قَسَّمَ الأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْحَنِيفَةِ الأَْلْفَاظَ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَتِهَا عَلَى الْمَعْنَى
الْحُكْمَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّظْمِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَفْسِ النَّظْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَسُوقًا لَهُ فَهُوَ الإِْشَارَةُ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق