عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 452
يَجوزُ لِكُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِالحَبْسِ البَسِيطِ لِمُدَّةٍ لا تَتَجاوَزُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ بَدَلًا مِنْ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الحَبْسِ عَلَيْهِ إِلْزامَهُ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ العَامَّةِ خارِجَ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ وِفْقًا لِما هُوَ مُقَرَّرٌ بِالبابِ الخامِسِ مِنْ هٰذا الكِتابِ، وَذٰلِكَ ما لَمْ يَنْصَّ الحُكْمُ عَلَى حِرْمانِهِ مِنْ ذٰلِكَ.
Article No. 452
Every person sentenced to simple imprisonment for a period not exceeding six months may request the Public Prosecution, instead of executing the imprisonment sentence against him, to obligate him to work for the public benefit outside the reform and rehabilitation center, in accordance with what is stipulated in Chapter Five of this book, unless the judgment stipulates that he is deprived of that.
النص في القانون السابق :
المادة 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق