الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 486 : انْقِطَاعُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 486
تَنْقَطِعُ مُدَّةُ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ وَبِكُلِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّنْفِيذِ الَّتِي تُتَّخَذُ فِي مُوَاجَهَتِهِ أَوْ تَصِلُ إِلَى عِلْمِهِ.
كَمَا تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ فِي غَيْرِ مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ إِذَا ارْتَكَبَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ خِلَالَهَا جَرِيمَةً مِنْ نَوْعِ الْجَرِيمَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا أَوْ مُمَاثِلَةً لَهَا.

Article No. 486
The period for the lapse of the penalty is interrupted by the arrest of the person convicted of a penalty restricting freedom, and by any enforcement procedure taken against him or that comes to his attention.
The period is also interrupted in cases other than misdemeanors if the convicted person commits during it a crime of the same type as the crime for which he was convicted or similar to it.
النص في القانون السابق :
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق