الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 يوليو 2022

الطعن 13912 لسنة 78 ق جلسة 5 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 27 ص 164

جلسة 5 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.

-------------

(27)

الطعن 13912 لسنة 78 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص.

(3، 4) عمل "جزاءات: الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين بالقطاع العام" "الطعون في الجزاءات التأديبية".
(3) الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/10/1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972. مؤداه. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.

(4) اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام. امتداده إلى كل طعن مستند إلى المخالفة محل الجزاء. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قراري تحميل مورث المطعون ضدهم المبالغ التي تسبب في خسارة جهة عمله لها. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.

---------------------

1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.

2 - إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي- الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- قد نصت في المادة الأولى منها. على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية وسوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2006 الصادر ضد مورثهم بتاريخ 6/3/2006 بتحميله مبلغ 303984.58 جنيه، وقالوا بيانا لها إن مورثهم كان من العاملين لدى الطاعن الأول والذي أصدر القرار سالف الذكر بتحميله المبلغ المشار إليه دون سند من القانون، فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم أولا هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره وبتاريخ 18/8/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبسقوط حق الطاعن الثاني في مطالبة المطعون ضدهم أولا بالمبالغ الواردة بقرار التحميل رقم 4 لسنة 2006 الصادر في 6/3/2006 بمضي المدة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وإنما تختص بنظرها المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والمختصة بنظر المخالفات التأديبية المنسوبة إلى العامل ويتفرع عنها ومنها تحميله بقيمة ما أضر به جهة العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع بعد في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة مطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الدعوى المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/10/1972. لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في 23/3/1985 استنادا للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - قد نصت في المادة الأولى منها - على أن "وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه" وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفي البيان قد خلت منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسري عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولا في قرار تحميل مورثهم مبلغ 303984.58 جنيها لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية سوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهي أفعال خاطئة- إن ثبتت- ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال، ولما كان من المقرر أن اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الجزاء التأديبي الموقع على العاملين بالقطاع العام يمتد بكل ما يتفرع عنه أو يتصل به مادام مستندا إلى المخالفة محل الجزاء، وبالتالي تختص بالنظر في طعن العامل على تحميله بالمبالغ الذي تسبب في خسارة جهة عمله لها متى كانت مستندة إلى أفعاله الخاطئة محل المساءلة التأديبية بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وينعقد هذا الاختصاص سواء كان مقترنا بطلب إلغاء الجزاء التأديبي أو قدم على استقلال، وبصرف النظر عما إذا كانت جهة العمل قد أوقعت جزاء تأديبيا على العامل بعد التحقيق أو اكتفت بهذا التحميل ومن ثم فإن طعن المطعون ضدهم أولا في مشروعية قرار التحميل سالف الإشارة إليه إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بإلغاء قرار التحميل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة1 /269  من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما كان ما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 45ق، بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق