الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يوليو 2020

منشور فني رقم 2 بتاريخ 15 / 1 / 2020 بشأن أراضي مشروع الإسكان الاجتماعي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (2) بتاريخ 15 /1 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني 4 بتاريخ 10 / 2 / 2019 بشأن إذاعة نصوص بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 18 / 6 / 2015 نصت المادة الأولى على انه : " يؤول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ".

كما نصت المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .على انه : " ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ......).

كما نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على انه : "تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ويتحمل الصندوق بالتزاماتها ويكتسب حقوقها قبل الغير في جميع مراكزها القانونية ".

كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عيها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل وكذا الأراضي التي يقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ".

كما نصت المادة 2 من القانون 93 لسنة 2018على انه : " يودع الصندوق في مكاتب الشهر العقاري السجل العين المختص المحررات الواجبة الشهر سواء كانت عرفية أو رسمية وكذا القوانين والقرارات الجمهورية أو الوزارية أو الصادرة من أي سلطة إدارية والمتضمنة التصرف أو تخصيص الأراضي والعقارات والحدات للصندوق سواء كانت اللازمة لممارسة نشاط أو تحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وتعفى طلبات الشهر بالإيداع للأراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم تسجيل وتكاليف الرفع المساحي .

ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من أثار وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة .

بناء عليه 
أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 شهر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1303 لسنة 2015 لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطريق الإيداع ، ويعد هذا القرار بعد شهره سند ملكية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للأراضي والوحدات المقامة على تلك الأراضي ويتم شهر القرار سالف الذكر بمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر العقاري المنشاة طبقا لأحكام القانون 27 لسنة 2018 الواقع بدائرتها تلك الأراضي والوحدات المقامة عليها . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق