الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 494 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ التِّجَارِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 494
فِي حَالَةِ الْحُكْمِ فِي جَرِيمَةِ تَفَالُسٍ، يَجِبُ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ عَلَى حُكْمٍ بِرَدِّ اعْتِبَارِهِ التِّجَارِيِّ.

Article No. 494
In the event of a conviction for bankruptcy, the student must prove that he has obtained a judgment restoring his commercial reputation.

النص في القانون السابق :
المادة 540
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق