى رقم 165 لسنة 1969 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين بطلب الحكم
بطردهم من الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها لها.... وقالت بياناً للدعوى
أنها تملك في وقف والدها المرحوم...... أطياناً زراعية مساحتها 26 ف و4 ط و16 س
بمقتضى الحكم الصادر من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بتاريخ 22/ 10/ 1966 في المادة
رقم 632 وقد قررت لجنة الاعتراضات بتفسير البند الرابع من منطوق الحكم المذكور
بتخصيص المطعون عليها وحدها دون ورثة والدها بالنصيب الثالث، ولما اعترض المشترون
لبعض أطيان الوقف من بعض المستحقين فيه على هذا القرار بحجة شرائهم بمقتضى عقود
استصدروا عنها أحكاماً بصحة التعاقد وأنهم يضعون اليد على الأطيان المبيعة لهم
قررت لجنة الاعتراضات عدم قبول اعتراضاتهم لرفعها من غير ذي صفة لأن عقودهم
والأحكام الصادرة بصحة ونفاذ بعضها لم تشهر بعد فلا يترتب عليها نقل الملكية
وأضافت المطعون عليها القول بأن وضع يد المشترين على تلك الأطيان يتعارض مع الفقرة
الثانية من المادة 826 من القانون المدني لعدم وقوع ما اشتروه بعد القسمة في نصيب
البائعين لهم فأصبحت يدهم غاصبة ويحق لها طردهم منها، ومن ثم أقامت الدعوى
بطلباتهم سالفة الذكر، وبتاريخ 25/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بطرد الطاعنين عدا الطاعن
الثالث من الأطيان الزراعية الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليها،
وبالنسبة للطاعن الثالث بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد المساحة التي يضع الطاعن
المذكور يده عليها وتتبع وضع اليد عليها منذ سنة 1952 وبتاريخ 28/ 2/ 1971 عادت
فحكمت برفض الدعوى قبل الطاعن الثالث - استأنف الطاعنون عدا الطاعن الثالث الحكم
الصادر بتاريخ 25/ 4/ 1970 بالاستئنافين رقم 63، 70 سنة 8 ق بني سويف كما استأنفت
المطعون عليها الحكم الصادر بتاريخ 28/ 2/ 1971 بالاستئناف رقم 25 سنة 9 ق بني
سويف، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين رقم 70 سنة 8 ق، 25 سنة 9 ق للاستئناف
رقم 63 سنة 8 ق ليصدر فيهما حكم واحد حكمت في 5/ 2/ 1973 بندب مكتب خبراء وزارة
العدل لتحقيق وضع يد الطاعنين وأسلافهم على أطيان النزاع. وبتاريخ 3/ 6/ 1974 حكمت
في موضوع الاستئنافين رقم 63، 70 سنة 8 ق بتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع
الاستئناف رقم 25 سنة 9 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن الثالث من الأطيان
الموضحة بصحيفة الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر
وحتى العشرين وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من
النيابة العامة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته
الرابعة عشر بصفتها وكيلة عن الطاعنين من الخامس عشر وحتى العشرين مما يكون معه
الطعن بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في
محله، ذلك أنه تبين من أوراق الطعن أن الأستاذ...... المحامي الذي رفع الطعن عن
الطاعنة الرابعة عشرة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين من الخامس عشر وحتى
العشرين لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته منهم حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان
تقديم هذا التوكيل واجباً حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه
الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن للطاعنة الرابعة عشرة في توكيل المحامي في الطعن
بالنقض، لما كان ذلك. فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين من الخامس عشر
وحتى العشرين لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة
للطاعنين من الأول إلى الرابعة عشرة مستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينص الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه الخطأ قي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم الصادر من
محكمة الاستئناف في 5/ 2/ 1973 حين قضى بندب خبير لتحقيق توافر شروط كسب الطاعنين
لمحكمة الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة يكون قد رفض دفاع المطعون عليها
بأن وضع يد الطاعنين عليها مشوب بالغموض لوجود حصة للأوقاف سائغة في الأعيان محل
النزاع لم يتم فرزها إلا في 22/ 10/ 1966 وقطع في أحقية الطاعنين في تملك الأطيان
محل النزاع فيما لو وضعوا يدهم عليها مفرزة هم وأسلافهم مدة خمسة عشر سنة سابقة
على رفع الدعوى بنية التملك وفي حق الخلف الخاص في تملك العقار بالتقادم الطويل
بضم مدة وضع يد سلفة إلى مدة وضع يده وكان ذلك بعد أن تجادل الطرفان في مدى أحقية
الطاعنين في التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبعد أن أبدى كل منها
وجهة نظره في هذا الخصوص، فإذا عاد الحكم المطعون فيه واتخذ من دفاع المطعون عليها
دعامة لقضائه بمقولة أن ما أورده الحكم السابق في هذا الشأن إنما كان بغرض الوصول
إلى ندب خبير دون أن يحسم النزاع حول ادعاء الطاعنين تملك أعيان النزاع بوضع اليد
المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدل عن القضاء الذي انتهى إليه الحكم السابق في
هذا الخصوص وقضى بطرد الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية
الحكم السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أن مجرد إيراد قاعدة قانونية في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلاً
في الموضوع أو في شق منه لا يمكن أن يكون محلاً لقضاء يجوز الحجية لأنه يكون قد
قرر قاعدة قانونية مجردة لم يجر تطبيقها على الواقع المطروح في الدعوى، ومن ثم فلا
تكون له أية حجية تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه، لما كان ذلك. وكان البين من
مدونات الحكم الصادر في 5/ 2/ 1973 أن ما أورده في أسبابه لا يعدو أن يكون مجرد
تقرير القواعد القانونية لتملك الخلف بالتقادم الطويل المدة بضم مدة وضع يد سلفه
إلى مدة وضع يده ثم قضى بعد ذلك بندب خبير لتحقيق مدة وضع اليد على الأرض موضوع
النزاع دون أن يقطع برأي في شأن الدفع والدفاع المطروح في الدعوى مستبقياً ذلك إلى
ما بعد استكمال العناصر اللازمة للفصل في النزاع فلا يكون لهذا القضاء أية حجية
تمنعه من بعد أن يقيم قضاؤه على أي أساس يراه ولو كان هذا الأساس قائماً في الدعوى
قبل القضاء بندب الخبير مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون لمناقضته الحكم السابق على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الثاني يقولون أن الحكم المطعون فيه
إذ انتهى إلى عدم جواز تملك الطاعن للأطيان موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية بحجة وجود حصة للخيرات ضمن الوقف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ذلك أن حصة الخيرات التي تحددت بموجب حكم القسمة هي التي تعتبر وقفاً على الخيرات
ومنذ إنهاء الوقف إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة وهذه الحصة وحدها هي التي لا يجوز
تملكها بالتقادم كما أن ملكية المطعون عليها الحصة في الوقف تستند إلى تاريخ إنهاء
الوقف على غير الخيرات منذ سنة 1952 فتكون قابلة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل
المدة ويجوز للطاعنين الادعاء بتملكها بهذا السبب ولو استحال تملك الجزء الآخر
الذي تم إفرازه للوقف الخيري لقابلية المال للانقسام، وفي بيان الوجه الثالث يقول
الطاعنون إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن وضع يد الطاعنين على الأرض محل
النزاع مشوباً بالغموض لتدخل حصة الخيرات فيها مع أنه ثبت من تقرير الخبير وضع
يدهم وأسلافهم عليها مستوفياً لشرائط كسب ملكيتها بالتقادم الطويل المدة ودون أن
يقيم الحكم الدليل على أن حيازتهم لها كان يشوبها الغموض فإنه يكون معيباً بالقصور
والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذين
الوجهين غير منتج، ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها استندت في طلب طرد
الطاعنين من الأطيان محل النزاع إلى أنها اختصت بها ضمن مساحات أخرى بموجب حكم
لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف الصادر في 22/ 10/ 1966 في المادة 632 الخاصة
بوقف...... وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بحكم لجنة القسمة المذكور واعتمد عليه في
اعتبار الأطيان محل النزاع من نصيب المطعون عليها بموجب القسمة فقد أضحى واقعاً
مطروحاً في الدعوى حصيلة الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه، لما كان الثابت من
حكم القسمة المشار إليه أن للخيرات حصة في وقف...... اختصمت من أجلها بمساحة 8 ف
و7 ط و14 س من الأطيان محل القسمة وكانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها
بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا
دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً
من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها
بالتقادم فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة
القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز حصة الخيرات في الوقف لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل
النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970
من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 سنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها
ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً
للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي
للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع
أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة
مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده
في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاًَ بحماية المتقاسم من تصرفات
شركائه الصادرة قبل القسمة، لما كان ذلك وكان سند الطاعنين في تملك الأطيان محل
النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب
الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر
الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى، ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التي تلت صدور حكم
القسمة في 21/ 10/ 1966 لا تكفي لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل
المدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ادعاءهم عللها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح
القانون، لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من
أحكام للقانون وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ فإن النعي عليه
بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي
بالأسباب الثالث والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
وشابه القصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن
الحكم المطعون فيه إذ رد على تمسكهم بكسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل
المدة بأن الأثر الكاشف للقسمة التي تعتبر حجة عليهم قد نقل حقوقهم في المقادير
المبيعة لهم إلى ما وقع في نصيب البائع لهم بموجب القسمة وبأن عقودهم وهي ما زالت
عرفية لم تسجل وإنه لم تكتمل لهم شرائط كسب الملكية بالتقادم لعدم توفر نية التملك
لدى سلفهم وبأن إجراءات القسمة وقد تمت في مواجهة الحارس على الوقف - البائع لجميع
الطاعنين - وانتهت بتخصيص المطعون عليها بنصيبها موضوع النزاع تكون حجة عليهم بحكم
القانون - مع أنه لا صلة للطاعن بالحارس على الوقف ولا بالمطعون عليها ولم يكونوا
خصوماً في طلب القسمة حتى يحتج عليهم بالحكم الصادر فيها مما لا يكون لإجراءات
القسمة أي أثر على وضع يدهم - وكأن ادعاؤهم كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة
سبباً مستقلاً منبت الصلة عن عقود البيع فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وجاء معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول لوروده على ما استطرد إليه الحكم المطعون فيه تزيداً ويقوم الحكم بدونه، ذلك
أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض دفاع الطاعنين بادعائهم كسب
ملكية الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة على أن الوقف الخيري كان شريكاً
على الشيوع في الملكية، الأمر الذي يمتنع معه كنص المادة 970 من القانون المدني
المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كسب الملكية بالتقادم قبل إجراء القسمة مما
استوجب استبعاده مدة وضع يد الطاعن على أطيان النزاع في الفترة السابقة على 22/
10/ 1966 تاريخ صدور قرار لجنة القسمة - من المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم
الطويل وأن المدة التالية وحتى رفع الدعوى لا تكفي في كسب الملكية بهذا السبب،
وكان في هذا ما يكفي - وعلى نحو ما جاء بالرد على السبب الثاني - لحمل الحكم
المطعون فيه فإن النعي عليه بالخطأ فيما استطرد إليه تزيداً - وأياً كان وجه الرأي
فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق