الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يوليو 2020

الطعن 2525 لسنة 5 ق جلسة 30 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 90 ص 616

 جلسة 30 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، عصام عباس ، خلف عبد الحافظ وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------------

(90)

الطعن رقم 2525 لسنة 5 القضائية

(1) قانون " تفسيره " . مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . غرامة . مصادرة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
    المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
العبرة في جواز الطعن بالعقوبة المقررة قانوناً لا بما قضت به المحكمة .
المادة 21 من القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 . مفادها؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ببراءة الطاعن من جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع والمصادرة . جائز . علة وأساس ذلك ؟
(2) مصادرة . مشغولات ذهبية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 قضاء الحكم ببراءة الطاعن من جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع والمصادرة وخلوه من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالمصادرة . يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته . ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون ، مما يقتضي أن يسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة ، فإن الطعن يكون جائزاً .
 2- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الأسباب التي أقام عليها قضائه بالمصادرة ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : وهو تاجر حاز بقصد البيع مشغولات ذهبية غير مدموغة ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 6 ، 21/1 ، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 3 لسنة 1994 ، 15 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بتغريم المتهم 100 جنيه .
استأنف الطاعن ، وقضي في الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه والمصادرة ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تُجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت العبرة في جواز الطعن بالنقض بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعامل في المشغولات الذهبية أو عرضها للبيع غير المدموغة المسندة للطاعن وفقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة المستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002 هي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته . ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن المصادرة المنصوص عليها في القانون أو الغرامة الإضافية عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بإحداهما في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون ، مما يقتضي أن يسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت وما لذلك من أثر في العقوبة المقررة لتلك الجريمة، فإن الطعن يكون جائزاً .
 ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالمصادرة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه وعلى الرغم من عدم إدانته عن جريمة عرض مشغولات ذهبية غير مدموغة للبيع قضى بمصادرتها دون أن يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن البيّن من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الأسباب التي أقام عليها قضائه بالمصادرة وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق