الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 450 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 250 ص 1600

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
------------------
(250)
الطعن رقم 450 لسنة 61 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" ترقية حكم "تسبيبه". "الخطأ في تطبيق القانون".
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 78. قوامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين. التزام جهة العمل بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الاختيار واجتياز الدورات التدريبية للمفاضلة بينهم بالمعايير التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 78. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال المعايير والضوابط التي استلزمها القانون. خطأ في القانون.
-----------------
يدل النص في المواد 8، 32/ 1، 33/ 1, 34 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978.... لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزامها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1249 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة التعمير والمساكن الشعبية - والمطعون ضده الثاني وطلبت الحكم بعدم الاعتداد بقرار ترقية السيدة....... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 10/ 1981 وبأحقيتها في الترقية إليها في ذات التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها تعمل بالشركة الطاعنة وحصلت على الدرجة الأولى في 26/ 4/ 1979 وأن جميع تقاريرها بدرجة ممتاز، وبتاريخ 8/ 10/ 1981 فوجئت بصدور قرار من الطاعنة بترقية السيدة..... إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية وتخطتها في الترقية إليها رغم كفاءتها وأقدميتها عمن تم ترقيتها فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ثم عدلت طلباتها بإضافة طلب آخر هو الحكم بأحقيتها في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون الإدارية دون زميلتها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 12/ 1987 بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية في 8/ 11/ 1981 - وأحقيتها في الترقية إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية والعقارية في 13/ 2/ 1984 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 877 مليم 3477 جنيه عن الفترة من 13/ 2/ 1984 حتى 31/ 10/ 86 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد بالاستئناف برقم 346 لسنة 105 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 11/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر امتياز، ويشترط طبقاً للمادة 32 من ذات القانون أن يكون المرشح مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية إلى درجة مدير عام الشئون الإدارية اعتباراً من 8/ 10/ 1981 وإلى درجة رئيس قطاع الشئون الإدارية اعتباراً من 13/ 2/ 1984 على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين وأكبر منه سناً مع أن عدم ترقيتها إلى فئتي هاتين الوظيفتين - وحسبما تمسكت به أمام الخبير المنتدب ومحكمة الموضوع - يرجع إلى عدم استيفائها اشتراطات شغل كل من الوظيفتين وعلى الأخص شرط الخبرة العملية، وشرط اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل التي تتطلبها قواعد الترقية التي وضعتها الشركة الطاعنة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء "والنص في الفقرة الأولى من المادة 32 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وفي الفقرة الأولى من المادة 33 على أن "..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز". والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وبمراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدي في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد وضعت حداً أدنى لمطالب التأهيل اللازمة لشغل وظائف الإدارة العليا بحسب طبيعة العمل استهداء بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر واشترطت للترقية الممارسة والخبرة العملية في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل والتي تتيحها الشركة، وكان عمل المطعون ضدها الأولى بقسم الحسابات التابع للقطاع المالي لأصله له بوظيفة مدير عام الشئون الإدارية، وكذا رئيس قطاعها والتي تطالب بالترقية إليهما كما أنها لم تحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية هاتين الوظيفتين في حين أن المقارن بها قد اجتازت بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات الوظيفة وكانت تشغل وظيفة قانونية تابعة للقطاع الإداري وقائمة بأعمال مدير عام شئون العاملين منذ 7/ 1/ 1978، كما أنها مارست مهام الوظيفة التي رقيت إليها (مدير عام الشئون الإدارية) لعامين سابقين على الترقية بطريق الندب بما يجعلها تفوق المطعون ضدها الأولى في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة المرقاة إليها سواءً من حيث مباشرة عملها أو الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بترقية المطعون ضدها الأولى على سند مما جاء بتقرير الخبير من استيفائها اشتراطات شغل كل وظيفة - رغم عدم تعرض الخبير لعنصري الخبرة العملية واجتياز الدورات التدريبية سواءً بوصفها من اشتراطات شغل الوظيفة أو من أسس المفاضلة في الترقية بالاختيار - وأنها أقدم من المقارن بها في تاريخ التعيين، مما مفاده أن الحكم اعتد بهذه الأقدمية في التعيين وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفتين المطالب بهما فوضع بذلك قيداً للترقية للدرجات العليا لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزمها القانون والسالف بيانها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 346 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق