الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 يوليو 2020

الطعن 1169 لسنة 48 ق جلسة 14 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 166 ص 910

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
---------------
(166)
الطعن رقم 1169 لسنة 48 القضائية
 (1)وقف. "الوقف على غير الخيرات". حراسة. "حراسة قانونية"
حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.
 (2)حكر.
حق الحكر. ماهيته.
------------------
1 - مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حر للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية عن صاحبة الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو للمستحقين باعتبارهم الأصلاء.
2 - حق الحكر يعد حقاً عينياً يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة..... بصفتها ناظرة على وقف..... أقامت الدعوى رقم 3198 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده الأول بطلب الحكم باستبقاء المبنى الذي أقامه المطعون ضده الأول على أرض الوقف لقاء مبلغ 500 ج قيمة المبنى مستحق الإزالة وإلزامه أن يقدم كشف حساب عما حصله وما أهمل في تحصيله من أجرة ومقابل انتفاعه بجزء منه منذ إقامة البناء حتى رفع الدعوى وما يستجد مع استنزال قيمة البناء مستحق الإزالة من الثمار التي يسفر عنها الحساب، وقالت بياناً لها إن المذكور اغتصب أرض الوقف المشار إليها وأقام عليها مبان فأنذرته بإزالتها بعد أن قضي نهائياً في الدعوى رقم 4813 لسنة 1953 كلي القاهرة ببطلان عقد البيع الصادر له منها وبرفض دعواه الفرعية بطلب تعويضه عن المباني التي أقامها، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وبتاريخ 26/ 11/ 1963 قضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت واقعة الدعوى طلباتها إلى طلب الحكم باستبقاء المبنى مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة وإلزام المطعون ضده الأول بتسليمه إليها وبأن يدفع لها مبلغ 3235 ج و795 م مع إجراء المقاصة بين ما لها وما عليها حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1968 بإلزام المطعون ضده الأول بتسليم المباني وبدفع مبلغ 2522 ج و615 م استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 248 سنة 86 ق. وبجلسة 9/ 5/ 1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... (المستأنف عليها) فقام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته خلفاً لها وتدخل بعض الطاعنين بجلسة 3/ 4/ 1972 ودفعوا بسقوط الخصومة كما طلبت المطعون ضدها بجلسة 21/ 11/ 1972 قبول تدخلها في النزاع، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المتدخلين وبإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من المستأنف عليه (المطعون ضده الأول) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 17/ 10/ 1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت أن الوقف المحتكر الذي كانت تمثله مورثتهم باعتبارها ناظرة عليه ورفعت الدعوى باسمه وحكم لها ابتدائياً على المطعون ضده الأول والذي استأنف الحكم قبلها هو وقف أهلي انتهى بصدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 فإذا ما توفيت الحراسة عليه غدت الصفة في تمثيله للمستحقين ومن بينهم الطاعنون باعتبارهم ورثة للحراسة التي كانت في نفس الوقت من ضمن المستحقين وقد اعترف لها ولهم الحكم المطعون فيه بذلك وقبل تدخلهم على هذا الأساس، ومن ثم كان من المتعين تعجيل الاستئناف قبلهم في الميعاد القانوني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتعجيله قبل المطعون ضده الثاني بصفته (وزير الأوقاف) بناء على أن وزارة الأوقاف تعتبر ناظرة على كل وقف شاغر من النظارة وأن الحراسة لا تورث ورتب على ذلك رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها ضد ورثة الحارسة المستحقين في حين أن وزارة الأوقاف لا صفة لها قانوناً في تمثيل الأوقاف المنحلة - وإنما الصفة للمستحقين الذين كانت تنوب عنهم الحارسة في حيازتها وبانتهاء الحراسة تكون الصفة له أصالة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن مؤدى نصوص المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جميعها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين بتلك النصوص وإلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون للناظر في هذه الفترة صفة الحارس بحكم القانون، والحراسة القانونية بطبيعتها إجراء تحفظي يقتضي من الحارس حفظ المال ويعطيه القانون سلطة إدارة المال الموضوع تحت حراسته وتكون له صفة النيابة القانونية، عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وأصحاب الحق في حالة الوقف المنتهي هم الواقف أو المستحقون على النحو المبين في نصوص القانون، فإذا ما توفى الحارس أو الأمين صارت الصفة للواقف أو المستحقين باعتبارهم الأصلاء - لما كان ذلك - وكان حق الحكر حقاً عينياً، يرتب لصاحبه على أرض الغير ويراد به الانتفاع بالأرض مدة طويلة هي مدة الحكر، فيكون للمحتكر الاستقرار والبقاء فيها، فإنه بانتهاء الوقف الأهلي المحتكر ينتقل هذا الحق إلى الواقف أو المستحقين وإلى أن يتم تسليمه إليهم فإنه يكون تحت يد الناظر بصفته حارساً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رافعة الدعوى أقامتها بصفتها ناظرة على وقف..... المنحل والمحتكر لقطعة الأرض التابعة لوقف تايل الخيري فهي بهذه الصفة تعتبر حارسة على حق الحكر وقد اعترف الحكم الابتدائي لها بهذه الصفة كما أقيم الاستئناف عليها في حياتها بهذه الصفة أيضاً وبعد وفاتها عجل الاستئناف قبل وزارة الأوقاف باعتبارها خلفاً لها في النظارة على الوقف الذي اعتبره الحكم المطعون فيه قائماً وشاغراً في حين تدخل الطاعنون في الاستئناف وأمرت المحكمة بإدخال بعضهم وقبلت المحكمة التدخل والإدخال على أساس أن الطاعنين ورثة الحارسة ومستحقون عنها في الوقف باعتبارها مستحقة أصلاً فيه وقد دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف على أساس أن المستأنف المطعون ضده الأول لم يعجل الاستئناف قبلهم في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة على سند من القول بأنه "لما كان المستأنف (المطعون ضده الأول) قد عجل دعواه مختصماً وزير الأوقاف باعتباره الناظر على كل وقف لا ناظر له وكانت الخصومة تدور أصلاً بين المتوفاة باعتبارها حارسة على الوقف ولم يعين عليه حارس آخر بعدها فإن في اختصام وزارة الأوقاف ما يكفي لاستئناف الاستئناف سيره إذ أن الحراسة لا تورث وإنما تنقضي بوفاة الحارس ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه....." وكان الصحيح في القانون أن الوقف قد انتهى وأن حراسة الناظرة عليه قد انتهت أيضاً بوفاتها وأنها كانت بصفتها حارسة على حق الحكر الذي انحل عنه الوقف تمثل المستحقين فيه ومنهم الطاعنون بلا خلاف على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه وإذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت في 9/ 5/ 1970 بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف عليها ولم يعجل الاستئناف قبل الطاعنين وهم الخصوم الحقيقيون فيه ولا اعتبار لتعجيله قبل وزارة الأوقاف، وقد حضر الطاعنون بجلسة 24/ 3/ 1972 طالبين التدخل في الاستئناف ودافعين بسقوط الخصومة لعدم إعلانهم بالتعجيل في الميعاد كما أدخل المطعون ضده الأول الطاعنتين الثانية والثالثة في الاستئناف بصحيفة أعلنت إليهما في 2/ 12/ 1976 بناء على طلب الحكم وقد قبلت المحكمة تدخل الطاعنين بانية ذلك في أسباب الحكم المطعون فيه على أنهم مستحقون في الوقف وبذلك يكون حضور الطاعنين في الاستئناف لأول مرة في 14/ 3/ 1972 بعد انقضاء أكثر من سنة على انقطاع سير الخصومة في 9/ 5/ 1970 وهو آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويتعين قبول الدفع والحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق