جلسة 15 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، محمد طاهر ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .
--------------
(14)
الطعن رقم 22570 لسنة 4 القضائية
(1) بناء
. حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
حكم الإدانة . بياناته ؟
إغفال الحكم بيان الواقعة والاكتفاء
في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه الاستدلال به على
ثبوت التهمة . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر
بالإدانة بجريمة استئناف أعمال بناء سبق إيقافها من الجهة الإدارية .
(2) بناء
. عقوبة " تطبيقها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه
. تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن
. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الفقرة الثالثة من المادة 102 من
القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء . مؤداها ؟
إدانة الحكم الطاعن بجريمة استئناف
أعمال بناء سبق إيقافها من الجهة الإدارية المختصة بالغرامة والإزالة . خطأ في
تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قضت بنقضه ولم تطعن النيابة
فيه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المسـتوجبة للعــــــقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
وإلَّا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر
في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " حيث
إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم - أعمال استئناف - وحيث إن ما نسب إلى المتهم
ثابت قبله ثبوتاً كاملاً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم
هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام
.... " فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر
ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة بعناصرها القانونية
كافة مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .
2ـــ لما كانت المادة 102 من قانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008 قد نصت في فقرتها الثالثة على معاقبة كل من قام باستئناف أعمال
سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك بالحبس المشار إليه في الفقرة الأولى -
مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا
يجاوز خمسمائة ألف جنيه - مما مؤداه أن عقوبة الحبس في هذه الجريمة
وجوبية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه والإزالة ، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلَّا أنه لا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ في
الحكم وتصحيحه لأن الطاعن وحده هو الذى طعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض - دون
النيابة العامة - فلا يجوز أن يضار بطعنه ، كما تشير هذه
المحكمة أيضاً إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الإزالة على الرغم من أن نص
المادة 102 السابق الإشارة إليه لم يرصدها كعقوبة للجريمة التي دين الطاعن بها ، مما
كان يؤذن معه لهذه المحكمة أن تصحح الحكم بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة ، إلَّا أنه نظراً لما شابه من قصور في التسبيب له الصـدارة على
وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القــــانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة
النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الإزالة إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم
قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها ألَّا تقضى بتلك العقوبة
إذا رأت إدانة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بوصف أنه : قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري .
وطلبت عقابه طبقاً لمواد القانون رقم
119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم
المتهم مائتي جنيه والإزالة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... (
بهيئة استئنافية ) قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض
، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه
وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء
سبق إيقافها من الجهة الإدارية المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم
يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مضمون محضر الضبط الذى استند إليه في
قضائه بالإدانة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة في حقه مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث
إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة
التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلَّا كــان قاصـــراً ،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله " حيث إن واقعة
الدعوى تتحصل فيما جاء بمحـضر ضــبط الواقعة من أن المتهم - أعمال استئناف - وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً
كاملاً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام
بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين
معاقبته بمواد الاتهام .... " . فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى واكتفى في
بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به
على ثبوت الجريمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة
تنوه إلى أنه لما كانت المادة 102 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة
2008 قد نصت في فقرتها الثالثة على معاقبة كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري
رغم إعلانه بذلك بالحبس المشار إليه في الفقرة الأولى -
مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا
يجاوز خمسمائة ألف جنيه - مما مؤداه أن عقوبة الحبس في هذه الجريمة
وجوبية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه والإزالة ، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلَّا أنه لا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ في الحكم وتصحيحه لأن الطاعن وحده هو الذى طعن فيه بالاستئناف
ثم بالنقض - دون النيابة العامة -
فلا يجوز أن يضار بطعنه ، كما تشير هذه المحكمة أيضاً إلى أن الحكم المطعون فيه قد
قضى بعقوبة الإزالة على الرغم من أن نص المادة 102 السابق الإشارة إليه لم يرصدها
كعقوبة للجريمة التي دين الطاعن بها مما كان يؤذن معه لهذه المحكمة أن تصحح الحكم
بإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة ، إلَّا أنه نظراً لما شابه من
قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة
للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الإزالة إذ
ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى
إليها ألَّا تقضى بتلك العقوبة إذا رأت إدانة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق