الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يوليو 2022

الطعن 10170 لسنة 75 ق جلسة 23 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 39 ص 249

جلسة 23 من فبراير سنة 2017
رئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، كمال عبد الله وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
--------------

(39)
الطعن رقم 10170 لسنة 75 القضائية

(1 ، 2) شيوع" إدارة المال الشائع: سلطة أغلبية الشركاء: أعمال الإدارة المعتادة".
(1) التغييرات الأساسية الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع. وجوب موافقة الشركاء مالكي ثلاثة الأرباع قبل إجرائها أو إقرارها بعد ذلك. مؤداه. جواز إجبار الشريك دون تلك الأغلبية على إزالتها وتعويض باقي الشركاء دون حاجة للقسمة. العلم بالتغييرات دون اعتراض اعتباره موافقة أو إقرار ضمني. م 829 مدني.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن قيام المطعون ضدهم ومورثهم بهدم عقار على أرض مملوكة لهم جميعا على الشيوع مناصفة رغم ثبوت اعتراضها تأسيسا على أن طلبها التعويض دون الإزالة يعد إقرارا ضمنيا بالأعمال. فساد وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - مفاد النص في المادة 829 من القانون المدني، أنه ليس للشريك الذي لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقي الشركاء، أصحاب تلك الأغلبية، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها، أو لم تقرها بعد ذلك، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر في المال، دون حاجة إلى طلب القسمة، ودون انتظار لنتائجها، وتعتبر موافقة أو إقرارا ضمنيا، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض، أما إذا علموا واعترضوا، أو لم يعلموا أصلا، فيعتبرون غير موافقين.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم- وهم من بعده - شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة، وبحق النصف لكل منهما، ومع علمهم بذلك، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة - وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ... لسنة 1989 إداري السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنيا لأعمال الهدم وإعادة البناء التي قام بها المطعون ضدهم، ومن ثم يعتبرون - في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات، مع أن هذا الاستنتاج الذي تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التي انتهى إليها، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، الأمر الذي حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 2002 مدني محكمة طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم طلبا للحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها تعويضا ماديا وأدبيا قدره ثمانون ألفا من الجنيهات، وقالت بيانا لذلك، إنها تمتلك – بحق النصف - مع مورثهم وهم من بعده، العقار المبين بالصحيفة، إلا أنها فوجئت بقيامهم – دون موافقتها - بهدمه والاستيلاء على أنقاضه، والشروع في البناء على كامل أرضه، فحررت عن الواقعة المحضر رقم .... لسنة 1989 إداري السنطة، بيد أنهم استمروا في غيهم، ورغم صدور حكم نهائي لصالحها في الدعوى .... لسنة 1995 مدني محكمة طنطا الابتدائية بإلزامهم بالريع عن الحصة المملوكة لها في العقار، إلا أن فريقا منهم أقاموا ضدها الدعوى .... لسنة 1997 أمام ذات المحكمة بطلب تثبيت ملكيتهم لكامل العقار، مما حدا بها إلى رفع دعوى فرعية قبلهم بطلب إلزامهم بتسليمها حصتها فيه بحق النصف والكائنة بالناحية الشرقية منه، إلا أنه قضى برفض دعواها الفرعية، وفي الدعوى الأصلية بعدم القبول، وتأييد هذا الحكم استئنافيا، على سند من أن العقار قد تم هدمه وأعيد بناؤه من جديد وأن طلب التسليم أضحى واردا على غير محل، وليس لها سبيل من بعد سوى التعويض إن كان له مقتضى، وإذ لحقها جراء ذلك أضرار تمثلت في سلب ملكيتها، وتكبدها نفقات بالغة في التقاضي، فضلا عن الأضرار الأدبية، فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعاوى المرددة بين الطرفين واستئنافاتها، حكمت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ التعويض الذي قدرته.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ..... سنة 54ق طنطا، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف ..... سنة 54ق، وبعد أن ضمت الأخيرة الاستئنافين، قضت بتاريخ 13/4/2005 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الأول برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها استنادا إلى أنها اقتصرت في طلباتها على التعويض دون الإزالة، وهو ما ينطوي ضمنا على إقرارها لأعمال الهدم وإعادة البناء التي قام بها المطعون ضدهم كشركاء لها بحق النصف في عقار النزاع، وهم يعتبرون في هذه الحالة في حكم الوكلاء عنها، الأمر الذي يكون معه طلبها بالتعويض في غير محله، مع أن أوراق الدعوى ومستنداتها، والدعاوى المضمومة تقطع في اعتراضها على تلك الأعمال، وعدم موافقتها عليها، وفي سوء نية المطعون ضدهم – ومورثهم من قبلهم – قبلها، وتوافر جميع عناصر المسئولية الموجبة للتعويض في حقهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 829 من القانون المدني، أنه ليس للشريك الذي لا يملك على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له، مما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة دون الحصول على موافقة باقي الشركاء، أصحاب تلك الأغلبية، لما تقتضيه خطورة تلك الأعمال، فإذا لم توافق هذه الأغلبية على تلك التغييرات قبل إجراءها، أو لم تقرها بعد ذلك، جاز إجبار هذا الشريك على إزالتها، ودفع التعويض لسائر الشركاء عما عسى أن تحدثه من ضرر في المال، دون حاجة إلى طلب القسمة، ودون انتظار لنتائجها، وتعتبر موافقة أو إقرارا ضمنيا، علم هؤلاء الشركاء بهذه التغييرات وسكوتهم دون اعتراض، أما إذا علموا واعترضوا، أو لم يعلموا أصلا، فيعتبرون غير موافقين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده - شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة، وبحق النصف لكل منهما، ومع علمهم بذلك، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم .... لسنة 1989 إداري السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنيا لأعمال الهدم وإعادة البناء التي قام بها المطعون ضدهم، ومن ثم يعتبرون - في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات، مع أن هذا الاستنتاج الذي تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التي انتهى إليها، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، الأمر الذي حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق