إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة.الحكم كاملاً
إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع التي نص عليها القانون، وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق