عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 479
كُلُّ إِشْكَالٍ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي التَّنْفِيذِ يُرْفَعُ إِلَى مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ صَادِرًا مِنْهَا وَإِلَى مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَيَنْعَقِدُ الِاخْتِصَاصُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ مَحَلِّيًّا بِنَظَرِ الدَّعْوَى الْمُسْتَشْكَلِ فِي تَنْفِيذِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِيهَا.
Article No. 479
Any objection raised by the convicted person regarding the execution shall be referred to the Criminal Court at both levels if the judgment was issued by it, and to the Misdemeanor Appeals Court in all other cases. Jurisdiction in both instances shall be vested in the court that has local jurisdiction to hear the case in which the execution of the judgment is being challenged.
النص في القانون السابق :
المادة 524
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق