الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الطعن 8150 لسنة 82 ق جلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 4 ص 15

 جلسة 27 من إبريل سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، حسن كفافي ، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيـس المحـكمة .
-----------

(4)

نقابات

في الطعن رقم 8150 لسنة 82 القضائية

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها ". نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات ".
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
القرارات الجائز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة على سبيل الحصر . الطعن في قرار نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ليس من بينها . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - وليس من بينها القرار محل الطعن - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية .... يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام الطاعن طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم أولاً :- بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في ما تضمنه من إعلان نتيجة فوز المرشح الأستاذ / ...... عن دائرة محكمة .... الجزئية لمجلس نقابة المحامين بالنقابة الفرعية بـ...... وذلك في الانتخابات على هذا المقعد والتي أجريت في .... / .... / .... وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة إجراء الانتخابات بين ذات المرشحين في موعد آخر ريثما يتم استبعاد الأسماء الواردة بصحيفة هذه الدعوى كأصحاب قيد صوري بالجدول متخلفاً لديهم الحق في التصويت . ثالثاً :- في الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار .
ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - وليس من بينها القرار محل الطعن - ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ... يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق