وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (17) بتاريخ 13 /5 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
في اطار جهود وزارة العدل نحو إكمال منظومة ميكنة الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإيمانا منها بأحقية المواطن في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر ، فقد وجهت وزارة العدل إلى إنشاء منظومة إلغاء التوكيلات المميكنة بأي من مكاتب وفروع التوثيق المميكنة على مستوى الجمهورية ، وفق برنامج تم إعداده لهذا الغرض .
نظرا لما لوحظ من تأخر إخطارات الإلغاء عند قيام مكاتب أو فروع التوثيق بإلغاء توكيلات تم إصدارها بفروع توثيق أخرى ، مما مكن الصادر لصالحهم تلك التوكيلات من استخراج صورة أو شهادة منها غير مؤشر عليها بما يفيد الإلغاء .
ولما كانت المادة الثانية من قانون التوثيق قد نصت على انه :
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :
..............
7 – التصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية .
وإعمالا لقرار معالي المستشار وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق 68 لسنة 1947 والمذاع بالكتاب الدوري 156 لسنة 2007 بشأن الاستغناء عن دفاتر التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في مكاتب وفروع التوثيق المميكنة .
بناء عليه
أولا : يقتصر إلغاء التوكيلات المميكنة الموثقة منها أو المصدق على التوقيعات عليها أمام مكاتب التوثيق وفروعها المميكنة على مستوى الجمهورية وذلك باستخدام البرنامج الإليكتروني المعد لهذا الغرض دون التقيد بإلغائها أمام مكتب أو فرع الإصدار ، ودون إحضار صورة منها للتأكد من جواز إلغائها ، ذلك أن منظومة العمل الإليكترونية تتيح للموظف الاطلاع على التوكيل ..
ثانيا : يتم إلغاء التوكيلات المميكنة وذلك بالتوجه لأي مكتب أو فرع للتوثيق مميكن ولو لم هو مكتب أو فرع الإصدار ، شريطة معرفة بيانات التوكيل المطلوب إلغاؤه ، والإفصاح عنها للموثق الذي يباشر إجراءات إدخال البيانات على النحو الوارد بمنظومة العمل ، واتخاذ إجراءات التصديق على التوقيع بعد اتباع الخطوات بحسب المنظومة الإلكترونية ، وسواء كان الإلغاء كلي أو جزئي أو تنحي عن الوكالة من جميع أو احد الوكلاء في حالة تعددهم ، وعند الانتهاء من الإجراءات وعند الإصدار يتم التأشير إليكترونيا على البيانات المحفوظة على السيرفر ، ويتم إخطار مكتب الإصدار إليكترونيا بالإلغاء ، وتخطر الإدارة العامة للمحفوظات بالإلغاء في ذات يوم إجرائه عن طريق الفرع الذي تم الإلغاء أمامه وتتبع ذات الإجراءات بذات البرنامج متى تم الإلغاء أمام مكتب أو فرع الإصدار .
ثالثا : عند وصول إشعار الإلغاء لمكتب أو فرع الإصدار ، يقوم رئيس الفرع بنفسه وتحت مسئوليته الشخصية بعد استعراض الإخطار التأشير على اصل المحرر الورقي بالحفظ ببيانات الإلغاء في ذات يوم وصول الإخطار إليه .
رابعا : عند وصول إخطار الإلغاء للإدارة العامة للمحفوظات يقوم المختص بالتأشير على الصورة الورقية المحفوظة بالإدارة بالإلغاء في ذات يوم وصول الإخطار إليه .
خامسا : يتعين على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدون ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق