عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 333
يَتَرَتَّبُ البُطْلَانُ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ القَانُونِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ جَوْهَرِيٍّ.
Article No. 333
Invalidity results from failure to observe the provisions of the law relating to any essential procedure.
النص في القانون السابق :
المادة 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق