تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. ضمان تحقق علمه بالصورة المعلنة.الحكم كاملاً
إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.الحكم كاملاً
بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئنافالحكم كاملاً
الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلاناً نسبياً لا يجوز لغير الورثة التمسك به.الحكم كاملاً
البطلان الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها م 133 مرافعات بطلان نسبى لا يجوز لغير الورثة التمسك به.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي.الحكم كاملاً
وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للعضو المطلوب عزله حق الرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام كما له أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لم يستلزم المشرع شكل خاص للإخطار ولم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه.الحكم كاملاً
صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجرمها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون.الحكم كاملاً
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف عدم إعلانه عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من الورثة.الحكم كاملاً
رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أن عدم الإخطار لا يعيب التقرير وأن الطاعنة تقدمت بمذكرات بعد أن قدم الخبير تقريره.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية.الحكم كاملاً
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.الحكم كاملاً
الإجراء الباطل بطلاناً غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب .الحكم كاملاً
التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا يبطله.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا شأن له بالنظام العام.الحكم كاملاً
إثبات اسم المحضر وتوقيعه في ورقة الإعلان - لا يبطله عدم وضوح الخط المدون به تلك البيانات.الحكم كاملاً
عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان من رجال الإدارة - لا بطلان.الحكم كاملاً
توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة في الدعوى وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهو خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان . نسبي غير متعلق بالنظام العام . لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان . شرطه . أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقضي به المحكمة .الحكم كاملاً
إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد. تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء. صحيح .الحكم كاملاً
بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها. نسبي. تصحيحه بالنزول عنه صراحة أو ضمناً. أثره. سقوط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة الطعن. م 108 مرافعات. لا يجوز لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه. مناطه. أن يشوب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. م 20 مرافعات. عدم استلزام المشرع توافر شكل معين في الإجراء .الحكم كاملاً
بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان.الحكم كاملاً
إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات.الحكم كاملاً
البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة بطلان نسبي ليس لغير ورثته التمسك به.الحكم كاملاً
بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من حكم محكمة أول درجة الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية. جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى. رغم تخلف البيان. خطأ في القانون. أثره. مثال بيان إعلان السند التنفيذي في تنبيه نزع الملكية.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام. أثره. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. تصحيح هذا البطلان.الحكم كاملاً
أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.الحكم كاملاً
إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.الحكم كاملاً
مساعدة المحامي لخصم موكله لا يرتب بطلان الإجراءات، م 129/ 1 ق 61 لسنة 1978 أثر هذه المساعدة مساءلة المحامي تأديبياً.الحكم كاملاً
قرار إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة لنظرها. أثره. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد، إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.الحكم كاملاً
البطلان الصريح والبطلان غير المنصوص عليه. التفرقة بينهما م 20 مرافعات. الشكل في الإجراء وسيلة لتحقيق غاية في الخصومة.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
انتقاص العمل الباطل. وروده على العمل الاجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام. تعييب شق من العمل الاجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام. أثره. بطلان العمل كله.الحكم كاملاً
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحا أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب.الحكم كاملاً
الإجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان فى الوقت المناسب.الحكم كاملاً
أنه وأن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة اعتبارا بأن آخر إجراء ثم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاما إعلانه بفتحها من جديد .الحكم كاملاً
بطلان الاجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبى. عدم جواز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم.الحكم كاملاً
ترك الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم .الحكم كاملاً
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية. م 133 ق 61 لسنة 1968. لا يعيب الإجراء مخالفة المحامي لهذا النص. أثرها. مساءلته تأديبياً.الحكم كاملاً
تصحيح الإجراء الباطل. وجوب إتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذت فيها هذا الإجراء. البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى. امتناع تصحيحه أثناء نظر الاستئناف.الحكم كاملاً
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً
حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظر الموضوع بعد الفصل في دعوى التزوير. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. حضور الخصم الذي شرع الانقطاع لحمايته باعتباره خلفاً للخصم المتوفى. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بانقطاع سير الخصومة.الحكم كاملاً
تقدير حصول التنازل الضمني عن التمسك ببطلان إعلان محضر الحجز. من سلطة محكمة الموضوع. اعتبار هذا التنازل ملزماً للمتنازل.الحكم كاملاً
إيجاب إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. شرطه. كون المدين طرفاً في الإجراءات. عدم إعلان المدين بهذه الإجراءات. أثره. اعتباره من الغير. جواز تمسكه بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي .الحكم كاملاً
المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى وللمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم، ولا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.الحكم كاملاً
زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً
رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً
تحديد الثمن الأساسي في قائمة شروط البيع لقدرين من الأطيان محل التنفيذ. طلب مباشر الإجراءات بعد ذلك أمام المحكمة تخصيص كل قدر بجزء من هذا الثمن دون إدخال تعديل عليه. لا بطلان .الحكم كاملاً
التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات .الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .الحكم كاملاً
إعادة الدعوى للمرافعة. حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة يغني عن دعوته للاتصال بها. لا بطلان لتحقيق الغاية من الإجراء .الحكم كاملاً
إغفال المحامي استصدار إذن من النقابة قبل أن يشكو زميلاً له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده. المادة 31 ق 96 لسنة 1957 لا يؤدي إلى بطلان الإجراء. مخالفة المحامي لهذا النص. أثرها. مساءلته تأديبياً .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاًَ أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته. ليس للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان .الحكم كاملاً
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. عدم ترتب البطلان عليها ما لم ينص القانون على ذلك.الحكم كاملاً
تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه.الحكم كاملاً
توجيه الإعلان إلى الشركة باسمها السابق قبل تعديله. احتواء ورقة الإعلان على بيانات لا تجهل بهذه الشركة. لا بطلان.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي.الحكم كاملاً
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه فلم يجده. مادتان 11، 12 مرافعات سابق. وجوب تسليم صورة إعلان المقيم بالخارج للنيابة.الحكم كاملاً
إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، في الميعاد المقرر قانوناً. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضدهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد. تحقق الغاية المبتغاة من إعلانهم. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع انقطاع الخصومة بسببه لحمايته، وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته.الحكم كاملاً
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. المادتين 132، 140 مرافعات سابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962. لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به.الحكم كاملاً
عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
إعلان تقرير الطعن في غير موطن أحد المطعون ضدهم. بطلان نسبي. لا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان. ولو كانت له مصلحة فيه.الحكم كاملاً
إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. لصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. كاف لإثبات حصول الإخطار. على النحو الذي قصدته المادة 12 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً
طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.الحكم كاملاً
خلو محضر الجلسة من توقيع رئيس الدائرة عليه. عدم بيان الطاعن وجه مصلحته في التمسك بذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان. بطلان نسبي لا يعدم الحكم وإن كان يجعله مشوباً بالبطلان. صيرورته نهائياً يجعله بمنجى من الإلغاء دالاً بذاته على صحة إجراءاته.الحكم كاملاً
عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف يتعلق بالنظام العام. جواز استيفاء التوقيع في الجلسة خلال ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم صحة إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لا يتعلق بالنظام العام إذ قد شرع لمصلحة المدين وحده. لا يجوز لغيره التمسك به.الحكم كاملاً
حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.الحكم كاملاً
البطلان المنصوص عليه بالمادة 405 مرافعات ملغى. قصره على إغفال بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف بالصحيفة. البيانات الأخرى الواجب مراعاتها.الحكم كاملاً
وجوب حصول التقرير بالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً
من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح.الحكم كاملاً
عدم التمسك ببطلان الإجراءات لعدم اتباع المحضر أحكام المادة 12 مرافعات أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك. عدم تحقق ذلك في مجرد تأخير الدفع ببطلان تنبيه نزع الملكية عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع التمسك بهما معاً.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً
بطلان الإجراء وجوباً في حالين: إذا نص القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية .الحكم كاملاً
أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها. يستوي في ذلك تعلق البطلان بالشكل أم بالموضوع.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق