الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 814 لسنة 61 ق جلسة 12 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 290 ص 1847

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.
---------------
(290)
الطعن رقم 814 لسنة 61 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "دعاوى الإيجار" "التنازل عن الإيجار". دعوى "تكييف الدعوى" "الخصوم في الدعوى". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن".
 (1)دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن. هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.
(2) تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.
 (3)قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد والإخلاء في دعوى الطرد للغصب المقامة من المطعون ضدها (المؤجرة) والتي محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأجر الأصلي مورث الطاعنين الأخيرين لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقه مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه رغم عدم اختصام ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر خطأ في القانون. لا يغير من ذلك تدخل الطاعنين الأخيرين انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين في طلب رفض الدعوى. علة ذلك.
 (4)السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------------
1 - إن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه.
2  - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد محكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى - أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب - إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي - قضاء الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده - أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1313 لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية على مورث الطاعنين الأولين بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والإخلاء والتسليم وقالت بياناً لها أنه قد وضع يده على محل النزاع بطريق الغصب وبغير سند من القانون وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 12498 لسنة 1986 إداري الرمل، فأقامت دعواها، أجاب المورث المذكور على الدعوى بانتفاء واقعة الغصب على سند من وجود عقد شركة مؤرخ 1/ 1/ 1960 ثابت التاريخ في 28/ 4/ 1963 بينه وبين شقيقه المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين)، وقد استمر عقد الإيجار لصالحه بعد وفاه الأخير. دفعت المطعون ضدها بصورية عقد الشركة المشار إليه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، تدخل باقي الطاعنين في الدعوى انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين بطلب رفض الدعوى، حكمت المحكمة بقبول تدخلهم وصورية الشركة صورية مطلقة وطرد المورث المذكور من المحل مع التسليم. استأنف مورث الطاعنين الأولين وباقي الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 913 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 17/ 12/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدها قبل مورث الطاعنين الأولين بطرده من محل النزاع هي حقيقتها دعوى إخلاء لمخالفة شروط عقد إيجار المحل المذكور ومحلها فسخ عقد الإيجار الصادر منها إلى المستأجر الأصلي (مورث الطاعنين الأخيرين) ومن ثم كان يتعين اختصامه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد وإخلاء مورث الطاعنين الأولين دون أن يختصم المستأجر الأصلي للمحل (مورث الطاعنين الأخيرين) أو ورثته من بعده ليقولوا كلمتهم فيما أسند إليه من إخلال بالعقد الذي ما زال قائماً بين أطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غيره عاقديه. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها، ولما كان الواقع في الدعوى أنها ولئن صيغت في دعوى طرد للغصب إلا أن محلها فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدها وبين مورث الطاعنين الأخيرين "المستأجر الأصلي للمحل" المرحوم (...) لتنازله عن عقد الإيجار إلى شقيقة مورث الطاعنين الأولين دون إذن كتابي منها كمالكه ورغم ذلك لم تختصم ورثة المستأجر الأصلي سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطرد والإخلاء دون اختصام هؤلاء الورثة - وكان لا يغني عن ذلك تدخلهم انضمامياً لمورث الطاعنين الأولين (المتنازل إليه) في طلب رفض دعوى المطعون ضدها إذ نطاق هذا التدخل إنما يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه دون أن يطلب لنفسه حق ما، سيما وأن المطعون ضدهما لم توجه لهم أية طلبات في الدعوى - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وبالتالي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويتعين لذلك نقض الحكم دون ما حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق