الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

الطعن 341 لسنة 61 ق جلسة 26 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 313 ص 1985

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
------------------
(313)
الطعن رقم 341 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
 (1)اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينية على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.
 (2)تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور مبطل.
----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 646 سنة 1989 مدني محكمة الإسماعيلية طالباً طرده من الأرض الواضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال في بيانها إنه يمتلك مساحة قدرها عشرون قيراطاً بالعقد المشهر رقم 18251 سنة 1978 الإسماعيلية، وأن الطاعن اغتصب منها القدر موضوع النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 18/ 11/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 491 لسنة 14 ق وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من الأرض موضوع النزاع باعتباره غاصباً استناداً إلى سبق تسجيل عقد المطعون ضده على عقده، على الرغم من أنه تمسك بتملك العقار بالتقادم وأيده في ذلك تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً ولم يعرض له الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية لا تنتقل إليه من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1963 وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن كان يحوز هذه الأرض منذ سنة 1963 حتى سنة 1987 حيازة هادئة ظاهرة بنية التملك قبل تسجيل عقد شرائه لها بالعقد المشهر رقم 1984 لسنة 1988 شهر الإسماعيلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرده منها على سند من أنه غاصب لها لمجرد أن المطعون ضده اشتراها بالعقد المسجل برقم 1851 لسنة 1987 شهر الإسماعيلية دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجه إلى بحث السبب الأخير من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق