عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 505
إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ صَدَرَتْ ضِدَّهُ عِدَّةُ أَحْكَامٍ، فَلَا يُرَدُّ اعْتِبَارُهُ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتْ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مِنْهَا الشُّرُوطُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 504 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، عَلَى أَنْ يُرَاعَى فِي حِسَابِ الْمُدَّةِ إِسْنَادُهَا إِلَى أَحْدَثِ الْأَحْكَامِ.
Article No. 505
If several judgments have been issued against the convicted person, his reputation shall not be restored by operation of law unless the conditions stipulated in Article 504 of this law are met for each of them, provided that the period is calculated based on the most recent judgment.
النص في القانون السابق :
المادة 551
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق