الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يوليو 2020

الطعن 94 لسنة 26 ق جلسة 28 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 141 ص 835


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------------------
(141)
الطعن رقم 94 لسنة 26 القضائية

(أ) وقف. ناظر الوقف. زوال صفته. حراسة قانونية. نقض "الخصوم في الطعن".
النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف. صفة الحراسة تخول له الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد الوقف.
(ب) حراسة. نقض. "إجراءات الطعن". "الخصوم في الطعن".
صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن بالنقض التالية لإحالة الطعن.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن".
وجوب رفع الطعن بذات الصفة في الدعوي. عدم اختصام الطاعن أو مخاصمته في الدعوى بصفته الشخصية. ليس له الطعن بالنقض بهذه الصفة.

-------------------
1 - تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم كما تقضي الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته وبأن ناظر الوقف يعد حارساً عليها حتى يتم تسليم أعيانه. وإذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالاسم في كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للواقف وإن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف. وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد الوقف لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف  (1) .
2 - صفة الحراسة علي الوقف لا تورث عن الحارس، وبالتالي فلا يقبل من ورثته - بالنسبة للطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة - السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن إلي الدائرة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
3 - متى كان الطاعن لم يختصم أو يخاصم بصفته الشخصية في الدعوى فلا يقبل منه الطعن بالنقض - في الحكم الصادر فيها - بهذه الصفة.


المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته ناظراً على وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم أقام الدعوي رقم 230 سنة 1944 مدني كلي طنطا ضد مورث المطعون عليهم المرحوم راغب الأعصر يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكية الوقف لخمسة أفدنة شائعة في 17 فداناً و22 قيراطاً و8 أسهم كان الواقف قد وقفها وقفاً خيرياً على مسجد وبتاريخ 23 يونيه سنة 1953 قضت له محكمة أول درجة بطلباته فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 233 سنة 3 ق وأصدرت حكمها بتاريخ 24 يناير سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فطعن فيه الطاعن عن نفسه وبصفته حارساً وناظراً علي الوقف بطريق النقض بتقرير في 22 فبراير سنة 1956. وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 نوفمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة علي ما جاء بمذكرتها بطلب الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً علي الوقف وبقبوله منه بصفته ناظراً علي الوقف وبنقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلي هذه الدائرة، وقد توفي الطاعن قبل أن يعلن تقرير الطعن إلي المطعون عليهم - فقام ورثته بهذا الإجراء ثم قدم المطعون عليهم مذكرة ودفعوا فيها بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن بصفته ناظراً على الوقف استناداً إلي أن وزارة الأوقاف قد أصبحت ناظرة على الأوقاف الخيرية بمقتضى القانون رقم 247 سنة 1953 وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 14 ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة علي ما ورد بمذكرتها التكميلية التي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلي أنه طالما أن الطعن غير مقبول من الطاعن بصفته الشخصية فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد رفع الطعن بصفته الشخصية وبصفته حارساً وناظراً علي وقف المرحوم أحمد الألفي غنيم وكان القانون رقم 247 سنة 1953 الصادر في 21 مايو سنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية قد نص في مادته الثانية علي أنه "إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم" كما أوجب في الفقرة الثانية من المادة الرابعة على من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به. وذلك في مدي ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ونص في الفقرة الثالثة علي أن يعتبر الناظر حارساً علي الوقف حتى يتم تسليمه ثم صدر القانون رقم 547 سنة 1953 بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 247 سنة 1953 فعدلت المادة الثانية بما يأتي "إذا كان الوقف علي جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه وعدلت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بما تأتي "وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته" فإن مؤدى ذلك أن الطاعن قد زالت عنه صفة النظر علي الوقف من تاريخ العمل بالقانون رقم 247 سنة 1953 لأن الواقف لم يعينه بالاسم في كتاب الوقف، وأنه بذلك لا يقبل منه الطعن بالصفة المذكورة، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة، ولما كان لا يوجد في الأوراق ما يدل على قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف فتظل له صفة الحراسة علي الوقف طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 247 سنة 1953 والتي لم يلغها القانون رقم 547 سنة 1953 وهذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض في الحكم لما في اتخاذ هذا الإجراء في ميعاد ميعن من دفع ضرر يحيق الوقف، إلا أنه لما كان الطاعن قد توفي قبل إعلان الطعن للمطعون عليهم، وكانت صفته كحارس علي الوقف لا تورث عنه، فلا يقبل من ورثته السير في الإجراءات التالية لإحالة الطعن. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.


 (1) قارن بالنسبة لناظر الوقف نقض مدني 15 مايو سنة 1958 في الطعن رقم 55 سنة 24 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق