الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 460 : إِصابَةُ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 460
مَعَ عَدَمِ الإِخْلالِ بِحُكْمِ المادَّةِ 345 مِنْ هٰذا القانُونِ، إِذا أُصِيبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ قَبْلَ إِيداعِهِ وَقَبُولِهِ بِمَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ أَوْ أَثْناءَ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَنْدُبُ النِّيابَةُ العامَّةُ لَجْنَةً ثُلاثِيَّةً مِنَ الأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ المُقَيَّدِينَ بِسِجِلَّاتِ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِإِعْدادِ تَقْرِيرٍ طِبِّيٍّ يَتَضَمَّنُ تَقْيِيمًا لِحالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالمَرَضِيَّةِ وَالخُطَّةَ العِلاجِيَّةَ المُقْتَرَحَةَ حالَ ثُبُوتِ إِصابَتِهِ بِاضْطِرابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، وَتُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ لِإِجْراءِ التَّقْيِيمِ الطِّبِّيِّ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَقْضِيِّ بِها، وَيَجِبُ تَأْجِيلُ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ مُؤَقَّتًا حَتَّى يَبْرَأَ، مَعَ تَوْقِيعِ الكَشْفِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ عَلَيْهِ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِبَيَانِ إِذا ما كانَ قَدْ تَماثَلَ لِلشِّفاءِ مِنْ عَدَمِهِ، وَيَجوزُ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ أَنْ تَأْمُرَ بِإِيداعِهِ لِتَلَقِّي العِلاجِ في إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِها قَرارٌ مِنَ المَجْلِسِ القَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَفِي هٰذِهِ الحَالَةِ تُسْتَنْزَلُ مُدَّةُ الإِيداعِ الَّتِي يَقْضِيهَا المَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْ مُدَّةِ العُقُوبَةِ المَحْكُومِ بِها، وَابْتِداءً مِنَ التَّارِيخِ المُحَدَّدِ لِلانْتِهاءِ مِنْ تَنْفِيذِ العُقُوبَةِ يُعامَلُ المَحْكُومُ عَلَيْهِ المُودَعُ بِاعْتِبارِهِ مَرِيضًا وِفْقًا لِأَحْكامِ الدُّخُولِ الإِلْزامِيِّ المَنْصُوصِ عَلَيْها فِي قانُونِ رِعايَةِ المَرِيضِ النَّفْسِيِّ المُشارِ إِلَيْهِ.

Article No. 460
Without prejudice to the provisions of Article 345 of this Law, if a person sentenced to a custodial sentence develops a psychological or mental disorder before being admitted to a correctional and rehabilitation center or during the execution of the sentence, the Public Prosecution shall appoint a three-member committee of psychiatrists registered with the National Council for Mental Health to prepare a medical report that includes an assessment of his psychological and medical condition and the proposed treatment plan if he is found to have a psychological or mental disorder. The period of admission for the medical assessment shall be deducted from the term of the sentence imposed, and the execution of the sentence shall be temporarily postponed until he recovers, with a psychiatric medical examination to be conducted on him every six months to determine whether he has recovered or not. The Public Prosecution may order his admission to receive treatment in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health. In this case, the period of admission spent by the convicted person shall be deducted from the term of the sentence imposed, and starting from the date specified for the completion of the execution of the sentence, the admitted convicted person shall be treated as a patient in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Law on the Care of the Mentally Ill.

النص في القانون السابق :
المادة 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق