الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 459 : تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ لِلْمَرَضِ الخَطِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 459
إِذا كانَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ مُصابًا بِمَرَضٍ يُهَدِّدُ بِذَاتِهِ أَوْ بِسَبَبِ التَّنْفِيذِ حَياتَهُ بِالخَطَرِ، جازَ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ عَلَيْهِ.

Article No. 459
If a person sentenced to a custodial sentence is suffering from an illness that, by itself or due to the execution of the sentence, threatens his life, the execution of the sentence may be postponed.

النص في القانون السابق :
المادة 486
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق