عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 455
تَبْدَأُ مُدَّةُ العُقُوبَةِ المُقَيِّدَةِ لِلْحُرِّيَّةِ مِنْ يَوْمِ القَبْضِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الحُكْمِ الواجِبِ التَّنْفِيذِ، مَعَ مُراعاةِ نَقْصِها بِمِقْدارِ مُدَّةِ الحَبْسِ الاحْتِياطِيِّ وَمُدَّةِ القَبْضِ، وَالمُدَدِ الأُخْرَى المَنْصُوصِ قانُونًا عَلَى خَصْمِها.
Article No. 455
The period of the sentence restricting freedom begins from the day of the arrest of the convicted person based on the judgment that must be executed, taking into account its reduction by the amount of the period of pretrial detention, the period of arrest, and the other periods that are legally stipulated to be deducted.
النص في القانون السابق :
المادة 482
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق