وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (4) بتاريخ 2 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ونصت المادة (128) على انه : " للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري. ... الخ .
كما نصت المادة (129) من القانون على أنه : " إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ... الخ .
بناء عليه
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق عدم الامتناع عن التصديق على توقيعات السادة المحامين أعضاء جمعية الانتخاب على الطلبات المقدمة منهم لنقيب المحامين بشان طلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة .
أما إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو اكثر من أعضاء مجلس النقابة فلا تختص مكاتب وفروع التوثيق بالتصديق على توقيعاتهم .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق