الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الطعن 18128 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2015 مكتب فني 66 نقابات ق 5 ص 17

 جلسة 10 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود محاميد ، منصور القاضي ، علي نـور الـدين الناطوري وهشام فرغلي نواب رئيس المحكمة .
------------

(5)

نقابات

في الطعن رقم 18128 لسنة 77 القضائية

(1) نقابات . محاماة . إعلان . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
عدم قيام أي طريقة أخرى مقام الإعلان . متى أوجبه القانون لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد .
المادة 44/2 من القانون 17 لسنة 1983 . مؤداها ؟
التقرير بالطعن بالنقض في قرار نقابة المحامين بنقل قيد الطاعن لجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد القانوني وخلو الأوراق مما يدل على إعلانه بالقرار في تاريخ محدد . أثره : قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
 (2) نقابات . محاماة . إعلان . قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 محاماة . مفادها؟
صدور قرار نقل الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين وخلو الطعن من أصل القرار ومما يفيد مثوله أمامها عند النظر فيه أو إعلانه به للحضور وخلو الإخطار به من أسبابه . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجبان إلغاءه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 2007 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً ، إلَّا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي ، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 2302 في 29 من مارس سنة 2007 والمظروف يحمل خاتم بريد القلعة في الخامس من شهر أبريل سنة 2007 ، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أنه " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ، ويتعين قبوله شكلاً .
2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى تتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد تداول بالجلسات لدى هذه المحكمة لتقديم أصل القرار المطعون عليه سواء بمعرفة نقابة المحامين أو الطاعن ، إلَّا أنه لم يقدم ، وإذ كان مــلف الطعن - بما حــواه من أوراق ومستندات- لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد مثل أمام نقابة المحامين عند النظر في أمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين ليبدي دفاعه ، أم أنه قد تم إعلانه للحضور ولكنه لم يحضر ، كما خلا الخطاب الموجه من النقابة إلى الطاعن ، والمتضمن إخطاره بنقل قيده إلى جدول غير المشتغلين من الأسباب التي أقيم عليها سوى عبارة " تاريخ توظفكم " . لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب القضاء بإلغائه ، ولا يغير من ذلك ، وجود ما يفيد إعلانه للحضور أمام لجنة قبول المحامين إذ ليست هي المختصة بأمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 صدر القرار المطعون فيه من لجنة القبول بنقابة المحامين في 15 من مارس سنة 2007 بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000.
 فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 وفى التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 2007 بنقل إسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2000 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مايو سنة 2007 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه ـــــــــــ بحسب الأصل ـــــــــــ غير مقبول شكلاً ، إلَّا أنه أرفق بأسباب طعنه خطاب نقابة المحامين المسجل المتضمن القرار المطعون فيه ومظروفه الخارجي ، ويبين منهما أن الخطاب صدر برقم 2302 في 29 من مارس سنة 2007 والمظروف يحمل خاتم بريد القلعة في الخامس من شهر أبريل سنة 2007 ، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أنه " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بالمظروف الخارجي ـــــ آنف البيان ـــ فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ، ويتعين قبوله شكلاً .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صدر بغير سماع أقواله أو إعلانه ، وخلا من الأسباب التي بني عليه بالمخالفة لما توجبه المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى تتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن الماثل قد تداول بالجلسات لدى هذه المحكمة لتقديم أصل القرار المطعون عليه سواء بمعرفة نقابة المحامين أو الطاعن ، إلَّا أنه لم يقدم ، وإذ كان ملف الطعن - بما حواه من أوراق ومستندات- لا يبين منه ما إذا كان الطاعن قد مثل أمام نقابة المحامين عند النظر في أمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين ليبدي دفاعه ، أم أنه قد تم إعلانه للحضور ولكنه لم يحضر ، كما خلا الخطاب الموجه من النقابة إلى الطاعن ، والمتضمن إخطاره بنقل قيده إلى جدول غير المشتغلين من الأسباب التي أقيم عليها سوى عبارة " تاريخ توظفكم " . لما كان ذلك ، فــإن القــرار المطعــون فيه يــكون قــد تعيب بالقصور والإخلال بحــق الدفــاع ، بما يوجـــب القضاء بإلغائه ، ولا يغير من ذلك ، وجود ما يفيد إعلانه للحضور أمام لجنة قبول المحامين إذ ليست هي المختصة بأمر نقل قيده إلى جدول غير المشتغلين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق