الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 يوليو 2020

منشور فني رقم 19 بتاريخ 12 / 5 / 2020 بشأن استثناء عقود الشركات التي سبق خصخصتها من الحظر

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (19) بتاريخ 12 /5 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 
فقد ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 بتاريخ 21 / 4 / 2020 مرفقا به صورة كتاب المكتب الفني لمعالي وزير العدل رقم 531 سري بتاريخ 13 / 4 / 2020 المتضمن : عدم انطباق التوجيهات الصادرة بشأن الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية عند تصرفات أجهزة الدولة في أراضيها على الشركات التي سبق خصخصتها ( لكونها قد أصبحت غير تابعة لأجهزة الدولة ) 

وبناء عليه 
يراعى عدم انطباق أحكام المنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 على تصرفات الشركات التي سبق خصخصتها ( لكونها قد أصبحت غير تابعة لأجهزة الدولة ) 
على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة ذلك . 
لذا يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق