الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 يوليو 2020

منشور فني رقم 5 بتاريخ 4 / 2 / 2020 بشأن التصديق على توقيعات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (5) بتاريخ 4 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 . 
ونصت المادة 18 على انه :: " تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة, والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية, ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس, بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة: 
1 - كشف بأسماء مؤسسي المنظمة .....الخ 
2 - النظام الأساسي للمنظمة النقابية, على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا, من مكتب التوثيق المختص. 
3 - .....الخ 

كما نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية على انه : " يقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس بالجهة الإدارية المختصة وبيانها كالتالي: 
1 - كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية ... الخ 
2 - النظام الأساسي للمنظمة النقابية مذيلا بتوقيع أعضاء مجلس إدارتها، ومصدقا على إحداها رسميا من مكتب التوثيق المختص. 
3 -... الخ 
بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق التصديق على توقيعات أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية تحت التأسيس على احدى نسخ النظام الأساسي للمنظمة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق