عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 502
إِذَا رُفِضَ طَلَبُ رَدِّ الِاعْتِبَارِ بِسَبَبٍ رَاجِعٍ إِلَى سُلُوكِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَجْدِيدُهُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ سَنَتَيْنِ مِنْ تَارِيخِ الرَّفْضِ، أَمَّا فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى فَيَجُوزُ تَجْدِيدُهُ مَتَى تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِرَدِّ الِاعْتِبَارِ.
Article No. 502
If a request for rehabilitation is rejected due to the conduct of the convicted person, it may not be renewed until two years have passed from the date of rejection. In other cases, it may be renewed whenever the necessary conditions for rehabilitation are met.
النص في القانون السابق :
المادة 548
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق