الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 يوليو 2020

منشور فني رقم 19 بتاريخ 12 / 5 / 2020 بشأن استثناء عقود الشركات التي سبق خصخصتها من الحظر

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (19) بتاريخ 12 /5 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 
فقد ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 بتاريخ 21 / 4 / 2020 مرفقا به صورة كتاب المكتب الفني لمعالي وزير العدل رقم 531 سري بتاريخ 13 / 4 / 2020 المتضمن : عدم انطباق التوجيهات الصادرة بشأن الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية عند تصرفات أجهزة الدولة في أراضيها على الشركات التي سبق خصخصتها ( لكونها قد أصبحت غير تابعة لأجهزة الدولة ) 

وبناء عليه 
يراعى عدم انطباق أحكام المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 على تصرفات الشركات التي سبق خصخصتها ( لكونها قد أصبحت غير تابعة لأجهزة الدولة ) 
على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة ذلك . 
لذا يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 




منشور فني رقم 17 بتاريخ 13 / 5 / 2020 بشأن إلغاء التوكيلات المميكنة

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (17) بتاريخ 13 /5 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
في اطار جهود وزارة العدل نحو إكمال منظومة ميكنة الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإيمانا منها بأحقية المواطن في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر ، فقد وجهت وزارة العدل إلى إنشاء منظومة إلغاء التوكيلات المميكنة بأي من مكاتب وفروع التوثيق المميكنة على مستوى الجمهورية ، وفق برنامج تم إعداده لهذا الغرض . 
نظرا لما لوحظ من تأخر إخطارات الإلغاء عند قيام مكاتب أو فروع التوثيق بإلغاء توكيلات تم إصدارها بفروع توثيق أخرى ، مما مكن الصادر لصالحهم تلك التوكيلات من استخراج صورة أو شهادة منها غير مؤشر عليها بما يفيد الإلغاء . 
ولما كانت المادة الثانية من قانون التوثيق قد نصت على انه : 
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي : 
.............. 
7 – التصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية . 
وإعمالا لقرار معالي المستشار وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق 68 لسنة 1947 والمذاع بالكتاب الدوري 156 لسنة 2007 بشأن الاستغناء عن دفاتر التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في مكاتب وفروع التوثيق المميكنة .
بناء عليه 
أولا : يقتصر إلغاء التوكيلات المميكنة الموثقة منها أو المصدق على التوقيعات عليها أمام مكاتب التوثيق وفروعها المميكنة على مستوى الجمهورية وذلك باستخدام البرنامج الإليكتروني المعد لهذا الغرض دون التقيد بإلغائها أمام مكتب أو فرع الإصدار ، ودون إحضار صورة منها للتأكد من جواز إلغائها ، ذلك أن منظومة العمل الإليكترونية تتيح للموظف الاطلاع على التوكيل .. 
ثانيا : يتم إلغاء التوكيلات المميكنة وذلك بالتوجه لأي مكتب أو فرع للتوثيق مميكن ولو لم هو مكتب أو فرع الإصدار ، شريطة معرفة بيانات التوكيل المطلوب إلغاؤه ، والإفصاح عنها للموثق الذي يباشر إجراءات إدخال البيانات على النحو الوارد بمنظومة العمل ، واتخاذ إجراءات التصديق على التوقيع بعد اتباع الخطوات بحسب المنظومة الإلكترونية ، وسواء كان الإلغاء كلي أو جزئي أو تنحي عن الوكالة من جميع أو احد الوكلاء في حالة تعددهم ، وعند الانتهاء من الإجراءات وعند الإصدار يتم التأشير إليكترونيا على البيانات المحفوظة على السيرفر ، ويتم إخطار مكتب الإصدار إليكترونيا بالإلغاء ، وتخطر الإدارة العامة للمحفوظات بالإلغاء في ذات يوم إجرائه عن طريق الفرع الذي تم الإلغاء أمامه وتتبع ذات الإجراءات بذات البرنامج متى تم الإلغاء أمام مكتب أو فرع الإصدار . 
ثالثا : عند وصول إشعار الإلغاء لمكتب أو فرع الإصدار ، يقوم رئيس الفرع بنفسه وتحت مسئوليته الشخصية بعد استعراض الإخطار التأشير على اصل المحرر الورقي بالحفظ ببيانات الإلغاء في ذات يوم وصول الإخطار إليه . 
رابعا : عند وصول إخطار الإلغاء للإدارة العامة للمحفوظات يقوم المختص بالتأشير على الصورة الورقية المحفوظة بالإدارة بالإلغاء في ذات يوم وصول الإخطار إليه . 
خامسا : يتعين على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدون ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة . 

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





منشور فني رقم 5 بتاريخ 4 / 2 / 2020 بشأن التصديق على توقيعات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (5) بتاريخ 4 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 . 
ونصت المادة 18 على انه :: " تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة, والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية, ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس, بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة: 
1 - كشف بأسماء مؤسسي المنظمة .....الخ 
2 - النظام الأساسي للمنظمة النقابية, على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا, من مكتب التوثيق المختص. 
3 - .....الخ 

كما نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية على انه : " يقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس بالجهة الإدارية المختصة وبيانها كالتالي: 
1 - كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية ... الخ 
2 - النظام الأساسي للمنظمة النقابية مذيلا بتوقيع أعضاء مجلس إدارتها، ومصدقا على إحداها رسميا من مكتب التوثيق المختص. 
3 -... الخ 
بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق التصديق على توقيعات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية تحت التأسيس على احدى نسخ النظام الأساسي للمنظمة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 


منشور فني رقم 4 بتاريخ 2 / 2 / 2020 بشأن توكيلات الجمعية العمومية لنقابة المحامين

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (4) بتاريخ 2 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ونصت المادة (128) على انه : " للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ... الخ . 
كما نصت المادة (129) من القانون على أنه : " إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ... الخ . 
بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق عدم الامتناع عن التصديق على توقيعات السادة المحامين أعضاء جمعية الانتخاب على الطلبات المقدمة منهم لنقيب المحامين بشان طلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة . 
أما إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو اكثر من أعضاء مجلس النقابة فلا تختص مكاتب وفروع التوثيق بالتصديق على توقيعاتهم . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



عُدْوَانٌ

الْعُدْوَانُ: بِمَعْنَى التَّجَاوُزِ عَنِ الْحَدِّ، مَصْدَرُ عَدَا يَعْدُو يُقَال: عَدَا الأَْمْرَ يَعْدُوهُ وَتَعَدَّاهُ كِلاَهُمَا تَجَاوَزَهُ، وَعَدَا عَلَى فُلاَنٍ عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ، وَمِنْهُ كَلِمَةُ: الْعَدُوِّ، وَقَوْل الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُوُّ فُلاَنٍ مَعْنَاهُ: يَعْدُو عَلَيْهِ بِالْمَكْرُوهِ وَيَظْلِمُهُ 
وَيُسْتَعْمَل الْعُدْوَانُ بِمَعْنَى السَّبِيل أَيْضًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} سورة البقرة / 193

أَيْ: لاَ سَبِيل 
وَيَقُول الْقُرْطُبِيُّ: الْعُدْوَانُ: الإِْفْرَاطُ فِي الظُّلْمِ

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَأَغْلَبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي التَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْمَال بِغَيْرِ حَقٍّ، مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصَ أَوِ الضَّمَانَ

عَدْل

الْعَدْل مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ، وَانْتَظَمَ أَمْرُ الْخَلِيقَةِ
الْعَدْل: خِلاَفُ الْجَوْرِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ فِي الأُْمُورِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الأَْمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيِ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْعَدْل مِنَ النَّاسِ: هُوَ الْمَرْضِيُّ. قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ: بَيِّنُ الْعَدْل، وَالْعَدَالَةُ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ مَعْنَاهُ: ذُو عَدْلٍ.
وَالْعَدْل يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُطَابِقَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَيُقَال: عَدْلاَنِ، وَعُدُولٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ: عِدْلَةٌ.

عَدَدِيَّاتٌ

انْظُرْ مُصْطَلَحَ : مِثْلِيَّاتٌ

عِدَّةُ الْمُرْتَابَةِ (مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ)

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ أَوِ الْمُمْتَدَّ طُهْرُهَا هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلاَ يَأْسٍ، فَإِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا، وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ، كَرَضَاعٍ وَنِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهَا تَصْبِرُ وُجُوبًا، حَتَّى تَحِيضَ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ، أَوْ تَبْلُغُ سِنَّ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ كَالآْيِسَةِ، وَلاَ تُبَالِي بِطُول مُدَّةِ الاِنْتِظَارِ، لأَِنَّ الاِعْتِدَادَ بِالأَْشْهُرِ جُعِل بَعْدَ الْيَأْسِ بِالنَّصِّ، فَلَمْ يَجُزْ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ قَبْلَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الْمُرْضِعِ
وَأَمَّا إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ عِلَّةٍ تُعْرَفُ، فَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَتَرَبَّصُ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْل: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، لِتَتْبِينِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَلِزَوَال الرِّيبَةِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَمْل لاَ يَمْكُثُ فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سَنَةٌ تَنْقَضِي بِهَا عِدَّتُهَا وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: بِأَنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ أَوْ تَيْأَسُ فَتَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، كَمَا لَوِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعِلَّةٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَل الاِعْتِدَادَ بِالأَْشْهُرِ إِلاَّ لِلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالآْيِسَةِ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لأَِنَّهَا تَرْجُو عَوْدَ الدَّمِ، فَأَشْبَهَتْ مَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ.

وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ: أَنَّ الْمُرْتَابَةَ تَتَرَبَّصُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل: أَرْبَعَ سِنِينَ لِتَعْلَمَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ بِيَقِينٍ

عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ

الاِسْتِحَاضَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ: سَيَلاَنُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ مَرَضٍ وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِل
فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ، وَاسْتَمَرَّ نُزُول الدَّمِ عَلَيْهَا بِدُونِ انْقِطَاعٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَالْحَال لاَ يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ:

الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلاَقٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق / 4
وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْل، قَلَّتِ الْمُدَّةُ أَوْ كَثُرَتْ، حَتَّى وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَقَدْ جَاءَتْ عَامَّةً فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ حَامِلاً. وَالآْيَةُ مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَْسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ 
أخرجه مسلم
وَقِيل: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً،
وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ أَنَّ الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، بَل وَلَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِسَاعَةٍ، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِدَّةِ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَوَضْعُ الْحَمْل فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَوْقَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَكَانَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ أَوْلَى مِنَ الاِنْقِضَاءِ بِالْمُدَّةِ

الْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ بِالأَْشْهُرِ تَجِبُ فِي حَالَتَيْنِ:

الْحَالَةُ الأُْولَى:

عِدَّةُ الْقُرُوءِ.

الْعِدَّةُ بِالْقُرُوءِ. من أَنْوَاعَ الْعِدَدِ فِي الشَّرْعِ . 
قَال الْفَيُّومِيُّ: الْقُرْءُ فِيهِ لُغَتَانِ: الْفَتْحُ وَجَمْعُهُ قُرُوءٌ وَأَقْرُؤٌ، مِثْل فَلْسٌ وَفُلُوسٌ وَأَفْلُسٌ، وَالضَّمُّ وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ مِثْل قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ، قَال أَئِمَّةُ اللُّغَةِ: وَيُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْقُرْءِ اصْطِلاَحًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: وَهُوَ قَوْل كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَْقْرَاءِ فِي الْعِدَّةِ: الأَْطْهَارُ،
وَالطُّهْرُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْمُحْتَوَشُ بَيْنَ دَمَيْنِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لاَ مُجَرَّدُ الاِنْتِقَال إِلَى الْحَيْضِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِمَا يَلِي:

أ -بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} سورة الطلاق / 1 أَيْ فِي عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَصْلُحُ لِعِدَّتِهِنَّ، فَاللاَّمُ بِمَعْنَى فِي، وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل أَمَرَ بِالطَّلاَقِ فِي الطُّهْرِ، لاَ فِي الْحَيْضِ لِحُرْمَتِهِ بِالإِْجْمَاعِ، فَيُصْرَفُ الإِْذْنُ إِلَى زَمَنِ الطُّهْرِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ الَّذِي يُسَمَّى عِدَّةً، وَتَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ
وَبِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْل أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 345 - 346) ومسلم (2 / 1093) في حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.

وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " إِنَّمَا الأَْقْرَاءُ الأَْطْهَارُ.
أخرجه مالك في الموطأ (2 / 577) موقوفا على عائشة، وعند الشافعي في الأم (5 / 209) محتجا به.

الْقَوْل الثَّانِي: الْمُرَادُ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَالْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ قَال أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَيْثُ نُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: كُنْتُ أَقُول: إِنَّهَا الأَْطْهَارُ، وَأَنَا الْيَوْمُ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا الْحَيْضُ.

وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا،وَاسْتَقَرَّ مَذْهَبُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ سِوَاهُ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُول.

أ - أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} (2) فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالاِعْتِدَادِ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ، وَلَوْ حُمِل الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ لَكَانَ الاِعْتِدَادُ بِطُهْرَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ؛ لأَِنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ الَّذِي صَادَفَهُ الطَّلاَقُ مَحْسُوبٌ مِنَ الأَْقْرَاءِ عِنْدَ الْقَوْل الأَْوَّل، وَالثَّلاَثَةُ اسْمٌ لِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ، وَالاِسْمُ الْمَوْضُوعُ لِعَدَدٍ لاَ يَقَعُ عَلَى مَا دُونَهُ، فَيَكُونُ تَرْكُ الْعَمَل بِالْكِتَابِ، وَلَوْ حُمِل عَلَى الْحَيْضِ يَكُونُ الاِعْتِدَادُ بِثَلاَثٍ حِيَضٍ كَوَامِل؛ لأَِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ عَمَلاً بِالْكِتَابِ، فَكَانَ الْحَمْل عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ. 

ب - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: طَلاَقُ الأَْمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ 

أخرجه ابن ماجه (1 / 672) من حديث ابن عمر، وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 213) أن في إسناده راويين ضعيفين، ثم نقل عن الدارقطني والبيهقي أنهما صححاه موقوفا على ابن عمر

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ تَفَاوُتَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأَْمَةِ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الاِنْقِضَاءُ، إِذِ الرِّقُّ أَثَرُهُ فِي تَنْقِيصِ الْعِدَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ لاَ فِي تَغْيِيرِ أَصْل الْعِدَّةِ، فَدَل عَلَى أَنَّ أَصْل مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ هُوَ الْحَيْضُ .

ج - وَلأَِنَّ الْمَعْهُودَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَال الْقُرْءِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ، قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا 

أخرجه الترمذي (1 / 220) وأبو داود (1 / 209) وضعفه أبو داود

وَقَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: انْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ 

أخرجه أبو داود (1 / 191) . وأصله في البخاري (فتح الباري 1 / 420) .


فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَل كَلاَمُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي لِسَانِهِ.

وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ يَحْصُل بِالْحَيْضِ لاَ بِالطُّهْرِ، فَكَانَ الاِعْتِدَادُ بِالْحَيْضِ لاَ بِالطُّهْرِ.

عِدَّةٌ

الْعِدَّةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَدِّ وَالْحِسَابِ، وَالْعَدُّ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْصَاءُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاِشْتِمَالِهَا عَلَى الْعَدَدِ مِنَ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ غَالِبًا، فَعِدَّةُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هِيَ مَا تَعُدُّهُ مِنْ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، أَوْ أَيَّامِ حَمْلِهَا، أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ، وَقِيل: تَرَبُّصُهَا الْمُدَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا، وَجَمْعُ الْعِدَّةِ: عِدَدٌ، كَسِدْرَةٍ، وَسِدَرٍ.
وَالْعُدَّةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ: الاِسْتِعْدَادُ أَوْ مَا أَعْدَدْتَهُ مِنْ مَالٍ وَسِلاَحٍ، وَالْجَمْعُ عُدَدٌ، مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ.
وَالْعِدُّ: الْمَاءُ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ، كَمَاءِ الْعَيْنِ وَمَاءِ الْبِئْرِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجِهَا


وقَوْله تَعَالَى: {وَاَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق / 4


وَمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أخرجه مسلم (2 / 1114) 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ. 
أخرجه ابن ماجه (1 / 671) وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 357) .


عُدَّة

الْعُدَّةُ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: الاِسْتِعْدَادُ وَالتَّأَهُّبُ وَمَا أَعْدَدْتَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ سِلاَحٍ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: جَمِيعُ مَا يُتَقَوَّى بِهِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْعَدُوِّ.

الْعُدَّةُ - أَيِ الاِسْتِعْدَادُ لِلْحَرْبِ - فَرِيضَةٌ تُلاَزِمُ فَرِيضَةَ الْجِهَادِ، فَالْحَرْبُ بِلاَ عُدَّةٍ إِلْقَاءٌ لِلنَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ

الخميس، 30 يوليو 2020

الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ

الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْمَال وَالْجَاهِ، فَلِذَلِكَ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ وَوَرَثَةِ الْمَقْتُول عَلَى الْقَاتِل، وَالْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَاذِفِ، وَالْمَشْتُومِ عَلَى الشَّاتِمِ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ضَابِطِهَا، فَقَال الشَّلَبِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الْعَدُوُّ مَنْ يَفْرَحُ بِحُزْنِهِ وَيَحْزَنُ بِفَرَحِهِ، وَقِيل: يُعْرَفُ بِالْعُرْفِ، وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ دُرَرِ الْحُكَّامِ عَلَى الْعُرْفِ. 

عَدَاوَةٌ

الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ، يُقَال: عَدَا فُلاَنٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ، وَعَدَا بَنُو فُلاَنٍ عَلَى بَنِي فُلاَنٍ أَيْ: ظَلَمُوهُمْ
وَالْعَادِي: الظَّالِمُ، وَالْعَدُوُّ: خِلاَفُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي، وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ
وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإِْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ

الْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ الَّتِي لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لاَ الدِّينِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ أَجْل الدُّنْيَا مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي يَرْتَكِبُ ذَلِكَ لاَ يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذِبًا

عَدَالَةٌ

الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ التَّوَسُّطُ، وَالاِعْتِدَال: الاِسْتِقَامَةُ، وَالتَّعَادُل التَّسَاوِي، وَالْعَدَالَةُ صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ
قَال الْبُهُوتِيُّ: الْعَدَالَةُ هِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَال الشَّخْصِ فِي دَيْنِهِ وَاعْتِدَال أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ

عَجُوزٌ

الْعَجُوزُ لُغَةً: الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ، وَقَدْ عَجَزَتْ تَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَتْ تَعْجِيزًا: أَيْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ، وَسُمِّيَتْ عَجُوزًا لِعَجْزِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُْمُورِ.
وَفَسَّرَ الْقُرْطُبِيُّ الْعَجُوزَ بِالشَّيْخَةِ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلاَ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ، وَقَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ. وَيُقَال أَيْضًا: عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - وَالْجَمْعُ عَجَائِزُ وَعُجُزٌ
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

عُجْمَة

انْظُرْ: أَعْجَمِيّ، وَلُغَة

جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا.

الدَّابَّةُ

تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى: كُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ، فَكُل حَيَوَانٍ فِي الأَْرْضِ دَابَّةٌ

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الْحَيَوَانُ

الْحَيَوَانُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ.

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإِْرَادَةِ

وَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.

عَجْمَاءُ

الْعَجْمَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْبَهِيمَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْكَلاَمِ أَصْلاً فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ.

وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي لاَ يُفْصِحُ وَلاَ يُبَيِّنُ كَلاَمَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَرْأَةُ عَجْمَاءُ.

وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَح بِالْعَجَمِيَّةِ

وَتُطْلَقُ الْعَجْمَاءُ وَالْمُسْتَعْجِمُ عَلَى كُل بَهِيمَةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَجْمَاءَ بِأَنَّهَا: الْبَهِيمَةُ

عَجَم

انْظُرْ: أَعْجَمِيّ

عِجْل

انْظُرْ: بَقَر

عَجْفَاء

انْظُرْ: أُضْحِيَّة

عَجُز

انْظُرْ: أَلْيَة

الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: هِيَ مِنْ أَشْهَرِ الْقَوَاعِدِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ


الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

قَال الْفُقَهَاءُ: الأَْصْل فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ

قَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} سورة البقرة / 185

وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}سورة الحج / 78.

وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ رُخَصُ الشَّارِعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ، وَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ هِيَ: السَّفَرُ وَالْمَرَضُ وَالإِْكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْل وَالْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى وَالنَّقْصُ. . إِلَخْ.

وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الأَْسْبَابِ مِنْ آثَارِ.

وَمِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَضِ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَالْقُعُودُ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ حُصُول الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَتَرْكُ الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْهَرَمِ مَعَ الْفِدْيَةِ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا ذَكَرُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْصِ: عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

الْقُدْرَةُ

الْقُدْرَةُ لُغَةً: الْقُوَّةُ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الصِّفَةُ الَّتِي تُمَكِّنُ الْحَيَّ مِنَ الْفِعْل وَتَرْكِهِ بِالإِْرَادَةِ . 
وَالْقُدْرَةُ ضِدُّ الْعَجْزِ، فَهُمَا ضِدَّانِ

التَّيْسِيرُ

التَّيْسِيرُ لُغَةً: مَصْدَرُ يَسَّرَ، يُقَال: يَسَّرَ

الأَْمْرَ إِذَا سَهَّلَهُ وَلَمْ يُعَسِّرْ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُوَافِقُ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ

وَالْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ

الرُّخْصَةُ

الرُّخْصَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ: اسْمٌ مِنْ (رَخَّصَ) تَقُول: رَخَّصَ لَهُ الأَْمْرَ أَيْ: أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ، وَتَأْتِي بِمَعْنَى تَرْخِيصِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ خَفَّفَهَا عَنْهُ فَهِيَ إِذْنٌ بِمَعْنَى: التَّيْسِيرِ وَالتَّخْفِيفِ والتَّسْهِيل فِي الأَْمْرِ ، يُقَال: رَخَّصَ الشَّرْعُ لَنَا فِي كَذَا: إِذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ مَا شُرِعَ مِنَ الأَْحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ ، وَلَوْلاَ الْعُذْرُ لَثَبَتَتِ الْحُرْمَةُ. فهِيَ اسْمٌ لِمَا بُنِيَ عَلَى أَعْذَارِ الْعِبَادِ، وَهُوَ مَا يُسْتَبَاحُ بِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرَّمِ، 

وَذُكِرَ فِي الْمِيزَانِ: أَنَّ الرُّخْصَةَ اسْمٌ لِمَا تَغَيَّرَ عَنِ الأَْمْرِ الأَْصْلِيِّ إِلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ، تَرْفِيهًا وَتَوْسِعَةً عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ

وَعَلَى ذَلِكَ فَالْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرُّخْصَةِ

عَجْزٌ

الْعَجْزُ لُغَةً: مَصْدَرُ الْفِعْل عَجْزٌ، يُقَال: عَجَزَ عَنِ الأَْمْرِ يَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَ فُلاَنٌ رَأْيَ فُلاَنٍ: إِذَا نَسَبَهُ إِلَى خِلاَفِ الْحَزْمِ، كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْعَجْزِ.

وَالْعَجْزُ: الضَّعْفُ، وَالتَّعْجِيزُ: التَّثْبِيطُ . 

وَفِي الْمِصْبَاحِ: أَعْجَزَهُ الشَّيْءُ: فَاتَهُ . 

وَفِي مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ: الْعَجْزُ: أَصْلُهُ التَّأَخُّرُ عَنِ الشَّيْءِ، وَصَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِلْقُصُورِ عَنْ فِعْل الشَّيْءِ، وَهُوَ ضِدُّ الْقُدْرَةِ

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ قَال الرَّافِعِيُّ: لاَ نَعْنِي بِالْعَجْزِ عَدَمَ الإِْمْكَانِ فَقَطْ، بَل فِي مَعْنَاهُ خَوْفُ الْهَلاَكِ. . . وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الإِْمَامُ فِي ضَبْطِ الْعَجْزِ أَنْ تَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ تُذْهِبُ خُشُوعَهُ

وَيَقُول الأُْصُولِيُّونَ: جَوَازُ التَّكْلِيفِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقُدْرَةِ الَّتِي يُوجَدُ بِهَا الْفِعْل الْمَأْمُورُ بِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ فِي أَدَاءِ حُكْمِ كُل أَمْرٍ، حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهَا بِبَدَنِهِ، بِأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ حَقِيقَةً، وَلاَ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ إِلاَّ بِنُقْصَانٍ يَحِل بِهِ، أَوْ مَرَضٍ يُزَادُ بِهِ

الإِْدْلاَل

الإِْدْلاَل: مِنْ أَدَل، وَالأَْدَل: الْمَنَّانُ بِعَمَلِهِ، وَالإِْدْلاَل وَرَاءَ الْعُجْبِ، فَلاَ مُدِل إِلاَّ وَهُوَ مُعْجَبٌ، وَرُبَّ مُعْجَبٍ لاَ يُدِل

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْعُجْبُ إِنَّمَا يَكُونُ بِوَصْفِ كَمَالٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ، فَإِنِ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى حَقًّا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ سُمِّيَ إِدْلاَلاً، فَالْعُجْبُ يَحْصُل بِاسْتِعْظَامِ مَا عَجِبَ بِهِ، وَالإِْدْلاَل يُوجِبُ تَوَقُّعَ الْجَزَاءِ، مِثْل أَنْ يَتَوَقَّعَ إِجَابَةَ دُعَائِهِ وَيُنْكِرُ رَدَّهُ

الْكِبْرُ

الْكِبْرُ: هُوَ ظَنُّ الإِْنْسَانِ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالتَّكَبُّرُ إِظْهَارٌ لِذَلِكَ، وَصِفَةُ " الْمُتَكَبِّرِ " لاَ يَسْتَحِقُّهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَنِ ادَّعَاهَا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ، وَلِذَلِكَ صَارَ مَدْحًا فِي حَقِّ الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَذَمًّا فِي الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا شَرَفُ الْمَخْلُوقِ فِي إِظْهَارِ الْعُبُودِيَّةِ

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ هِيَ: أَنَّ الْكِبْرَ يَتَوَلَّدُ مِنَ الإِْعْجَابِ

عُجْب

مِنْ مَعَانِي الْعُجْبِ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: الزَّهْوُ 

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْعُجْبُ: ظَنُّ الإِْنْسَانِ فِي نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ مَنْزِلَةٍ هُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لَهَا

وَقَال الْغَزَالِيُّ: الْعُجْبُ هُوَ اسْتِعْظَامُ النِّعْمَةِ وَالرُّكُونُ إِلَيْهَا، مَعَ نِسْيَانِ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُنْعِمِ

قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الْعُجْبُ فَرْحَةٌ فِي النَّفْسِ بِإِضَافَةِ الْعَمَل إِلَيْهَا وَحَمْدِهَا عَلَيْهِ، مَعَ نِسْيَانِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُنْعِمُ بِهِ، وَالْمُتَفَضِّل بِالتَّوْفِيقِ إِلَيْهِ، وَمَنْ فَرِحَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنَّةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَعْظَمَهُ، لِمَا يَرْجُو عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابِهِ، وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَحْمَدْهَا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِمُعْجَبٍ

الْعَقِيقَةُ

الْعَقِيقَةُ: مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ، شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ وِلاَدَةِ مَوْلُودٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى

الطلبان 3131 ، 6470 لسنة 82 ق جلسة 3 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 92 ص 622

 جلسة 3 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، عبد الباسط سالم وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
------------

(92)

الطعنان رقما 3131 & 6470 لسنة 82 القضائية

(1) دعوى البطلان . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " . نيابة عامة . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
المادة 146 مرافعات . مفادها ؟
مجرد حضور القاضي الذى اعتمد مذكرة نيابة النقض بالجلسة المعروض فيها الطعن ضمن باقي القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم . لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن .
رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى ‏في نظر الطعن . استشاري . غير ملزم للمحكمة . اعتماد القاضي لتلك المذكرة أثناء فترة عمله بنيابة النقض ‏. أثره ؟
مثال لرفض محكمة النقض دعوى بطلان حكمين صادرين منها لعدم صلاحية أحد قضاتها لاعتماده مذكرة نيابة النقض الجنائي .
(2) دعوى البطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . نظام عام . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
تتابع جلسات نظر الطعن وانتظامها . مفاده : حضور جميع قضاة الدائرة جميع الجلسات وسماعهم المرافعة في الطعن في موضوع الدعوى . النعي ببطلان الحكم لمخالفة النظام العام لاشتراك قاضيين دون سماعهما للمرافعة . غير مقبول .
مثال .
(3) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " " بيانات الديباجة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
حضور القاضي الجلسات المعروض فيها الطعن ونظره . لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن .
النعي بعدم إيراد الحكم الصادر في الطعن في موضوع الدعوى اسم قاضيين لم يشتركا في إصداره وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضورهما جلسة النطق به . غير مقبول .
توقيع جميع قضاة المحكمة على الحكم . غير لازم . كفاية توقيعه من رئيس المحكمة . علة ذلك ؟
(4) دعوى البطلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " . حكم " بطلانه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
نظر دائرة محكمة النقض التي نقضت الحكم موضوع الطعن والفصل فيه بنفس الأعضاء أو غيرهم . جائز . أساس ذلك ؟
اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع . لا يمنعه من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم فيه ولو أبدت المحكمة في المرحلة الأولى رأياً في الموضوع . مادام لم يدع طالب البطلان عدم التزامها في المرحلة الثانية بذلك الرأي .
(5) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . دعوى البطلان .
إيداع أسباب حكم محكمة النقض في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي مصدره . غير لازم ولو صدر منها في موضوع الدعوى . قصر ذلك الالتزام على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح والجنايات . علة وأساس ذلك ؟
(6) دعوى البطلان . حكم " بطلانه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن في أحكام محكمة النقض . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
المجادلة في سلامة ‏شكل الطعن والأسباب الموضوعية . لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب بطلان ‏الحكم الصادر من محكمة النقض .
مثال .
 (7) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " " سلطتها " .
إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض . مناطه : نظر طعن ‏أمام دائرة بها رأت العدول عن ‏مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة. تقديم طلب بالإحالة . غير مقبول.
(8) دعوى البطلان . حكم " بطلانه " .
النعي بأسباب لا تخرج عن أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين من محكمة النقض في الطعن ولا أثر لها في نظرهما والفصل فيهما . غير مقبول .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن : " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها . " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن القاضي .... الذي اعتمد مذكرة نيابة النقض لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم في ذلك الطعن بتاريخ 11/1/2010 ولم يثبت اشتراكه في إصداره خلافاً لما يزعمه الطالب بأسباب طلبه ، وإن كان قد حضر الجلسة التي عُرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ، وكان مجرد حضوره الجلسة لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن ولا يكشف ذلك سوى اشتراكه في إصدار الحكم في الطعن وهو ما لم يحدث ، كما أن اعتماد القاضي .... لمذكرة نيابة النقض الجنائي قد انصب على ما أصاب الحكم المطعون فيه من عوار دون تناول موضوع الدعوى أو الخوض فيها ودون أن يكون القاضي قد باشر عملاً من أعمال التحقيق أو الاتهام التي تقوم بها النيابة العامة أو إبداء رأي خاص بصفته قاضياً في خصومة حقيقية بين أطراف وأن رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى في نظر الطعن يُعد رأياً استشارياً للمحكمة وغير ملزم لها ولا يُقيدها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... في الطعن القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لعدم صلاحية القاضي .... لاشتراكه في إصدار هذا الحكم وببطلان الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... القاضي في موضوع الدعوى بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... يكون على غير أساس .
2- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات التي عُرض فيها الطعن رقم .... لسنة .... قضائية أن الجلسات من جلسة .... حتى جلسة .... - تاريخ صدور الحكم في الطعن في موضوع الدعوى بالإدانة - جاءت متتابعة ومنتظمة بما يكشف حضور جميع قضاة الدائرة وهم .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... أعضاء في جميع جلسات نظر الطعن وأن من ثبت اشتراكه منهم كالقاضي .... و.... في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى يدل على سماعه المرافعة في الطعن الصادر فيه الحكم ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لمخالفته النظام العام لاشتراك القاضيين المذكورين في إصدار هذا الحكم دون سماعهما للمرافعة يكون على غير أساس .
3- لما كان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عُرض فيها الطعن ونظره لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن ، وكان الثابت أن القاضيين .... و.... لم يشتركا في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى ، وكان تعييب هذا الحكم بعدم إيراده اسم القاضيين .... و.... وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضور جلسة النطق بالحكم لا وجه لكل ذلك ما دام أن القاضيين لم يشتركا في إصدار الحكم ، هذا ويكفي أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة فلا يشترط أن يوقع جميع قضاة المحكمة عليه وتوقيع رئيس المحكمة على الحكم هو بمثابة إقرار بما حصل ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4- من المقرر أنه لا مانع قانوناً من أن تنظر محكمة النقض في طعن أمامها وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحدد جلسة لنظر الموضوع ثم تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم نفسها – بنفس الأعضاء أو بغيرهم – الموضوع وتفصل فيه ، وقد جرت أحكام محكمة النقض على الالتزام بذلك وذلك وفق مفهوم نص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 : " .... وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت .... " ، وقد نصت هذه المادة في موضع آخر منها قريب : " .... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تُحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه . " وقد التزمت محكمة النقض بذلك المعنى على أساس أن نظر الطعن أمام دائرة واحدة بمحكمة النقض والفصل فيه في مرحلتين قضاء في خصومة قضائية واحدة – وهي خصومة خاصة – أمام محكمة واحدة هي محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم فيه ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع في المرحلة الأولى منه لا يمنعه بعد ذلك في المرحلة الثانية من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم ، ومن ثم لا مانع من اشتراك بعض قضاة الدائرة في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الأولى ثم اشتراكهم في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الثانية ولو كانت المحكمة في المرحلة الأولى أبدت رأياً سابقاً في الموضوع ما دام أن الطالب لم يدع أن المحكمة لم تلتزم في المرحلة الثانية عند الفصل في الموضوع بذلك الرأي . لما كان ذلك ، فإن ما أثاره الطالب في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يوجب إيداع أسباب الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتوقيع عليها من رئيس الدائرة التي تصدرها في ميعاد معين وجرت أحكام محكمة النقض على عدم الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين ، وكان الواضح من صياغة نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - على أنه " يُحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلَّا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور" - أن الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي الذي يصدره يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح ومحاكم الجنايات ولا ينصرف إلى أحكام محكمة النقض ولو صدر الحكم منها في موضوع الدعوى عندما تنظر الموضوع بعد الفصل في الطعن بالنقض لثاني مرة ولا يعني أن تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع - أي محكمة جنايات أو محكمة جنح مستأنفة - حين تنظر في الموضوع وتلتزم أن تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " المادة 39 من قانون النقض " وتكون لها سلطات التحقيق النهائي التي قررها القانون لهذه المحكمة وحقوق الدفاع التي يقررها القانون لهم أن تلتزم المحكمة – أي محكمة النقض – إيداع أسباب الحكم الذي تصدره في ميعاد معين ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- لما كان وضع محكمة النقض يقتضي كقمة للقضاء الجنائي وتقتضي وظيفتها كسلطة رقابة على تطبيق سائر المحاكم للقانون ، وسلطة توحيد تفسير القانون وضوابط تطبيقه في الدولة أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن بطريق ما إذ لا وجود لمحكمة أعلى منها يُطعن أمامها في أحكامها بالإضافة إلى أن إجازة هذا تُخل بما يتعين أن تتميز به أحكام محكمة النقض من ثبات واستقرار ويُخل كذلك بالقاعدة التي تُقرر حيازة الحكم الصفة الباتة إذا استنفذ طريق الطعن بالنقض فيه ، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة 38 من قانون النقض على أنه : " إذا رُفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . " مما يعني عدم جواز الطعن بطريق ما . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطالب في أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين بتاريخي .... ،.... بشأن عدم صلاحية جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر بتاريخ .... لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى في الدفاع بتناقض أقوال الشهود بعدم توافره أوردوه سلفاً في الحكم الصادر بتاريخ.... ولأن الحكم الثاني الصادر في موضوع الدعوى بإدانة الطالب كان معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ .... في الطعن الأول رقم .... لسنة .... ق بنقض حكم الإدانة الأول الصادر من محكمة جنايات .... من نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ.... والثاني بتاريخ .... بالإدانة وكذا نشوء تصادم حكم الإدانة الصادر بتاريخ.... مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية والمقيدة برقم .... لسنة .... رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقيدة ضد شخص آخر وما يُثيره الطالب أيضاً في أسباب الطلبين بشأن الشكل في الطعن بالنقض رقم ..... لسنة ..... ق والادعاء بتزوير تقرير طعن النيابة في حكم براءته وإيصال إثبات تاريخ إيداع أسباب الطعن وكعب كل منهما ، كل ذلك لا يخرج عن كونه مجادلة معادة في سلامة شكل الطعن وفى أسباب موضوعية لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب البطلان .
7- لما كان الطلب بإحالة الطلبين للهيئة العامة لدوائر محكمة النقض للنظر في التعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة .... ق والثاني بتاريخ .... في الطعن رقم ..... لسنة .... ق لا مجال ولا وجه لإثارته ، ذلك أن إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض تكون عند نظر طعن أمام دائرة بها رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة .
8- لما كان باقي ما يُثيره الطالب في أوراقه المتعددة المقدمة لمحكمة النقض كطلب الرجوع وما تعلق به من التماس بإعادة النظر وتظلم ومذكرات دفاع وطلبات وشكاوى عديدة ، والحديث عن عدم إجراء إعلان الطعن رقم ..... لسنة .... ق لا يخرج عن أسباب طلبي البطلان ولا أثر له في نظرهما والفصل فيهما ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين رقمي ... ، ... لسنة ... القضائية ببطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة ... ق بتاريخ .....، ... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه ضرب المجنى عليه .... عمداً بجسم صلب راض " فأس " فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بيسار الرأس ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً ببراءته مما أُسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع . وبجلسة .... قضت حضورياً بمعاقبة المتهم " الطالب " بالسجن لمدة خمس سنوات .
فتقدم الطالب بطلبين لمحكمة النقض طلب فيهما بطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة ... القضائية ، وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطالب .... في قضية الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم .... لسنة ....) بأنه : ضرب .... بجسم صلب راض " فأس " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ، وإذ قضت محكمة جنايات .... حضورياً بمعاقبة المتهم – الطالب – بالسجن لمدة خمس سنوات . فطعن المحكوم عليه – الطالب – في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة ... القضائية فقُضي في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... القضائية ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وبجلسة .... قضت المحكمة بمعاقبة المتهم – الطالب – بالسجن لمدة خمس سنوات ، فتقدم الطالب – .... – بطلبين لمحكمة النقض طلب فيهما بطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة .... القضائية الأول بتاريخ .... والثاني .... وخُصص لكل منهما ملفاً وتم قيدهما برقمي .... ، .... لسنة .... القضائية ، وإذ كان الطلبان عن موضوع واحد ومن أطراف واحدة فقررت المحكمة ضمهما ونظرهما معاً أمام هذه المحكمة وإصدار حكم واحد فيهما . وأسس الطالب الطلبين على أن القاضي .... كان ضمن الهيئة التي قضت في الطعن سالف الذكر بتاريخ ..... بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وكان قد سبق له أثناء فترة عمله محامياً عاماً بنيابة النقض إعداد واعتماد مذكرة النيابة المقدمة في الطعن مما يجعله غير صالح لنظر الطعن وممنوعاً من الاشتراك في إصدار الحكم في الطعن ، وأن نفس القاضي غير صالح للاشتراك في نظر الطعن سالف الذكر وإصدار الحكم فيه بتاريخ .... بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لثبوت عدم صلاحية القاضي للاشتراك في إصدار هذا الحكم ، وأن جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... في موضوع الدعوى في ذلك الطعن بإدانة الطالب غير صالحين لنظر الطعن وإصدار الحكم فيه لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى أوردوه سلفاً في الحكم الأول الصادر بتاريخ ..... في الطعن وذلك فيما يتعلق بأقوال الشهود ، وكذلك لأن الحكم الثاني جاء معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ ..... بنقض حكم الإدانة السابق الصادر من محكمة جنايات .... ومن نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض في الجناية الأولى بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة والثاني بتاريخ .... في موضوع الدعوى بالإدانة ، وكذا نشوء تصادم بين حكم الإدانة الثاني مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية وأن الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... في موضوع الدعوى بإدانة الطالب خالف النظام العام في أن اثنين من القضاة الذين أصدروا الحكم وهما .... و.... لم يكونا من القضاة الذين سمعوا المرافعة في الطعن في الموضوع الذى أُدين فيه الطالب وفي أن اثنين من القضاة الذين سمعوا المرافعة في الطعن في الموضوع وهما .... و.... لم يورد الحكم اسميهما ولم يوقعا على مسودته ولم يحضرا جلسة النطق بالحكم رغم وجوب ذلك ولا يكفي توقيع رئيس الدائرة ، وفي أن الحكم الأول الصادر بتاريخ ..... قضى بقبول طعن النيابة العامة شكلاً رغم التزوير الحاصل في ورقة تقرير الطعن وفي إيصال مذكرة إيداع أسباب الطعن وحصول الطعن بعد الميعاد ، وفى أن الحكم الثاني الصادر بتاريخ ..... بإدانة الطالب لم يتم التوقيع عليه وإيداع أسبابه في الميعاد القانوني باعتبار أن الحكم صادر من محكمة النقض بصفتها محكمة موضوع وليس مجرد محكمة قانون لكونه ليس صادراً في طعن ، وبجلسة .... قررت المحكمة الحكم لجلسة .... ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة . وإذ كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن : " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها . " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن القاضي .... الذي اعتمد مذكرة نيابة النقض لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم في ذلك الطعن بتاريخ .... ولم يثبت اشتراكه في إصداره خلافاً لما يزعمه الطالب بأسباب طلبه وإن كان قد حضر الجلسة التي عُرض فيها الطعن ضمن غيره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ، وكان مجرد حضوره الجلسة لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً في الطعن ولا يكشف ذلك سوى اشتراكه في إصدار الحكم في الطعن وهو ما لم يحدث ، كما أن اعتماد القاضي .... لمذكرة نيابة النقض الجنائي قد انصب على ما أصاب الحكم المطعون فيه من عوار دون تناول موضوع الدعوى أو الخوض فيها ودون أن يكون القاضي قد باشر عملاً من أعمال التحقيق أو الاتهام التي تقوم بها النيابة العامة أو إبداء رأي خاص بصفته قاضياً في خصومة حقيقية بين أطراف وأن رأي نيابة النقض في مذكرتها المقدمة في الطعن في ذات مرحلة التقاضي فيه أمام محكمة النقض وكخطوة أولى في نظر الطعن يُعد رأياً استشارياً للمحكمة وغير ملزم لها ولا يُقيدها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... في الطعن القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لعدم صلاحية القاضي .... لاشتراكه في إصدار هذا الحكم وببطلان الحكم الثاني الصادر بتاريخ .... القاضي في موضوع الدعوى بإدانة الطالب وذلك تبعاً ونتيجة لبطلان الحكم الأول الصادر بتاريخ .... يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات التي عُرض فيها الطعن رقم .... لسنة .... قضائية أن الجلسات من جلسة .... حتى جلسة .... - تاريخ صدور الحكم في الطعن في موضوع الدعوى بالإدانة - جاءت متتابعة ومنتظمة بما يكشف حضور جميع قضاة الدائرة وهم .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... أعضاء في جميع جلسات نظر الطعن وأن من ثبت اشتراكه منهم كالقاضي .... و.... في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى يدل على سماعه المرافعة في الطعن الصادر فيه الحكم ، ومن ثم فإن النعي ببطلان الحكم الصادر بتاريخ .... لمخالفته النظام العام لاشتراك القاضيين المذكورين في إصدار هذا الحكم دون سماعهما للمرافعة يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عُرض فيها الطعن ونظره لا يُنبئ بذاته عن تكوينه رأياً في الطعن ، وكان الثابت أن القاضيين .... و.... لم يشتركا في إصدار الحكم الصادر بتاريخ .... في الطعن في موضوع الدعوى ، وكان تعييب هذا الحكم بعدم إيراده اسم القاضيين .... و.... وعدم توقيعهما على مسودته وعدم تذييله باسميهما وعدم حضور جلسة النطق بالحكم لا وجه لكل ذلك ما دام أن القاضيين لم يشتركا في إصدار الحكم ، هذا ويكفي أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة فلا يشترط أن يوقع جميع قضاة المحكمة عليه وتوقيع رئيس المحكمة على الحكم هو بمثابة إقرار بما حصل ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا مانع قانوناً من أن تنظر محكمة النقض في طعن أمامها وتقضي بنقض الحكم المطعون فيه وتحدد جلسة لنظر الموضوع ثم تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم نفسها – بنفس الأعضاء أو بغيرهم – الموضوع وتفصل فيه ، وقد جرت أحكام محكمة النقض على الالتزام بذلك وذلك وفق مفهوم نص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 : " ...... وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت .... . " ، وقد نصت هذه المادة في موضع آخر منها قريب : " ..... ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تُحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه . " وقد التزمت محكمة النقض بذلك المعنى على أساس أن نظر الطعن أمام دائرة واحدة بمحكمة النقض والفصل فيه في مرحلتين قضاء في خصومة قضائية واحدة – وهي خصومة خاصة – أمام محكمة واحدة هي محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان اشتراك القاضي في نظر الطعن وفي إصدار الحكم فيه ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع في المرحلة الأولى منه لا يمنعه بعد ذلك في المرحلة الثانية من نظر الموضوع والاشتراك في إصدار الحكم ، ومن ثم لا مانع من اشتراك بعض قضاة الدائرة في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الأولى ثم اشتراكهم في نظر الطعن وإصدار الحكم فيه في المرحلة الثانية ولو كانت المحكمة في المرحلة الأولى أبدت رأياً سابقاً في الموضوع ما دام أن الطالب لم يدع أن المحكمة لم تلتزم في المرحلة الثانية عند الفصل في الموضوع بذلك الرأي . لما كان ذلك ، فإن ما أثاره الطالب في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يوجب إيداع أسباب الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتوقيع عليها من رئيس الدائرة التي تصدرها في ميعاد معين وجرت أحكام محكمة النقض على عدم الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين ، وكان الواضح من صياغة نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - على أنه " يُحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره ، وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلَّا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يُعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور " - أن الالتزام بإيداع أسباب الحكم في ميعاد معين والتوقيع عليه من القاضي الذي يصدره يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم المخالفات والجنح ومحاكم الجنايات ولا ينصرف إلى أحكام محكمة النقض ولو صدر الحكم منها في موضوع الدعوى عندما تنظر الموضوع بعد الفصل في الطعن بالنقض لثاني مرة ولا يعني أن تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع - أي محكمة جنايات أو محكمة جنح مستأنفة - حين تنظر في الموضوع وتلتزم أن تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " المادة 39 من قانون النقض " وتكون لها سلطات التحقيق النهائي التي قررها القانون لهذه المحكمة وحقوق الدفاع التي يقررها القانون لهم أن تلتزم المحكمة – أي محكمة النقض – إيداع أسباب الحكم الذي تصدره في ميعاد معين ، ومن ثم فإن ما يُثيره الطالب في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وضع محكمة النقض يقتضي كقمة للقضاء الجنائي وتقتضي وظيفتها كسلطة رقابة على تطبيق سائر المحاكم للقانون وسلطة توحيد تفسير القانون وضوابط تطبيقه في الدولة أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن بطريق ما إذ لا وجود لمحكمة أعلى منها يُطعن أمامها في أحكامها بالإضافة إلى أن إجازة هذا تُخل بما يتعين أن تتميز به أحكام محكمة النقض من ثبات واستقرار ويُخل كذلك بالقاعدة التي تُقرر حيازة الحكم الصفة الباتة إذا استنفذ طريق الطعن بالنقض فيه ، وتطبيقاً لذلك فقد نصت المادة 38 من قانون النقض على أنه : " إذا رُفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . " مما يعني عدم جواز الطعن بطريق ما . لما كان ذلك ، وكان ما يُثيره الطالب في أسباب طلبي بطلان الحكمين الصادرين بتاريخي .... ، .... بشأن عدم صلاحية جميع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر بتاريخ .... لسبق إبدائهم رأياً في موضوع الدعوى في الدفاع بتناقض أقوال الشهود بعدم توافره أوردوه سلفاً في الحكم الصادر بتاريخ .... ولأن الحكم الثاني الصادر في موضوع الدعوى بإدانة الطالب كان معيباً بنفس العيوب التي بسببها سبق لمحكمة النقض بهيئة مغايرة الحكم بتاريخ ..... في الطعن الأول رقم ..... لسنة .... ق بنقض حكم الإدانة الأول الصادر من محكمة جنايات .... من نتيجته نشوء قيام تعارض بين حكمين صادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ .... والثاني بتاريخ .... بالإدانة وكذا نشوء تصادم حكم الإدانة الصادر بتاريخ .... مع حكم جنائي آخر بات صادر سلفاً في الجنحة المنسوخة من نفس الجناية والمقيدة برقم .... لسنة .... رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقيدة ضد شخص آخر وما يُثيره الطالب أيضاً في أسباب الطلبين بشأن الشكل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة .... ق والادعاء بتزوير تقرير طعن النيابة في حكم براءته وإيصال إثبات تاريخ إيداع أسباب الطعن وكعب كل منهما ، كل ذلك لا يخرج عن كونه مجادلة معادة في سلامة شكل الطعن وفى أسباب موضوعية لا تصلح بذاتها سبباً وأساساً لطلب البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطلب بإحالة الطلبين للهيئة العامة لدوائر محكمة النقض للنظر في التعارض بين الحكمين الصادرين من محكمة النقض الأول بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة ... ق والثاني بتاريخ .... في الطعن رقم .... لسنة .... ق لا مجال ولا وجه لإثارته ذلك أن إحالة دعوى إلى الهيئة العامة بمحكمة النقض تكون عند نظر طعن أمام دائرة بها رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يُثيره الطالب في أوراقه المتعددة المقدمة لمحكمة النقض كطلب الرجوع وما تعلق به من التماس بإعادة النظر وتظلم ومذكرات دفاع وطلبات وشكاوى عديدة ، والحديث عن عدم إجراء إعلان الطعن رقم .... لسنة .... ق لا يخرج عن أسباب طلبي البطلان ولا أثر له في نظرهما والفصل فيهما ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلبين رقمي ....، .... لسنة.... القضائية ببطلان الحكمين الصادرين في الطعن رقم .... لسنة .... ق بتاريخ ....، .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ