الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 413 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 2 ص 7


جلسة 6 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد نور الدين عويس، وإبراهيم علام، وحسين زاكي.
----------------
(2)
الطعن رقم 413 لسنة 35 القضائية

(أ) وكالة. "نطاق الوكالة".
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لا عبرة بتمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا أن يكون العمل مما يتطلب شكلاً معيناً.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير العقد". وكالة. "نطاق الوكالة". عقد.
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها. وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.

----------------
1 - المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. ولا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً، فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل.
2 - تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1040/ 61 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة وقال في بيانها إنه تعاقد مع السيدة تفيدة عزيز يغمور على أن تقرضه مبلغ 3000 ج قبض منه مبلغ 1000 جنيه عند تحرير العقد الابتدائي في 21 يناير سنة 1956 وأنه في 5 مارس سنة 1956 حرر ضماناً للقرض وبناء على طلب السيدة المذكورة عقد رهن رسمي ذكرت فيه أنها تتعاقد باسم بناتها وهن الطاعنة والمطعون عليهن الثانية والثالثة والرابعة وذلك رغبة منها في أن يعود دين القرض إليهن بعد وفاتها وأن بناتها قد أقررن بأن مبلغ القرض ملك لوالدتهن ومن مالها الخاص وأن لها أن تستغله وتتسلم فوائده طوال حياتها وقد صدرت منهن لها توكيلات بإعطائها الحق في تحصيل أموالهن والتصرف فيها بكافة الطرق ومنها التوكيل رقم 513 والمؤرخ 23 ديسمبر سنة 1940 والصادر من الطاعنة والمطعون عليها الرابعة إلى والدتهما السيدة تفيدة عزيز يغمور، وأضاف المطعون ضده الأول يقول إنه قام بسداد مبلغ القرض وقدره 1000 ج وفوائده للسيدة تفيدة واستلم منها الصورة التنفيذية لعقد الرهن الرسمي التي كانت قد احتفظت بها عند تحريره وذلك بعد التأشير عليها منها بالسداد، وإذ فوجئ رغم ذلك بتوقيع حجز على منقولاته من جانب الطاعنة وبتوجيهها إليه تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بالعقد المشار إليه، فقد أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من مبلغ 1000 ج قيمة ذلك القرض وفوائده. تدخلت السيدة تفيدة عزيز يغمور في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلباته، وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 قضت محكمة أول درجة بقبول السيدة تفيدة عزيز يغمور منضمة إلى المطعون ضده الأول وببراءة ذمة هذا الأخير من مبلغ الـ 1000 ج وفوائده موضوع عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 623/ 79 ق وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحومة تفيدة عزيز يغمور وبعد تعجيل الدعوى ضد وريثاتها - الطاعنة والمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة - قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض إلى توكيل كانت الطاعنة قد أصدرته في 23 ديسمبر سنة 1940 لوالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور للتوقيع بموجبه على عقود رهن رسمي في سنة 1940 تحت رقم 6634 توثيق القاهرة، وقرر الحكم في شأن هذا التوكيل أنه يخول السيدة المذكورة قبض الدين موضوع النزاع والمستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول في حين أن هذا التوكيل يعوزه الشكل الذي تتم على مقتضاه التوكيلات التي تصلح لتصرفات متعددة، وإذ تم التصديق عليه في محكمة عابدين الجزئية ولم يؤشر على هامشه بما يفيد حصول النشر عنه، فيعد بذلك توكيلاً خاصاً لا يصلح إلا للقرض الذي حرر من أجله والذي استنفذ بالتوقيع على عقد الرهن الرسمي السابق الذكر وإرفاقه بذلك العقد، غير أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المستحق عليه للطاعنة بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956 إلى أنه سدد هذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور والتي خولتها الطاعنة قبضه بموجب التوكيل السابق الذكر باعتباره توكيلاً عاماً ظل ساري المفعول بعدم إلغائه وهو مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى، وكان لا عبرة في هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذي تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذي أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التي تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذي صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلاً معيناً فيتعين عندئذ أن يتخذ التوكيل هذا الشكل، وإذ يعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيراً لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه ومما تحمله عبارته بغير مسخ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أحال في شأن الوقائع إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أثبت في تدويناته صدور توكيل من الطاعنة إلى والدتها تفيدة عزيز يغمور في 23 ديسمبر سنة 1940 - أورد في صدد تحصيله لعبارة هذا التوكيل قوله "يتضح من صورة التوكيل الصادر من السيدتين ليندا جورج وأوديت بنتي عزيز يغمور الموقع عليه منهما أمام الموثق بتاريخ 23/ 12/ 1940 أنه معنون بأنه توكيل عام وجاء في صلبه أنهما يوكلانها توكيلاً عاماً مفوضاً لها بالبيع والشراء والرهن وإقراض النقود التي تخصهما برهن عقاري أو بدون رهن واستلام كل مبلغ يخصهما سواء كان متحصلاً منها أو من خلافها طرف أحد المدينين لها أو بالبنوك أو المحاكم أو خلافها... إلخ ومما لا شك فيه أن هذا توكيل عام"، وإذ استخلص الحكم من تحصيله لعبارة ذلك التوكيل على النحو السالف بيانه ومن النص في عقد الرهن المحرر في 21 يناير سنة 1956 بين السيدة تفيدة عزيز يغمور والمطعون عليه الأول بأنه لا مانع لدى هذا الأخير من أن يحرر عقد الرهن الرسمي باسم بنات السيدة تفيدة ومنهن الطاعنة ومن أن الطاعنة أقرت وشقيقتاها في ذات اليوم عند تحرير ذلك العقد بأن مبلغ القرض هو من مال والدتهن السيدة تفيدة عزيز يغمور وبأنهن وكلتها في قبض فوائد ذلك القرض مدى حياتها ومن أن تفيدة يغمور هي التي احتفظت بصورة عقد الرهن الذي حرر بعد ذلك - إذ استخلص الحكم من ذلك أن التوكيل المشار إليه يتسع لإجراء ما اشتمل عليه من تصرفات دون أن يتطلب بشأنه شكلاً خاصاً وأنه لا زال قائماً بين الطاعنة ووالدتها السيدة تفيدة عزيز يغمور بما يخول تلك السيدة قبض الدين المستحق للطاعنة قبل المطعون ضده الأول بموجب عقد الرهن الرسمي المؤرخ 5 مارس سنة 1956، وكان هذا التفسير الذي انتهى إليه الحكم لتحديد مدة سعة الوكالة واستمرارها هو مما تحمله عبارة التوكيل وتؤيده الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك الاعتداد بهذا التوكيل وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين المشار إليه، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ القرض يمثل هبة مستترة بغير مقابل من السيدة تفيدة عزيز يغمور إلى بناتها الثلاث ومنهن الطاعنة وأن للسيدة المذكورة أن ترجع في الهبة باعتبار أن بناتها صاحبات قروض ولسن ذوات رحم محرم وأنه لا يمكن على هذا الأساس الاعتراض على حق والدتهن في الرجوع في الهبة. وإذ يخالف هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه نصوص المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني التي تنظم قواعد الهبة وتقضي بعدم الرجوع فيها إذا وجد مانع من الموانع المقررة قانوناً والمشار إليها في المادة 502 ومنها أن تكون الهبة لذي رحم محرم وكانت الطاعنة من ذوي الأرحام بالمعنى الذي اصطلح عليه عموم الفقه باعتبار أن ذوي الأرحام هم ذوو القرابة القريبة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الدين موضوع النزاع والمستحق عليه للطاعنة وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني على ما قرره من أنه أوفى بهذا الدين للسيدة تفيدة عزيز يغمور التي تملك قبضة نيابة عن الطاعنة بموجب التوكيل الصادر لها منها في 23 ديسمبر سنة 1940، وكانت هذه الدعامة تكفي لحمل هذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي عليه بمخالفة أحكام الهبة المنصوص عليها في المواد من 500 إلى 504 من القانون المدني وأياً كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص، يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق